قرار رقم 594 لسنة 2022 م بإنشاء مركز الخمس للأورام
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:27 يونيو 2022
-
الرقم:594
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 594 لسنة 2022 م بإنشاء مركز الخمس للأورام
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 م، بشأن إصدار القانون الصحي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد وزير الصحة المكلف رقم 052 المؤرخ 2022.03.01 م.
- وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 12418 المؤرخ 2022.05.22 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م.
مادة 1
ينشأ مركز يسمى (مركز الخمس للأورام) تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع وزارة الصحة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 607 لسنة 2022 م بترفيع مستشفى قروي
-
قرار رقم 150 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد لتنفيذ مشروع تصميم وتنفيذ مستشفى جادو العام
-
قرار رقم 104 لسنة 2022 م بالموافقة على صرف قيمة مالية لغرض تجهيز مستشفى قصر أحمد للسكر والغدد الصماء
-
قرار مجلس الوزراء إنشاء بالاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لمشروع مركز صحي ومستوصفين بمنطقة تاجوراء بمحافظة طرابلس
-
قرار مجلس الوزراء بالاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لمشروع إنشاء مرکز صحى بمنطقة سوق الجمعة ومستوصف تابع له بالملاحة
-
قرار مجلس الوزراء بالاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لمشروع إقامة مستشفى بمدينة الزاوية
اترك تعليقاً