أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 596 لسنة 2022 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة 

نشر في

قرار رقم 596 لسنة 2022 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته.
  • وعلى كتاب رئيس المجلس المحلي تاورغاء رقم 131 المؤرخ في 2022/03/06 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 14301 المؤرخ في 2022/06/08 م.

قرر

مادة 1

يؤذن لجهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية بإجراء مناقصة محدودة، وذلك لتنفيذ عدد من المشاريع بمدينة تاورغاء وفقا للتفصيل الوارد بالجدول المرفق.على أن يتم إحالة نتائج المناقصة ومحاضر الترسية لمجلس الوزراء للاعتماد ومنح الإذن بالتعاقد.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء