قرار رقم 6 لسنة 1977 م بتحديد نسبة التسامح في البضائع المنفرطة الصب زيادة أو نقصا وكذلك النقص الجزئي في الطرود
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:نوفمبر 7, 1977
-
رقم الإصدار:6
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 6 لسنة 1977 م بتحديد نسبة التسامح في البضائع المنفرطة الصب زيادة أو نقصا وكذلك النقص الجزئي في الطرود
رئيس مصلحة الجمارك
بعد الاطلاع
- على المادة 54 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1972م
قرر
مادة 1
لا يجوز أن تتجاوز نسبة الزيادة في البضائع المنفرطة الصب 10% ولا أن تتجاوز نسبة النقص فيها 5% ولا تستحق الضرائب والرسوم الجمركية على ما نقص من البضاعة في حدود هذه النسبة كما لا تستحق أية غرامة عن الزيادة أو النقص في حدود هاتين النسبتين.
مادة 2
وبالنسبة للنقص الجزئي في مشمول الطرود التي تسلم في المخازن الجمركية أو في المستودعات بحالة ظاهرية غير سليمة فلا تكون شركة الملاحة مسئولة عن العجز الناشئ عن عوامل طبيعية او ضعف العبوات أو ما تقتضيه أعمال الشحن او النقل او التفريغ من تسرب بعض المشمول وذلك في حدود نسبة مقدارها 5% من مشمول الطرود ما لم يكن النقص ناشئا عن أسباب أخرى ففي هذه الحالة تكون شركة الملاحة مسئولة عن النقص الحاصل في البضاعة مهما كانت نسبته ولا يستفيد في صدده بأي إعفاء جمركي.
وعلى الجمرك المختص معاينة هذه الطرود لتحديد أسباب النقص.
مادة 3
ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- احمد محمد سعد
- رئيس مصلحة الجمارك
- صدر في: 26 ذو القعدة 1397 هـ
- الموافق: 7 نوفمبر 1977 م.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م بشأن اعتماد اللائحة المنظمة للعملية التعليمية والتدريبية بالأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية
-
قرار رقم 627 لسنة 2022 م بترقية ضباط
-
قرار رقم 624 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 614 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 515 لسنة 2022 م بترقية ضابط
-
قرار رقم 475 لسنة 2022 م باستثناء المنطقة الحرة مصراتة من القرار رقم 159 لسنة 2005 م وتعديله
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 364 لسنة 2022 م بترقية ضابط بحرس الجمارك
-
قرار رقم 357 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة وأعضاء بحرس الجمارك
-
قرار رقم 356 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة وأعضاء بحرس جمارك
-
قرار رقم 336 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية
-
قرار رقم 316 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لضابط
-
قرار رقم 204 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لضباط بحرس الجمارك
-
قرار رقم 112 لسنة 2022 م بشأن إعفاء من رسوم جمركية
-
قرار رقم 101 لسنة 2022 م بترقية ضابط
-
قرار رقم 652 لسنة 2021 م بشأن سحب الكلي لقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 593 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 160 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة المنطقة الحرة المريسة
-
قرار رقم 640 لسنة 2017 م بشأن تعديل حكم في القرار رقم 379 لسنة 2017 م بشأن تحديد فئة الضريبة الجمركية على بعض السلع والبضائع الموردة
-
قرار رقم 246 لسنة 2019 م بتقرير بعض الأحكام بشأن الأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية
-
قرار رقم 1180 لسنة 2018 م بشأن إعفاء من الرسوم الجمركية وتقرير بعض الأحكام
اترك تعليقاً