قرار رقم 599 لسنة 2021 م بتصويب خطأ بقراره رقم 515 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني 

تاريخ النشر: 1 يناير 1970

قرار رقم 599 لسنة 2021 م بتصويب خطأ بقراره رقم 515 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني 

مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يصوب الخطأ الوارد في الفقرة 1 من المادة 1 بقرار مجلس الوزراء رقم 515 لسنة 2021 م، المشار إليه بحيث يكون على النحو التالي :۔ 

  1. محمد علي بشير       رئيسا.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

lawsociety.ly