أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 58 لسنة 2012 م بشأن إيفاد بمهمة رسمية

نشر في

قرار رقم 58 لسنة 2012 م بشأن إيفاد بمهمة رسمية

رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع

  • على بيان انتصار ثورة، 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/8/2011،وتعديلاته.
  • وعى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
  • وعلى اقتراح إدارة التفتيش على الهيئات القضائية في كتابها رقم 600 المؤرخ 2012/6/2.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
  • ولدواعي المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

يوفد السادة الآتية أسماؤهم:-

  1. الشيخ، علي أبوبكر قدور < رئيساً للوفد.
  2. حسن الصادق الطيب المصراتي < عضواً.
  3. حافظ أبو بكر الجلالي < عضواً.
  4. سالم أبو رقية < عضواً.

إلى المملكة العربية السعودية وذلك لزيادة الحصة المخصصة للحجاج الليبيين.

مادة 2 

يقدم المعنيون تقريراً تفصيلياً مكتوباً عن المهمة، يعرض على المجلس الوطني الانتقالي فور عودتهم.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة. 

  • مصطفى محمد عبدالجليل
  • رئيس المجلس الوطني الانتقالي
  • صدر في طرابلس يوم السبت بتاريخ 2012/06/30