قرار رقم 605 لسنة 1985 م بشأن تحديد عدد العاملين باللجان الشعبية للبلديات نسبة إلى عدد السكان بكل بلدية
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
يحدد عدد العاملين بالوحدات الادارية العامة بكل لجنة شعبية للبلدية واللجان الشعبية النوعية التابعة لها وفقا لعدد السكان بدائرة البلدية وبما لا يجاوز النسبة المبينة في المادة التالية.
مادة 2
تحدد نسبة العاملين بالجهات المذكورة بالمادة 1 من هذا القرار بنسبة 1.5% واحد ونصف بالمائة إلى عدد السكان بالبلدية.
مادة 3
على كافة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار تخفيض عدد العاملين الوطنيين وذلك وفقا لما هو مبين بالكشف المرفق.
وعلى هذه الجهات الانتهاء من التخفيض قبل نهاية يوم 21 ديسمبر 1985 م.
مادة 4
لا تسرى أحكام هذا القرار على قطاعات الصحة، التعليم والعدل والمشاريع الزراعية وأجهزة حماية البيئة والتشغيل والصيانة والمدرسين بجميع الجهات ورجال حرس الجمارك والحرس البلدي.
مادة 5
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
جدول يوضح القوى العاملة الوطنية بالجهاز الإدارى الشعبي في البلديات من غير العاملين بالصحة – التعليم والتدريب – جهاز حماية البيئة المشاريع الزراعية وفقا لمعدلات الأداء المقترحة نسبة إلى عدد السكان.
القوى العاملة اللازمة حسب معدل الأداء | نسبة معدل الأداء | عدد السكان | البلدية |
1290 | %1.5 | 86011 | طبرق |
1374 | %1.5 | 91582 | درنة |
1651 | %1.5 | 110067 | الجبل الاخضر |
1408 | %1.5 | 93870 | الفاتح |
6263 | %1.5 | 417512 | بنغازی |
1321 | %1.5 | 88065 | اجدابيا |
1350 | %1.5 | 89989 | سرت |
569 | %1.5 | 39121 | سوف الجين |
307 | %1.5 | 20456 | الكفرة |
2248 | %1.5 | 149889 | مصراتة |
1429 | %1.5 | 95238 | زليتن |
2093 | %1.5 | 139524 | الخمس |
1172 | %1.5 | 78802 | ترهونة |
13294 | %1.5 | 886262 | طرابلس |
1098 | %1.5 | 73195 | العزيزية |
3029 | %1.5 | 201942 | الزاوية |
2491 | %1.5 | 166063 | النقاط الخمس |
1610 | %1.5 | 107337 | غريان |
1033 | %1.5 | 68846 | يفرن |
713 | %1.5 | 47532 | غدامس |
931 | %1.5 | 62087 | سبها |
637 | %1.5 | 42241 | الشاطي |
639 | %1.5 | 42653 | أو بارى |
583 | %1.5 | 38876 | مرزق |
48543 | 3237160 | المجموع |
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً