قرار رقم 64 لسنة 2013 م في شأن إعتماد اللائحة الداخلية لهيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة
بعد الإطلاع
صدر القرار الآتي:
مادة 1
تعتمد اللائحة الداخلية لهيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة المحدثة بموجب القانون رقم 13 لسنة 2013م المشار إليه المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالفه،وينشر في الجريدة الرسمية.
المحتويات
مادة 1
تسري أحكام هذه اللائحة على هيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة.
مادة 2
تتولى هيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة وفق قانون المؤتمر الوطني العام رقم 13 لسنة 2013م بشأن العزل السياسي والإداري،ويكون لها الئخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ومقرها مدينة طرابلس.
مادة 3
يكون الهيكل الإداري للهيئة على النحو الآتي:
أولا: رئيس الهيئة:
وهو الممثل القانوني للهيئة في جميع تعاملاتها وفي تمثيلها أمام كافة الجهات ويتولى:
ثانيا: نائب رئيس الهيئة:
ويتولى رئاسة الهيئة والقيام بالمهام رئيسها عند غيابه أو بتفويض منه.
ثالثا: أعضاء الهيئة:
وهو الذين تمت تسميتهم لعضوية الهيئة بنص المادة الرابعة من قانون المؤتمر الوطني العام رقم 13 لسنة 2013م بشأن العزل السياسي والإداري.
رابعا: أمانة سر الهيئة:
تتكون من أمين وعدد من المعاونين،وتتولى المهام التالية:
خامسا: الإدارة القانونية:
تتولى الإدارة القانونية عن طريق إدارة قضايا الدولة متابعة الطعون المقدمة من ذوي الشأن أمام القضاء،كما تقوم باستدعاء ذوي الشأن وذلك لتقديم دفوعهم مكتوبة عما هو منسوب إليهم.
سادسا: إدارة الشؤون الإدارية والمالية:
تتكون من مدير وعدد من المعاونين،وتتولى المهام التالية:
سابعا: إدارة المعلومات والاتصالات:
تتكون من مدير وعدد من المعاونين،وتتولى المهام التالية:
ثامنا: إدارة تقنية المعلومات:
تتكون الإدارة من مدير وعدد من المختصين في تقنية المعلومات،وتتولى المهام التالية:
مادة 4
تعقد الهيئة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها الذي يترأس الاجتماع،وفي حالة غيابه أو قيام مانع لديه يقوم مقامه نائب الرئيس،وإذا تعذر عليهما ذلك يتم اختيار أحد أعضاء الهيئة لرئاسة الجلسة،ويشترط لصحة انعقاد اجتماع الهيئة حضور سبعة أعضاء على الأقل،وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين،وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 5
يتولى رئيس الجلسة إدارة اجتماع الهيئة وتنظيم مناقشتها،ولا يجوز لأحد من الأعضاء الحديث أثناء انعقاد الجلسة إلا إذا أذن له الرئيس بذلك،ويأذن للأعضاء بالتحدث حسب ترتيب طلباتهم مع تجنب تكرار ما أبداه الغير من الأعضاء،وعدم الخروج عن الموضوع المعروض للبحث حسب جداول أعمال الاجتماع.
مادة 6
تصدر قرارات الهيئة فيما يتعلق بالملفات التي تتولاها بشأن تطبيق معايير تولي المناصب العليا وفق ما ورد بالمادة الرابعة عقب مداولة سرية بين الرئيس والأعضاء فقط،ولا يحضرها أمين سر الهيئة والذي يحضر عقب صدور القرار يتولى إثباته بمحضر الجلسة،ولا يجوز بأي حال من الأحوال إفشاء ما تم في المداولة،ويشترط لصحة المداولة حضور سبعة أعضاء على الأقل،وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين،وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 7
لا يجوز لغير رئيس وأعضاء الهيئة الإطلاع على ما يتم اتخاذه من قرارات في الملفات التي تتولاها،وتحاط قرارات وملفات الهيئة بسرية تضمن عدم معرفة محتوياتها،ولا يجوز استنساخ صور أو إعطاء معلومات عنها إلا بتصريح مكتوب من رئيس الهيئة،ويجوز لصاحب المصلحة شخصيا الحصول على نسخة من قرار الهيئة الصادر بشأن تطبيق معايير تولي المناصب العامة بحقه بناء على طلب يقدمه لرئيس الهيئة ويؤشر عليه الرئيس بالموافقة.
مادة 8
تتولى الهيئة فحص ومراجعة مدى انطباق معايير تولي المناصب العامة الواردة بالقانون رقم 13 لسنة 2013م على شاغلي الوظائف والمناصب،وكذلك النظر في الترشيحات الواردة إليها من الجهات ذات العلاقة لتقلد تلك المناصب والوظائف وتطبيق معايير تولي المناصب العامة عليها،وعلى الهيئة أن تصدر خلال مدة أقصاها واحد وعشرون يوما من تاريخ نظرها للملفات المتعلقة بها قرارا مسببا بالانطباق أو عدم انطباق المعايير المنصوص عليها في قانون العزل السياسي والإداري.
مادة 9
لا تقبل الهيئة الطلبات المحالة من الجهات المتقدمة بالترشيح إلا إذا كانت مرفقة بالنماذج التي حددتها الهيئة،والمتضمنة جميع البيانات عن المرشح وإقرارا موقعا منه سيرته الذاتية وذمته المالية مع تعهده خطيا بتحمل المسؤولية القانونية عن صحة هذه البيانات مع إرفاق المستندات المطلوبة.
مادة 10
للهيئة حق التحري عن متقلد المنصب أو الوظيفة أو المرشح لها وطلب أية معلومات أو بيانات تراها ضرورية،كما لها أن تستعين بكافة الوسائل الضرورية للتحقق من صحة المعلومات والإقرارات المشار إليها في المادة السابقة،وكذلك الاستعانة بمن تراه مناسبا في أداء مهامها.
مادة 11
لا يجوز لرئيس الهيئة أو أحد أعضائها أن يحضر أي جلسة إذا كان المعروض بشأن تطبيق المعايير تولي المناصب العامة يخص أحد أقاربه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة،أو كانت له مصلحة شخصية بصفته وصيا أو قيما او وكيلا وإلا كان القرار باطلا.
مادة 12
تفصل الهيئة في طلبات الرد التي يقدمها ذوو الشأن ضد رئيس الهيئة أو أحد الأعضاء في جلسة سرية لا يحضرها العضو المطلوب رده،وتصدر الهيئة قرارها بالأغلبية بقبول طلب الرد أو رفضه،وفي حالة قبوله يمتنع على العضو المطلوب رده حضور الجلسة التي يتم فيها نظر موضوع الطلب الرد،وعند رفض طلب الرد يبلغ القرار لطالب الرد.
مادة 13
يتم ندب العاملين بالهيئة من موظفي الجهاز الإداري للدولة وفق الطرق المقررة قانونا للندب،في حين يتم التعاقد مع المتعاونين من غير موظفي الدولة من طرف الهيئة مباشرة،ويحدد رئيس الهيئة مباشرة،ويحدد رئيس الهيئة شروط ومدة الندب أو التعاقد والمزايا المالية المقررة لكل موظف أو متعاون.
مادة 14
لرئيس الهيئة حق تشكيل مجالس التأديب لمساءلة موظفي الهيئة وعامليها عند ارتكابهم لمخالفات إدارية أو مالية،كما تكون له سلطات إيقاع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في التشريعات النافذة وفق الآتي:
مادة 15
يجب على الموظفين بالهيئة بعد تعيينهم أن يؤدوا أمام الهيئة يمينا بالصيغة الآتية:
” أقسم بالله العظيم أن أودي مهام عملي بكل أمانة وصدق وإخلاص وأن أحترم القانون واللوائح الداخلية للهيئة وأن أراعي مخافة الله في أداء أعمالي وأن أحافظ على أسرارا وظيفتي والله على ما أقول شهيد”.
مادة 16
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها.
هيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة
صدرت بتاريخ: 8/يونيو/2013م