أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 6 لسنة 2008 م بإعادة تنظيم البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة

نشر في

قرار رقم 6 لسنة 2008 م بإعادة تنظيم البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون التجاري الليبي والقوانين المعدلة والمكملة له.
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 مسيحي، بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر. بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1372 و.ر. ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1375 و.ر. بشأن التفتيش والرقابة الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1375 و.ر. بإنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 3 لسنة 1375 و.ر. بشأن إنشاء المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 845 لسنة 1375 و.ر. بشأن إنشاء البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة.
  • وبناءً على ما عرضه مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي بكتابة رقم م ت -471 المؤرخ في 5 / 12 / 2007 مسيحي.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثالث والعشرين لسنة 1375 و.ر.

قرر

مادة 1

يعاد تنظيم البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة وفقاً لأحكام هذا القرار.

مادة 2

يتبع البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي.

مادة 3

يهدف البرنامج إلى تعزيز برامج التنمية الاقتصادية والبشرية وبناء المهارات والقدرات اللازمة لدعم الاقتصاد الوطني من خلال رعاية المشروعات الصغرى والمتوسطة وله على وجه الخصوص ما يلي:

  1. تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة في مجال التحول للإنتاج.
  2. المساهمة في تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الليبي من خلال دعم المبادرين والمبدعين لتكوين مشروعات اقتصادية لإنتاج سلع وخدمات ذات قيمة عالمية عالية.
  3. زيادة دور قطاع المشروعات الصغرى والمتوسطة في عملية التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة بديلة عن الوظيفة العامة.
  4. نشر ثقافة الريادة في المجتمع لخلق وتشجيع الأفكار القابلة للتطبيق.
  5. نشر ثقافة الجودة الشاملة لخلق قدرات تنافسية للمشروعات الصغرى والمتوسطة.
  6. دمج وتفعيل دور المرأة في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.

مادة 4

يتولى البرنامج تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية ودعم المشروعات الصغرى والمتوسطة من خلال ما يلي:

  1. رعاية واحتضان وتدريب المبادرين والمبدعين ودعمهم وتسهيل تحويل أفكارهم إلى مشروعات إنتاجية وخدمية.
  2. العمل على تشجيع وتقديم الدعم الفني والمشورة اللازمة للقطاعات الراغبة في إنشاء مشروعات صغرى ومتوسطة.
  3. التنسيق مع القطاعات المختلفة وجهات التمويل والإعلام بما يكفل تحقيق الهدف المنشأ من أجله البرنامج.
  4. العمل على التكامل والترابط بين مؤسسات التعليم والتدريب والإنتاج والتمويل والسوق، وتسهيل الاتصال فيما بينها، وتدعيم الأفكار والمعلومات بين المؤسسات الاقتصادية ذات النشاط الواحد وبين المؤسسات ذات العلاقة في الداخل والخارج.
  5. التنسيق مع الجهات المختلفة في شأن إنشاء وتأسيس المراكز الحاضنة للأعمال والابتكار التقني.
  6. التعاون مع الجهات المحلية والدولية في إجراء الدراسات والمشاركات بالمؤتمرات والندوات المتعلقة بالبرنامج.

مادة 5

تشكل لجنة للإشراف على برنامج المشروعات الصغرى والمتوسطة على النحو التالي:

  1. مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي – رئيساً.
  2. الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل – عضواً.
  3. الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار – عضواً.
  4. الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للتعليم العالي – عضواً.
  5. أمين لجنة إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة – عضواً.
  6. مدير إدارة الميزانية باللجنة الشعبية العامة للمالية – عضواً.
  7. مدير إدارة الرقابة على النقد بمصرف ليبيا المركزي – عضواً.
  8. أمين عام المنظمة الوطنية للشباب الليبي – عضواً.
  9. أمين الجمعية الليبية للمصارف – عضواً.
  10. مدير البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة – عضواً ومقرراً.

مادة 6

تتولى لجنة الإشراف على البرنامج المهام والاختصاصات التالية:

  1. دعم ومساندة البرنامج وتحقيق أهدافه بما يؤدي إلى التنمية المستدامة وخلق فرص عمل ودعم التطوير الاقتصادي.
  2. اعتماد استراتيجيات وسياسات البرنامج والتنسيق بين القطاعات المختلفة لتحقيق التكامل بينها في سبيل إنشاء المشروعات الصغرى والمتوسطة ومراكز حاضنات الأعمال والابتكار التقني وواحات الأعمال والتكنولوجيا.
  3. اعتماد نظم وآليات الإقراض للبرنامج.
  4. اعتماد مشروعات الميزانية والحساب الختامي للبرنامج.
  5. اعتماد التقرير السنوي للبرنامج.
  6. إقرار الحوافز المادية والمعنوية لتشجيع المخترعين والمبادرين.
  7. اعتماد النظام الأساسي للحوافز والمزايا التي تمنح للحاضنات والمشروعات المتميزة.
  8. اعتماد الخطط التدريبية والتأهيلية التي يضعها البرنامج.

مادة 7

يكون للبرنامج مدير يتولى أعماله وله على وجه الخصوص ما يلي:

  1. إدارة البرنامج والإشراف على سير العمل به طبقاً للنظم واللوائح المعمول بها بالمجلس.
  2. الإشراف على الشؤون الوظيفية للعاملين بالبرنامج.
  3. تنفيذ قرارات المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي في شأن دعم وتنمية المشروعات الصغرى والمتوسطة.
  4. اقتراح نظم وآليات الإقراض للمشروعات الصغرى والمتوسطة.
  5. اقتراح إنشاء حاضنات الأعمال والابتكار التقني وواحات الأعمال والتكنولوجيا.
  6. اقتراح الحوافز المادية والمعنوية لتشجيع المخترعين والمبادرين.
  7. اقتراح النظام الأساسي للحوافز والمزايا التي تمنح للمشروعات المتميزة.
  8. إعداد وتنفيذ الخطط التدريبية والتأهيلية ذات العلاقة بتنمية المشروعات الصغرى والمتوسطة بالتنسيق مع القطاعات المختلفة.

مادة 13

يصدر بالتنظيم الداخلي للبرنامج قرار من مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي بناءً على عرض من مدير البرنامج وبما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 14

مع عدم الإخلال باختصاصات اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية، يجوز أن يعهد بفحص ومراجعة حسابات البرنامج لمراجع خارجي يصدر بتكليفه وتحديد أتعابه قرار من لجنة الإشراف ويباشر مهامه طبقاً للتشريعات النافذة في الخصوص.

مادة 15

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 5 محرم
  • الموافق: 13/ 01/ 1376 و.ر. 2008 م