قرار رقم 61 لسنة 2013 م.بشأن منح الإذن لوزارة المالية في نقل مخصصات مالية لوزارة الشؤون الإجتماعية
نشر في
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 يونيو 2013
- رقم التشريع: 61
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الضمان الاجتماعي
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 61 لسنة 2013 م.بشأن منح الإذن لوزارة المالية في نقل مخصصات مالية لوزارة الشؤون الإجتماعية
بعد الإطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2013 م في شأن منحة الأولاد.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2013 م بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة.
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 2012 م بشأن الاستعجال بتنفيذ القانون رقم 6 لسنة 2013 م بشأن منحة الأولاد.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثاني بعد المائة المنعقد يوم الأحد بتاريخ 30/يونيو/2013 م.
أصدر القرار الآتي
مادة 1
يؤذن لوزارة المالية بنقل القيمة المستحقة لتغطية قيمة منحة الأولاد ومقدرها 400,000,000, د.ل.اثنان مليار وأربعمائة مليون دينار المقررة بموجب القانون رقم 6 لسنة 2013م وذلك من البند الاحتياطي بالميزانية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية.
مادة 2
على وزارة الشؤون الاجتماعية العمل على سرعة تنفيذ القانون المشار إليه في المادة الأولى مع توخي الدقة في تطبيق الشروط المتعلقة بالإناث اللاتي تجاوزن سن الثامنة عشرة من العمر.
مادة 3
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى جميع المعنيين وضعه موضع التنفيذ.
- المؤتمر الوطني العام – ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ:21/شعبان/1434هـ
- الموافق: 30/يونيو/2013 م