Skip to main content

قرار رقم 58 لسنة 2012 م بشأن إيفاد بمهمة رسمية

نشر في

قرار رقم 58 لسنة 2012 م بشأن إيفاد بمهمة رسمية

رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع

  • على بيان انتصار ثورة، 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/8/2011،وتعديلاته.
  • وعى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
  • وعلى اقتراح إدارة التفتيش على الهيئات القضائية في كتابها رقم 600 المؤرخ 2012/6/2.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
  • ولدواعي المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

يوفد السادة الآتية أسماؤهم:-

  1. الشيخ، علي أبوبكر قدور < رئيساً للوفد.
  2. حسن الصادق الطيب المصراتي < عضواً.
  3. حافظ أبو بكر الجلالي < عضواً.
  4. سالم أبو رقية < عضواً.

إلى المملكة العربية السعودية وذلك لزيادة الحصة المخصصة للحجاج الليبيين.

مادة 2 

يقدم المعنيون تقريراً تفصيلياً مكتوباً عن المهمة، يعرض على المجلس الوطني الانتقالي فور عودتهم.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة. 

  • مصطفى محمد عبدالجليل
  • رئيس المجلس الوطني الانتقالي
  • صدر في طرابلس يوم السبت بتاريخ 2012/06/30 

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.