Skip to main content

قرار رقم 603 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية 

نشر في

قرار رقم 603 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 / أغسطس / 2011 م ، وتعديلاته . 
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي .
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 / نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن ، وتعديلاتهما . 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس /2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية . 
  • وعلى كتاب رئيس الأركان العامة للجيش الليبي رقم 131 المؤرخ 2022/4/7 م .
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16164 المؤرخ في 2022/06/28 م .
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2022 م . 

قرر 

مادة 1 

يوافق على إجراء مناقلة بميزانية وزارة الدفاع على النحو الآتي: 

التعديل 
الباب الاعتمادات المفوض بها خفض زيادة الاعتمادات بعد التعديل 
الأول 100,000,000 15,000,00085,000,000 
الثاني 15,000,000 15,000,000 
الإجمالي 100,000,00015,000,000 15,000,000100,000,000 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.