قرار رقم 644 لسنة 2010 م بشأن إصدار الرخص التجارية
أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة
بعد الإطلاع
قرر
المحتويات
مادة 1
تكون مزاولة أي نشاط تجاري أو مهنة، أو حرفة، أو عمل داخل الجماهيرية 1 الحصول على ترخيص بمزاولة النشاط وفقاً للتشريعات ذات العلاقة، والأحكام الواردة في هذا القرار.
مادة 2
يقدم طلب الحصول على رخصة مزاولة النشاط المكتب الترخيص الذي يقع مقر النشاط في دائرته، وفقاً للنموذج رقم 1 المرفق بهذا القرار على أن يرفق بالطلب ما يلي:
وتقيد الطلبات بسجل خاص بطلبات الحصول على الترخيص تدون فيه البيانات المذكورة في المادتين 32 من هذا القرار.
مادة 3
يعطى مقدم الطلب إيصالاً بما يفيد الاستلام يحمل رقم تسجيل الطلب في سجل الطلبات ومتضمناً البيانات التالية:
مادة 4
تتولى مكاتب التراخيص المحددة في القرارات { 2006/53 – 2007/143 – 2008/65 } المشار إليها في ديباجة هذا القرار إصدار جميع أنواع الرخص اللازمة لمزاولة النشاط خلال 08 ثمان ساعات عمل من تاريخ ووقت تقديم الطلب وفقاً لأحد النماذج المرفقة أرقام-6-5-4-3-2 وفقاً للنشاط المطلوب الترخيص له بعد سداد الرسوم المحددة بموجب القرار رقم 15 لسنة 1376 و.ر 2008 مسيحي المشار إليه في ديباجة هذا القرار، ويجوز تقسيم هذه الرسوم حسب عدد السنوات المطلوبة لصلاحية الترخيص.
ويصدر الترخيص بالاسم الشخصي لمقدم الطلب بالنسبة للنشاط الفردي والأسري والمتجول وباسم أداة مزاولة النشاط بالنسبة للشركات والتشاركيات وما في حكمها.ويسلم الترخيص أو أسباب الرفض لصاحبه بعد التوقيع بالاستلام في سجل خاص بذلك يحدد به وقت وتاريخ الاستلام.وتكون صلاحية مدة الترخيص على النحو التالي:
ويجوز لصاحب الطلب مباشرة نشاطه بعد انقضاء الأجل المحدد لمنح الرخصة، في حالة عدم منحه الرخصة أو الإخطار بالرفض.
مادة 5
على مكتب الترخيص المختص مراعاة عدم تكرار الاسم التجاري للنشاط الفردي والأسري والمتجول في النشاط الواحد في نطاق الاختصاص المكاني له.
مادة 6
يتولى صاحب الترخيص التوقيع في الرخصة بالمكان المخصص بذلك باطلاعه على كافة الشروط الواردة بالترخيص، والالتزام بها وتحمله كافة المسؤوليات القانونية في حالة مخالفتها.
مادة 7
يعد مكتب الترخيص المختص سجلاً للرخص التي تمنح طبقاً لأحكام هذا القرار.ويجب أن يتضمن السجل كافة البيانات التفصيلية عن الرخص الممنوحة، كما يثبت بهذا السجل كل ما يطرأ على الرخص من تعديلات بالنسبة للمرخص له أو بالنسبة لأوضاع المحل وعلى الأخص (التجديد – تمديد التجديد – تعديل أو إضافة نشاط – تغيير الاسم التجاري – توسعة المحل – بدل فاقد/ تالف) وذلك وفقاً للتشريعات النافذة.
كما يثبت بها تاريخ إلغاء الرخص إن وجد وأسبابه والملاحظات الأخرى ذات العلاقة، ويجب أن تكون أوراق السجل مرقمة بأرقام متسلسلة ومختومة.
مادة 8
يعد سجل عام بمكتب الترخيص الرئيسي تدرج فيه كافة البيانات الخاصة بالرخص الممنوحة من مكاتب التراخيص المختصة.
وعلى مكاتب التراخيص المختصة إحالة كشوفات شهرية بالتراخيص الممنوحة إلى مكتب الترخيص الرئيسي متضمنة كافة البيانات المتعلقة بالرخص وعلى مدير مكتب الترخيص الرئيسي إعداد إحصائيات شهرية من واقع السجل.
مادة 9
يقدم صاحب الترخيص طلباً بتجديد ترخيصه خلال ثلاثة الأشهر السابقة لانتهاء مدة صلاحية الترخيص بمكتب الترخيص المختص وفقاً للنموذج رقم 1 مرفقاً بالمستندات التالية:
ويتبع في إجراءات استلام الطلبات وقيدها، ومنح الترخيص وفقاً لنفس الإجراءات المذكورة في المواد 2-3-4.
مادة 10
لذوي الشأن التظلم لدى لجنة التظلم التي يقع في نطاقها مكتب الترخيص المقيد فيه الطلب والمنصوص عليها في المادة 09 من هذا القرار في حالة رفض طلب منح الترخيص، ويتعين على اللجنة الفصل في التظلم خلال 07 سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب بموجب خطاب يدون على صورته تاريخ استلام الطلب من قبل مقرر لجنة التظلمات، ويكون القرار الصادر من لجنة التظلمات نهائياً، ويعتبر فوات مدة 15 خمسة عشر يوم عمل على تقديم التظلم دون البت فيه قبولاً له تزول معه آثار الاعتراض.
مادة 11
تشكل لجنة التظلمات من:
مادة 12
يجب على طالب الترخيص في حالة توقفه عن مزاولة نشاطه المرخص له به أو فروعه لمدة تزيد على ستة أشهر متتالية إخطار مكتب الترخيص المختص بذلك وأن يرفق الترخيص بالإخطار.
وفي حالة وفاة المرخص له أو حدوث أي طارئ به يحول دون استمراره في مزاولة النشاط المرخص به يجب على من آل إليه المحل إبلاغ مكتب الترخيص المختص خلال شهرين من تاريخ الوفاة أو التوقف عن مزاولة النشاط، ويجب عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الترخيص باسمه خلال ستة أشهر من تاريخ الإبلاغ وإلا اعتبر المحل مداراً بدون ترخيص.
مادة 13
يجب وضع الترخيص في مكان مزاولة النشاط المرخص به أو في المكان الذي يحدده مكتب الترخيص المختص وتقديمه لمن يطلب ذلك من المفتشين الصحيين، ورجال الحرس البلدي وغيرهم من الموظفين المخولين بصفة الضبط القضائي في مقام تطبيق أحكام هذا القرار.كما يجب على الحاصلين على رخص متجولة حملها أثناء مزاولتهم للنشاط المرخص لهم به.
مادة 14
تقسم الرخص إلى:
مادة 15
يثبت في الرخص الصادرة بشأن المحال المعدة لإيواء الجمهور عدد الأشخاص الذين يجوز إيوائهم في كل منها، ولا يجوز تجاوز هذا العدد إلا بموافقة الجهة التي أصدرت الترخيص.
مادة 16
يعمل بهذا القرار اعتباراً من 1378/12/01 و.ر 2010 مسيحي ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً