قرار رقم 585 لسنة 2021 م بشأن الإذن بإنشاء مندوبية ليبية لدى المنظمة البحرية الدولية

التاريخ: 21 مايو 2025

قرار رقم 585 لسنة 2021 م بإنشاء المندوبية الليبية الدائمة لدى المنظمة البحرية الدولية في لندن لتمثيل ليبيا وتعزيز مصالحها البحرية، وتكون تابعة لوزارة الخارجية.

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
تنشأ بعثة دبلوماسية تسمى “المندوبية الليبية الدائمة لدى المنظمة البحرية الدولية” التابعة للأمم المتحدة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

مادة 2
يكون المقر الرئيسي للمندوبية بالعاصمة البريطانية لندن.

مادة 3
تدار المندوبية بمندوب دائم يصدر بتسميته قرار من مجلس الوزراء.

مادة 4
يكون للمندوب الدائم نائبًا للشؤون الفنية يصدر بتسميته قرار من مجلس الوزراء.

مادة 5
تتولى المندوبية تمثيل ليبيا لدى المنظمة البحرية الدولية، لرعاية ومتابعة مصالح الدولة الليبية في المجال البحري، ولها على الأخص ما يلي:

  1. اتباع كافة السبل الممكنة لرعاية المصالح الليبية في حوض البحر الأبيض المتوسط وأعالي البحار.
  2. إعداد الخطط والبرامج اللازمة الكفيلة بتحقيق مصالح الدولة الليبية في هذا المجال.
  3. تعزيز التعاون متعدد الأطراف مع الدول الأعضاء بالمنظمة في المجال البحري.
  4. حضور الاجتماعات والفعاليات التي تدخل في نطاق اختصاصها، والمتابعة اليومية لمتطلبات العمل بالمنظمة.
  5. التنسيق مع الجهات المختصة في الدولة بما يكفل تعزيز دور ليبيا في المنظمة.
  6. المشاركة في أعمال اللجان المختلفة بالمنظمة، و الإعداد لاجتماعات الجمعية العامة وفقًا للتشريعات النافذة.
  7. استغلال الفرص المتاحة لتنمية القدرات الليبية في المجال البحري.
  8. جمع المعلومات وإعداد التقارير التي تساهم في تحسين مستوى اتخاذ القرار في مجالات العمل البحري، بما يكفل الاستفادة من عضوية ليبيا في المنظمة.
  9. أية اختصاصات أخرى تسند لها بموجب التشريعات النافذة.

مادة 6
يعتمد الملاك الوظيفي للمندوبية على النحو التالي:

الوظيفةالعـدد
مندوب دائم1
نائب المندوب الدائم للشؤون الفنية1
وظائف دبلوماسية2
وظائف إدارية1
مراقب مالي1
وظائف محلية4

مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly