أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 61 لسنة 2013 م.بشأن منح الإذن لوزارة المالية في نقل مخصصات مالية لوزارة الشؤون الإجتماعية

نشر في
نشر في
تشريعات ذات علاقة

قرار رقم 61 لسنة 2013 م.بشأن منح الإذن لوزارة المالية في نقل مخصصات مالية لوزارة الشؤون الإجتماعية

بعد الإطلاع على

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2013 م في شأن منحة الأولاد.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 2013 م بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة.
  • وعلى القانون رقم 56 لسنة 2012 م بشأن الاستعجال بتنفيذ القانون رقم 6 لسنة 2013 م بشأن منحة الأولاد.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثاني بعد المائة المنعقد يوم الأحد بتاريخ 30/يونيو/2013 م.

أصدر القرار الآتي

مادة 1

يؤذن لوزارة المالية بنقل القيمة المستحقة لتغطية قيمة منحة الأولاد ومقدرها 400,000,000, د.ل.اثنان مليار وأربعمائة مليون دينار المقررة بموجب القانون رقم 6 لسنة 2013م وذلك من البند الاحتياطي بالميزانية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية.

مادة 2

على وزارة الشؤون الاجتماعية العمل على سرعة تنفيذ القانون المشار إليه في المادة الأولى مع توخي الدقة في تطبيق الشروط المتعلقة بالإناث اللاتي تجاوزن سن الثامنة عشرة من العمر.

مادة 3

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى جميع المعنيين وضعه موضع التنفيذ. 

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ:21/شعبان/1434هـ
  • الموافق: 30/يونيو/2013 م