قرار رقم 605 لسنة 1985 م بشأن تحديد عدد العاملين باللجان الشعبية للبلديات نسبة إلى عدد السكان بكل بلدية
-
التصنيف:
-
التاريخ:أغسطس 21, 1985
-
الرقم:605
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 605 لسنة 1985 م بشأن تحديد عدد العاملين باللجان الشعبية للبلديات نسبة إلى عدد السكان بكل بلدية
اللجنة الشعبية العامة،
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لعام 1982 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الثامن في الفترة من 12 إلى 17 فبراير 1983 م.
- و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 405 لسنة 1983 م بشأن تحديد عدد العاملين باللجان الشعبية للبلديات نسبة إلى عدد السكان وبناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للبلديات.
قررت
مادة 1
يحدد عدد العاملين بالوحدات الادارية العامة بكل لجنة شعبية للبلدية واللجان الشعبية النوعية التابعة لها وفقا لعدد السكان بدائرة البلدية وبما لا يجاوز النسبة المبينة في المادة التالية.
مادة 2
تحدد نسبة العاملين بالجهات المذكورة بالمادة 1 من هذا القرار بنسبة 1.5% واحد ونصف بالمائة إلى عدد السكان بالبلدية.
مادة 3
على كافة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار تخفيض عدد العاملين الوطنيين وذلك وفقا لما هو مبين بالكشف المرفق.
وعلى هذه الجهات الانتهاء من التخفيض قبل نهاية يوم 21 ديسمبر 1985 م.
مادة 4
لا تسرى أحكام هذا القرار على قطاعات الصحة، التعليم والعدل والمشاريع الزراعية وأجهزة حماية البيئة والتشغيل والصيانة والمدرسين بجميع الجهات ورجال حرس الجمارك والحرس البلدي.
مادة 5
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 21 أغسطس 1985 م.
- اللجنة الشعبية العامة.
جدول يوضح القوى العاملة الوطنية بالجهاز الإدارى الشعبي في البلديات من غير العاملين بالصحة – التعليم والتدريب – جهاز حماية البيئة المشاريع الزراعية وفقا لمعدلات الأداء المقترحة نسبة إلى عدد السكان.
القوى العاملة اللازمة حسب معدل الأداء | نسبة معدل الأداء | عدد السكان | البلدية |
1290 | %1.5 | 86011 | طبرق |
1374 | %1.5 | 91582 | درنة |
1651 | %1.5 | 110067 | الجبل الاخضر |
1408 | %1.5 | 93870 | الفاتح |
6263 | %1.5 | 417512 | بنغازی |
1321 | %1.5 | 88065 | اجدابيا |
1350 | %1.5 | 89989 | سرت |
569 | %1.5 | 39121 | سوف الجين |
307 | %1.5 | 20456 | الكفرة |
2248 | %1.5 | 149889 | مصراتة |
1429 | %1.5 | 95238 | زليتن |
2093 | %1.5 | 139524 | الخمس |
1172 | %1.5 | 78802 | ترهونة |
13294 | %1.5 | 886262 | طرابلس |
1098 | %1.5 | 73195 | العزيزية |
3029 | %1.5 | 201942 | الزاوية |
2491 | %1.5 | 166063 | النقاط الخمس |
1610 | %1.5 | 107337 | غريان |
1033 | %1.5 | 68846 | يفرن |
713 | %1.5 | 47532 | غدامس |
931 | %1.5 | 62087 | سبها |
637 | %1.5 | 42241 | الشاطي |
639 | %1.5 | 42653 | أو بارى |
583 | %1.5 | 38876 | مرزق |
48543 | 3237160 | المجموع |
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن اعتماد مخطط حضري
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 392 لسنة 2023 م بشأن اعتبار بعض البلديات مناطق منكوبة
-
قرار رقم 46 لسنة 2023 م بشأن المجالس البلدية المستهدفة بإجراء الانتخابات المحلية
-
قرار رقم 383 لسنة 2023 م بمنح الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 4934 لسنة 2023 م بشأن إنشاء محلات بلدية الجفرة
-
قرار رقم 98 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 1044 لسنة 2022 م إعادة تشكيل الجمعية العمومية الشركات خدمات النظافة العامة
-
قرار رقم 876 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 856 لسنة 2022 م بتمكين البلديات من اختصاصاتها المحلية وتقرير حكم
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 381 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 393 لسنة 2022 م بإنشاء فرع بلدي ببلدية زوارة
-
قرار رقم 680 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 623 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 572 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 568 لسنة 2022 م بشأن نقل تبعية مشروع
اترك تعليقاً