قرار رقم 59 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

نشر في

قرار رقم 59 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 20/12/2012 ميلادي.

قررت

مادة 1

يقيد السيدات و السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف بنغازي، وهم:

  1. نسرين عبد الستار محمد عامر
  2. حنان حسن الصالحين العريبي
  3. سعيدة عطية سعيد العبيدي
  4. رافع عمر العموري بوجناح
  5. ناجي محمد إبراهيم البعجة 
  6. أحمد إبراهيم أحمد عمر
  7. نصر حمد السنوسي حمد

مادة 2

تقيد السيدات الآتية أسماؤهن محرري عقود مساعدين كلٌّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمها، وهن:

  1. فتحية عطية الله حامد الكيخي < بمكتب إبراهيم غيث مفتاح
  2. حنان عوض علي عبد السلام < بمكتب عادل علي محمد المقصبي
  3. عائشة أحمد محمد الربع < بمكتب عمران موسى طاهر
  4. سليمة صالح سالم الشيخي < بمكتب بسمة عوض عبد الجواد
  5. زينب سعيد إدريس < بمكتب هدى الفرجاني حسن
  6. سمية مسعود امراجع بوشناف , بمكتب ونيس الشارف العباني

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • يعتمد المستشار
  • صلاح بشير المرغني الشريف علي الأزهري
  • وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • اعتمد بتاريخ 20/يناير/ 2013 ميلادي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.

شكرا لتفهمك.

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.