قرار رقم 6 لسنة 2015 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

نشر في

قرار رقم 6 لسنة 2015 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993م.بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانونا اً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 24/شعبان/ 1435 هجري.الموافق 2/10 /2015.

قررت

مادة 1 

یقید السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف سبها وهم:

  1. خمیس هویدي خمیس هویدي.
  2. محمد عبدالحمید تاج الدین السیلاوي.
  3. غیث صالح محمود الفاخري.
  4.  أحمد عمر عبداالله أبوبكر.

مادة 2 

یقید السیدان الآتي اسماهما محرري عقود مساعدین كل بمكتب محرر العقود المبین قرین اسمه وهما:

  1. مروة محمد علي < بمكتب السنوسي محمد عبد القادر.
  2. دخیل علي محمد < بمكتب أحمد محمد أبو القاسم.

مادة 3 

یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده من قبل السید وزیر العدل وینشر فی الجریدة الرسمیة. 

  • يعتمد المستشار
  • مصطفى امحمد القليب محمود محمد الكيش
  • وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري
  • العقود وتأديبهم.
  • الموافق: 2 جمادى الآخرة/1436ھ.
  • اعتمد بتاریخ: 23/3/2015 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.

شكرا لتفهمك.

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.