أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 61 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

نشر في

قرار رقم 61 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 20/12/2012 ميلادي.

قررت

مادة 1

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري العقود بدائرة محكمة استئناف الخمس، وهم:

  1. أحمد مفتاح سالم غريبي
  2. العربي عبد الله أبوعجيلة زلطوم
  3. عطية سالم عبدالله الظفير
  4. حسن عبد السلام علي الهواري

مادة 2

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كلُّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه، وهم:

  1. رجب مفتاح رجب أبوكيل < بمكتب ميلاد إبراهيم قويرب
  2. مفتاح محمد أحمد الحوات < بمكتب أحمد ميلاد زلطوم
  3. خالد عمر مفتاح القهواجي < بمكتب فيصل محمد مصباح عصمان
  4. معمر مصباح علي بن هامل < بمكتب عادل شعبان سعيدان
  5. وسيم امحمد علي حجاج < بمكتب عبد العظيم محمد أبو ظهير
  6. ناصر أحمد خليفة سكوت < بمكتب ميلاد إبراهيم قويرب
  7. بشير مفتاح عبد السلام خليل < بمكتب محمد جمعة الصاري
  8. عثمان مسعود ميلاد كدي < بمكتب عادل شعبان سعيدان
  9. عبد الله علي عبد الرحيم أحمد < بمكتب الناجح مفتاح بناصر

مادة 3

ينقل السيد، امحمد عبد السلام المجدوب محرر عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف الخمس بناء على طلبه.

مادة 4

ينقل السيد، محمد مخلوف فرج علي محرر عقود مساعد بمكتبK سعد عبد الله محمد للعمل محرر عقود مساعد بمكتب السيد، عبد الحميد علي مسعود محرر عقود بدائرة محكمة استئناف الخمس بناء على طلبه.

مادة 5

يلغى قيد السيد، فتحي رمضان محمد الدعبوش محرر عقود مساعد بمكتب السيد، عبد الحفيظ عبد الكريم محمد بناء على طلبه.

مادة 6

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • يعتمد المستشار
  • صلاح بشير المرغني الشريف علي الأزهري
  • وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • اعتمد بتاريخ 20/يناير/ 2013 ميلادي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.