قرار رقم 61 لسنة 2013 م.بشأن منح الإذن لوزارة المالية في نقل مخصصات مالية لوزارة الشؤون الإجتماعية
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:يونيو 30, 2013
-
رقم الإصدار:61
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 61 لسنة 2013 م.بشأن منح الإذن لوزارة المالية في نقل مخصصات مالية لوزارة الشؤون الإجتماعية
بعد الإطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2013 م في شأن منحة الأولاد.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2013 م بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة.
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 2012 م بشأن الاستعجال بتنفيذ القانون رقم 6 لسنة 2013 م بشأن منحة الأولاد.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثاني بعد المائة المنعقد يوم الأحد بتاريخ 30/يونيو/2013 م.
أصدر القرار الآتي
مادة 1
يؤذن لوزارة المالية بنقل القيمة المستحقة لتغطية قيمة منحة الأولاد ومقدرها 400,000,000, د.ل.اثنان مليار وأربعمائة مليون دينار المقررة بموجب القانون رقم 6 لسنة 2013م وذلك من البند الاحتياطي بالميزانية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية.
مادة 2
على وزارة الشؤون الاجتماعية العمل على سرعة تنفيذ القانون المشار إليه في المادة الأولى مع توخي الدقة في تطبيق الشروط المتعلقة بالإناث اللاتي تجاوزن سن الثامنة عشرة من العمر.
مادة 3
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى جميع المعنيين وضعه موضع التنفيذ.
- المؤتمر الوطني العام – ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ:21/شعبان/1434هـ
- الموافق: 30/يونيو/2013 م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور صادر من صندوق الضمان الإجتماعي
-
قرار رقم 499 لسنة 2022 م بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 406 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 406 لسنة 2022 م بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 444 لسنة 2021 م وتقرير أحكام
-
قانون رقم 1 لسنة 2022 م بشأن إضافة أحكام للقانون رقم 13 لسنة 1980 م
-
منشور وزير المالية رقم 1 لسنة 2022 م بشأن قواعد تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 406 لسنة 2022 م المعدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 499 لسنة 2022 م بشأن تحديد نسب الاشتراكات وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 448 لسنة 2021 م بتقرير بعض الاحكام في شأن المعاشات الضمانية
-
قرار رقم 444 لسنة 2021 م بتعديل حكم في قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1079 لسنة 1991 م بإصدار لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش
-
قرار رقم 92 لسنة 2021 م بشأن نقل تبعية دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين
-
قرار رقم 58 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 1 لسنة 2021 م بصرف مكافأة مالية لمستحقي المعاش الأساسي
-
قرار رقم 8 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة لوضع مقترح لزيادة قيمة المعاش الأساسي
-
قانون رقم 2 لسنة 2020 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 43 لسنة 1974م بشأن تقاعد العسكريين
-
قانون رقم 1 لسنة 2018 م بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 م
-
قانون رقم 5 لسنة 2017 م بإلغاء القانون رقم 16 لسنة 2013 م بشأن تعديل قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 م
-
قانون رقم 1 لسنة 2017 م بإضافة حكم إلى القانون رقم 16 لسنة 1985م بشأن المعاش الأساسي
-
قرار رقم 20 لسنة 2016 م بإضافة حكم إلى لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 1079 لسنة 1991م
-
قرار رقم 271 لسنة 2014 م بتقرير بعض الأحكام في شأن المعاشات الضمانية
-
قرار رقم 270 لسنة 2014 م بتعديل وإضافة وتقرير بعض الأحكام في لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1079 لسنة 1991 م
-
قانون رقم 27 لسنة 2013 م في شأن قانون تقرير منحة الزوجة والأولاد
-
قانون رقم 16 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي
اترك تعليقاً