قرار رقم 583 لسنة 2024 م بتقرير حكم في تنظيم الهيئة الليبية لسباق الخيل وإعادة تشكيل مجلس إدارتها
20 أكتوبر 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 أكتوبر 2024
- رقم التشريع: 583
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الرياضة
- ذات الصلة: الرياضة
-
583-2024-DEC-COM
قرار رقم 583 لسنة 2024 م بتقرير حكم في تنظيم الهيئة الليبية لسباق الخيل وإعادة تشكيل مجلس إدارتها
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 600 لسنة 2013 م، بإنشاء الهيئة الليبية لسباق الخيل.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 231 لسنة 2021 م بشأن تسمية مجلس إدارة الهيئة الليبية لسباق الخيل.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ 2021/5/25م، وكتابه 16473 المؤرخ 2021/10/28.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعيه العاديين الثاني والثالث لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
تدار الهيئة الليبية لسباق الخيل برئيس وستة أعضاء يصدر بتسميته قرار من مجلس الوزراء.
مادة 2
يشكل مجلس إدارة الهيئة الليبية لسباق الخيل على النحو الآتي:
1 | السيد، عماد الدين الصديق الشارف الحتوشي | رئيسا |
2 | السيد، علي محمد اشتيوي | عضوا |
3 | السيد، علي أبوبكر محمد العنيزي | عضوا |
4 | السيد، إبراهيم عون محمد | عضوا |
5 | السيد، هاني إسماعيل جمعة عبد الله | عضوا |
6 | السيد، جبران سالم مصباح | عضوا |
7 | السيد، فتحي السيد اقزيمة | عضوا |
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 17 ربيع الثاني 14460 هجري
- الموافق 20- 10- 2024 ميلادي