قرار رقم 6 لسنة 2021 م بالتصريح الحزب بممارسة العمل السياسي

تاريخ النشر: 1 يناير 1970

قرار رقم 6 لسنة 2021 م بالتصريح الحزب بممارسة العمل السياسي

لجنة شؤون الأحزاب

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

يصرح لحزب تجمع معا لأجل الوطن بممارسة العمل السياسي في ليبيا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

lawsociety.ly