قرار رقم 601 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 28 يونيو 2022
- الرقم: 601
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: المواصفات والمعايير القياسية
قرار رقم 601 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 27 لسنة 2005 م، بشأن اعتماد تنظيم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 755 لسنة 2019 م، بإعادة تشكيل اللجنة العليا لإدارة المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م، بتفويض رئيسه في إصدار بعض القرارات.
- وعلى كتاب وكيل وزارة التخطيط المكلف بتسيير مهام وزارة التخطيط رقم 1297 المؤرخ 6/9/ 2022 م.
- وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 14986 المؤرخ 2022/06/15 م.
قرر
مادة 1
يسمى السيد، م. علي رمضان بن زیتون، مديرا عاما للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 398 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد السلع وتقرير حكم
-
قرار رقم 318 لسنة 2022 م باعتماد المواصفات الأوربية
-
قرار رقم 1 لسنة 2020 م اعتماد المواصفات القياسية وعددهم 98 مواصفة قياسية
-
قرار رقم 146 لسنة 2005 م بشأن إصدار لائحة الترخيص باستعمال علامة الجودة
-
قرار رقم 61 لسنة 1991 م بتنظيم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية
-
قانون رقم 5 لسنة 1990 م بشأن المواصفات والمعايير القياسية
-
قرار رقم 62 لسنة 1985 م بإنشاء المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية
-
قرار رقم 20 لسنة 1971 م باعتماد المواصفات القياسية رقم 2 الخاصة بمنتجات الطماطم
-
قرار رقم 18 لسنة 1971 م باعتماد المواصفات القياسية رقم 15 الخاصة بالمنتجات النفطية
-
قرار وزاري رقم 126 لسنة 1967 م في شأن إصدار لائحة المواصفات القياسية والمعايير رقم أ/ 8 والخاصة بالزيوت النباتية