قرار رقم 6 لسنة 2014 م في شأن المطالبة بالتدخل العاجل لحماية المدنيين ومؤسسات الدولة في ليبيا وبتفويض مكتب رئاسة المجلس في بعض الإختصاصات
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي
المادة 1
يُطالب مجلس النواب الليبي هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالتدخل العاجل لحماية المدنيين ومؤسسات الدولة في ليبيا.
المادة 2
يفوض مكتب رئاسة مجلس النواب باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة 3
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً