قرار رقم 604 لسنة 1985 م بإنشاء جهاز للتدريب والتطوير ببلدية بنغازي
-
التصنيف:
-
التاريخ:أغسطس 20, 1985
-
الرقم:604
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 604 لسنة 1985 م بإنشاء جهاز للتدريب والتطوير ببلدية بنغازي
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 13 لسنة 1981 م في شأن اللجان الشعبية.
- و على القانون رقم 55 لسنة 1976 م في شأن الخدمة المدنية.
- و على القانون رقم 15 لسنة 1981 م فى شأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 184 لسنة 1983 م بإصدار لائحة تنظيم البلديات.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية لبلدية بنغازي بكتابه المؤرخ في 12 أغسطس 1985 م.
قررت
مادة 1
ينشأ ببلدية بنغازي جهاز يسمى “جهاز التدريب والتطوير” يتبع اللجنة الشعبية للبلدية ويمارس الجهاز المذكور اختصاصاته المشار إليها فى هذا القرار من خلال اللجنة الشعبية للبلدية كما تحدد اجراءات عمله وفقاً لما مبين بهذا القرار.
مادة 2
يتحدد اختصاص الجهاز المشار إليه فى المادة 1 من هذا القرار بالمهام المتعلقة بالتخطيط والتنفيذ والإشراف والمتابعة لكافة أنشطة التدريب والتأهيل في نطاق البلدية بقصد تكوين الاطارات الانتاجية الفنية المدربة ورفع المستوى التنفيذى الأجهزة الإدارية والخدمية وذلك عن طريق إقامة دورات تدريبية.
مادة 3
تضع اللجنة الشعبية لبلدية بنغازي خطة عمل الجهاز وكذلك القواعد العامة لأسس تنفيذه لاختصاصاته وتعتبر هى الجهة المشرفة على أعماله والتي تصدر التعليمات الملزمة اليه.
مادة 4
يكون للجهاز مدير عام يصدر بندبه قرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء على اقتراح اللجنة الشعبية للبلدية، ويكون المدير العام مسئولا عن تنفيذ خطة عمل الجهاز، وهو الذي يمثله فى علاقاته مع الغير ويوقع العقود التي يبرمها.
مادة 5
تكون لمدير عام الجهاز سلطات وصلاحيات رئيس الجهاز المنصوص عليها في التشريعات النافذة وذلك مع مراعاة الصلاحيات الممنوحة له بموجب هذا القرار.
مادة 6
تكون للجهاز ميزانية خاصة تدرج ضمن ميزانية البلدية ببنود خاصة، وتعتمد اللجنة الشعبية للبلدية القرارات المتعلقة بالتقسيمات الداخلية للميزانية وتعتبر الإيرادات الذاتية للجهاز من ضمن الموارد المالية للجنة الشعبية للبلدية
مادة 7
تختص اللجنة الشعبية للبلدية بإصدار القرارات المتعلقة بالهيكل التنظيمي والتقسيمات الداخلية للجهاز بناء على عرض من مدير عام الجهاز.
مادة 8
تصدر اللجنة الشعبية للبلدية قرارات الإذن للجهاز في شراء الآلات والمعدات والأدوات اللازمة للتدريب بناء على عرض من مدير عام الجهاز.
مادة 9
تسرى على العاملين بالجهاز أحكام قانون الخدمة المدنية 76/55 م واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
مادة 10
يكون للجهاز فيما يتعلق بشئون العاملين بالجهاز كافة الصلاحيات التي تتمتع بها المصالح العامة القائمة بذاتها المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
مادة 11
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 20 أغسطس 1985 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن اعتماد مخطط حضري
-
قرار رقم 711 لسنة 2023 م بإلغاء قرار المجلس الرئاسي رقم 412 لسنة 2018 م بإنشاء مجلس عمادات التدريب
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 392 لسنة 2023 م بشأن اعتبار بعض البلديات مناطق منكوبة
-
قرار رقم 575 لسنة 2023 م بشأن تنظيم التدريب بالمركز العام للتدريب وتطوير التعليم
-
قرار رقم 46 لسنة 2023 م بشأن المجالس البلدية المستهدفة بإجراء الانتخابات المحلية
-
قرار رقم 383 لسنة 2023 م بمنح الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 4934 لسنة 2023 م بشأن إنشاء محلات بلدية الجفرة
-
قرار رقم 98 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 1044 لسنة 2022 م إعادة تشكيل الجمعية العمومية الشركات خدمات النظافة العامة
-
قرار رقم 876 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 856 لسنة 2022 م بتمكين البلديات من اختصاصاتها المحلية وتقرير حكم
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 381 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 393 لسنة 2022 م بإنشاء فرع بلدي ببلدية زوارة
-
قرار رقم 680 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 623 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
اترك تعليقاً