قرار رقم 596 لسنة 2022 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:يونيو 27, 2022
-
الرقم:596
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 596 لسنة 2022 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته.
- وعلى كتاب رئيس المجلس المحلي تاورغاء رقم 131 المؤرخ في 2022/03/06 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 14301 المؤرخ في 2022/06/08 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية بإجراء مناقصة محدودة، وذلك لتنفيذ عدد من المشاريع بمدينة تاورغاء وفقا للتفصيل الوارد بالجدول المرفق.على أن يتم إحالة نتائج المناقصة ومحاضر الترسية لمجلس الوزراء للاعتماد ومنح الإذن بالتعاقد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 382 لسنة 2023 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 9 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 12 لسنة 2023 م بإصدار اللائحة التنظيمية للمشتريات الحكومية
-
قرار رقم 251 لسنة 2022 م بتشكيل فريق عمل
-
قرار رقم 95 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 32 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد لإنشاء عدد 1500 مدرسة في مختلف مناطق ليبيا
-
قرار رقم 23 لسنة 2022 م بشأن سحب جزئي لإذن بالتعاقد وتقرير حكم
-
قرار رقم 21 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
-
قرار رقم 1 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام في شأن إعتماد التعاقد على مشروع
-
قرار رقم 728 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 735 لسنة 2021 م بالموافقة على إجراء ملحق تعديلي لعقد
-
قرار رقم 569 لسنة 2021 م بتعديل قراره رقم 481 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 611 لسنة 2021 م بإعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 601 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 559 لسنة 2021 م بالموافقة على زيادة قيمة تعاقدية وتخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 554 لسنة 2021 م بالإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
-
قرار رقم 561 لسنة 2021 م بالموافقة على إلغاء عقد ومنح الإذن بإجراء مناقصة محدودة
-
قرار رقم 321 لسنة 2021 م بشأن منح الأذن بإجراء مناقصة محدودة
-
قرار رقم 200 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 190 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
اترك تعليقاً