أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 586 لسنة 1986 م بإنشاء معهدين عاليين 

نشر في

قرار رقم 586 لسنة 1986 م بإنشاء معهدين عاليين 

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1 

ينشأ وفقا لأحكام هذا القرار المعهدان التاليان:

  • أ. المعهد العالي للتقنية الطبية ومقره بلدية طرابلس ويتبع جامعة الفاتح العظيم للعلوم الطبية.
  • ب. المعهد العالي للتقنية الطبية ومقره بلدية بنغازي ويتبع جامعة العرب الطبية.

مادة 2

تسري على المعهدين المشار إليهما في المادة السابقة، ذات الأحكام الواردة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 898 لسنة 1984م المشار إليه.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 1986.10.08 م.