أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 58 لسنة 2006 م بتنظيم اللجنة الشعبية العامة لقطاع الشؤون الاجتماعية

نشر في

قرار رقم 58 لسنة 2006 م بتنظيم اللجنة الشعبية العامة لقطاع الشؤون الاجتماعية

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1369 و ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 مسيحي، بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته واللوائح الصادرة بمقتضاه. 
  • و على القانون رقم 16 لسنة 1985 مسيحي، بشأن المعاش الأساسي.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1987 مسيحي بشأن المعاقين واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • و على القانون رقم 17 لسنة 1992 مسيحي بشأن تنظيم أحوال القاصرين ومن في حكمهم.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1427 ميلادية بشأن حماية الطفولة.
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 1428 ميلادية بشأن تنظيم خدمات الوحدات الإدارية لمنتسبيها ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1430 ميلادية بشأن الخدمة الوطنية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1928 ميلادية، بشأن صندوق الرعاية الاجتماعية، وتعديله بالقانون رقم 10 لسنة 1430 ميلادية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1374 و.ر.بشأن تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1374 و.ر بشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 18 لسنة 1374 و.بشأن تكليف أمانة مؤتمر الشعب العام باتخاذ الإجراءات العملية لإعادة بناء الكومونات والمؤتمرات الشعبية الأساسية والمؤتمرات الشعبية الشعبيات.
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 43 لسنة 1374 و.ر بشأن إعادة بناء المؤتمرات الشعبية للشعبيات 
  • و على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل بكتابه رقم 154 بتاريخ 1374/3/20. 
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
  • و على ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها الاستثنائي الثالث لسنة 1374 و.ر.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي التاسع لسنة 1374 و.ر.

قررت

مادة 1 

تمارس اللجنة الشعبية العامة لقطاع الشؤون الاجتماعية مسؤولية تنفيذ السياسات والخطط، ووضع البرامج اللازمة لتنفيذ القوانين والقرارات التي تصدرها المؤتمرات الشعبية الأساسية، في مجال الشؤون الاجتماعية وفق المنهج العلمي الذي يكفل تحقيق أهداف المجتمع، ومتابعة تنفيذها وصولا إلى الغايات والنتائج المطلوبة.

مادة 2 

يتولى عضو اللجنة الشعبية للشؤون الاجتماعية بالمؤتمر الشعبي الأساسي مباشرة المهام التالية:

  1. متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي الأساسي في مجال الشؤون الاجتماعية.
  2. تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية للقطاع بالشعبية وقرارات اللجنة الشعبية العامة للقطاع في مجاله
  3. متابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بقضايا المرأة والأسرة وشؤون الطفل
  4. الإشراف على الجمعيات والنشاط الأهلي في مجال الرعاية الاجتماعية الواقعة بنطاق المؤتمر الشعبي الأساسي.
  5. متابعة دور الرعاية الاجتماعية ودور حضانة الأطفال وغيرها من مرافق القطاع ومشروعاته الواقعة في نطاق المؤتمر الشعبي الأساسي.
  6. حصر الأسر الكبيرة والمحتاجة الواقعة في نطاق المؤتمر الشعبي الأساسي، ومتابعة أوجه الرعاية الاجتماعية لها.
  7. تشجيع مبدأ التعاون بين أسرة المعاق ومركز التأهيل.
  8. التشجيع على إنشاء الجمعيات والمؤسسات الخيرية والأهلية التي تعنى بقضايا الأسرة والطفل.
  9. المشاركة في عمليات الإغاثة وتقديم المساعدات في حالات الكوارث والطوارئ.
  10. المشاركة في تنظيم شؤون الحج.
  11. إعداد الدراسات والإحصائيات والبيانات والتقارير ذات العلاقة بالقطاع في نطاق المؤتمر الشعبي الأساسي.
  12. تلقي طلبات منح الإذن بمزاولة النشاط الأهلي في مجال عمل القطاع، وإحالتها إلى اللجنة الشعبية للشؤون الاجتماعية بالشعبية، مشفوعة بالرأي.

مادة 3

تباشر اللجنة الشعبية للشؤون الاجتماعية بالشعبية المهام التالية:

  1. متابعة وتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجال الشؤون الاجتماعية.
  2. إعداد تقارير دورية عن مدى تقدم سير العمل بمشروعات القطاع وإبراز المشاكل والصعوبات التي تعترض التنفيذ.
  3. الاهتمام بالجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية
  4. تقديم الخدمات الخاصة بنزلاء المؤسسات الاجتماعية ومراكز المعاقين والاهتمام بقضاياهم ووضع الأسس الكفيلة برعايتهم وتأهيلهم ودفعهم للإنتاج.
  5. الإشراف على إدارة وتسيير مرافق الرعاية الاجتماعية ومراكز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على تكامل الخدمات فيما بينها.
  6. حث المرأة على المشاركة الفاعلة في أعمال المؤتمرات الشعبية الأساسية تمكينا لها من ممارسة دورها
  7. دراسة الشكاوى المتعلقة بالمرأة و التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد الحلول المناسبة لها.
  8. اقتراح تنظيم الندوات والملتقيات والمؤتمرات التي تعنى بشؤون الطفولة والمرأة والأسرة داخل الجماهيرية العظمى.
  9. الاهتمام بشؤون الأسرة وحمايتها.
  10. الإشراف على الجمعيات والنشاط الأهلي في مجال الرعاية الاجتماعية.
  11. حصر الأسر الكبيرة والمحتاجة وتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية لها، واقتراح قيمة المنافع العينية والنقدية التي تقدم لها.
  12. اقتراح منح القروض الميسرة لذوي الاحتياجات الخاصة للبدء بأعمال مهنية أو تجارية تتناسب مع قدراتهم سواء بصفة فردية أو جماعية.
  13. البت في طلبات الاستقالة أو الإحالة على التقاعد وإنهاء الخدمة، وتوقيع العقوبات التأديبية على العاملين بالقطاع والجهات التابعة له بالشعبية طبقا للتشريعات النافذة
  14. تنظيم اللقاءات الفكرية التي تدرس قضايا الأسرة والطفل، وتهتم بتنمية الوعي الفكري والسياسي لديها.
  15. اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالصرف من مخصصات القطاع بالشعبية في مجالي التحول والتسيير ضمن ميزانيتي اللجنة الشعبية العامة للقطاع وفق النظم والقواعد المحددة بالتشريعات النافذة.
  16. اقتراح مشروعات التحول الخاصة بالقطاع وميزانيتها السنوية.والميزانيات التسييرية، وعرضها على اللجنة الشعبية العامة للقطاع.
  17. إعداد الحساب الختامي للقطاع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
  18. الإذن بالتحقيق مع أعضاء القطاع بالمؤتمرات الشعبية الأساسية الواقعة في نطاق الشعبية واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن وفقا للتشريعات النافذة.
  19. جمع البيانات الإحصائية الخاصة بنشاط القطاع وتدقيقها وتحليلها.
  20. اقتراح البرامج الكفيلة بتدريب العاملين بالقطاع ورفع كفاءتهم ومستوى أدائهم، والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها من جهات الاختصاص.

مادة 4 

تختص اللجنة الشعبية العامة لقطاع الشؤون الاجتماعية بما يلي:

  1. تنفيذ التشريعات المتعلقة بالضمان والتضامن الاجتماعي، وشؤون الطفل والأسرة، والاهتمام بالجمعيات الخيرية، والمؤسسات الأهلية، والعمل على تطويرها بما يكفل اتساقها مع السياسات والغايات التي تقررها المؤتمرات الشعبية الأساسية.
  2. إجراء الدراسات والأبحاث الاجتماعية التي تهدف إلى تطوير العمل الاجتماعي.
  3. اقتراح الخطط والبرامج والإجراءات التنفيذية لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية، وإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بنشاط القطاع.
  4. إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بنشاط القطاع ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
  5. إعداد مشروعات خطط التحول في مجال القطاع، وميزانيتها السنوية.
  6. التعاقد على تنفيذ المشروعات المدرجة بخطة التحول وفقا للتشريعات النافذة.
  7. الاهتمام بشؤون المرأة وتقديم أوجه الرعاية اللازمة لها في المجالات الاجتماعية.
  8. تشجيع الدراسات والأبحاث في مجال الطفولة والأسرة ودعم الباحثين في هذا المجال.
  9. الاهتمام بشؤون الأسرة وحمايتها.
  10. الإشراف على الجمعيات والنشاط الأهلي في مجال الرعاية الاجتماعية ودعمه.
  11. الإشراف والمتابعة لتقديم الخدمات الخاصة بنزلاء المؤسسات الاجتماعية ومراكز المعاقين والاهتمام بقضاياهم ووضع الأسس الكفيلة برعايتهم وتأهيلهم ودفعهم للإنتاج.
  12. الإشراف والمتابعة على تسيير مرافق الرعاية الاجتماعية ومراكز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة ودور حضانة الأطفال و العمل على تكامل الخدمات فيما بينها
  13. الإشراف على معاهد التربية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.
  14.  الإعداد للندوات والملتقيات والمؤتمرات التي تعنى بشؤون الطفولة والأسرة داخل الجماهيرية العظمى، والمشاركة في تلك التي تعقد بالخارج وفقا للقواعد المقررة.
  15. تشجيع مبدأ التعاون بين أسرة ذي الاحتياج الخاص ومراكز التأهيل.
  16. اقتراح الإعانات الخاصة لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية من الأيتام والمسنين والأرامل ومحدودي الدخل ومن انقطعت بهم سبل العيش.
  17. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد فرص العمل للمؤهلين مهنيا من المعاقين.
  18. اقتراح أوجه المساعدة والرعاية الاجتماعية للأسر الكبيرة والمحتاجة.
  19. اقتراح منح القروض الميسرة للمعاقين للبدء بأعمال مهنية أو تجارية تتناسب مع قدراتهم سواء بصفة فردية أو جماعية.
  20. تقديم المساعدات والإعانات المقطوعة في الحدود والضوابط المحددة قانونا.
  21. رعاية الأحداث الجانحين وتأهيلهم.
  22. القيام بعمليات الإغاثة وتقديم المساعدات في حالات الكوارث والطوارئ.
  23. اقتراح صرف المعاشات والمكافآت الاستثنائية و الإضافية للمواطنين الذين قدموا للوطن خدمات جليلة، وفقا للتشريعات النافذة.
  24. متابعة أعمال اللجان الشعبية للقطاع بالشعبيات، واللجان الشعبية للهيئات والمؤسسات والشركات والأجهزة العامة التي تتبع القطاع والإشراف عليها لضمان سير عملها وفقا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية
  25. الأذن بالتحقيق مع أمناء وأعضاء القطاع، واتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن وفقا للتشريعات النافذة 
  26. .إبداء الرأي الفني في الاتفاقيات الدولية وفي انضمام الجماهيرية العظمى إلى المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بشؤون الرعاية الاجتماعية.
  27. التنسيق مع الجهات المختصة بالتعليم والتدريب لإعداد الأطر البشرية الوطنية المتخصصة في مجال تقديم الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة وتدريبها داخليا وخارجيا وتبادل الخبرات في هذا المجال مع الدول والمنظمات والهيئات العربية والدولية ذات العلاقة.
  28. إصدار قرارات التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة وفقا لميزانية القطاع وملاكه المعتمد بعد أخذ موافقة اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل.
  29. الإشراف على استثمار أموال الرعاية الاجتماعية في جميع المجالات للإنفاق على برامج الخدمات الاجتماعية.
  30. الإشراف على شؤون الأوقاف والزكاة ومتابعتها.
  31. إدارة وتنظيم شؤون الحج والعمرة.
  32. الإشراف على أعمال اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين ومتابعتها.

مادة 5 

تعتبر اللجنة الشعبية العامة للقطاع وحدة إدارية واحدة لأغراض الشؤون الوظيفية والتعاقد و تنفيذ الميزانيات.

مادة 6 

يكون للجنة الشعبية العامة لقطاع الشؤون الاجتماعية جهاز إداري برأسه كاتب عام يمارس المهام المقررة للكاتب العام بموجب التشريعات النافذة، ويعمل تحت الإشراف المباشر لأمين اللجنة الشعبية العامة للشؤون الاجتماعية.

مادة 7 

تخضع لإشراف اللجنة الشعبية العامة لقطاع الشؤون الاجتماعية الجهات التالية:

  1. الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي.
  2. صندوق الضمان الاجتماعي.
  3. الهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة.
  4. اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين.
  5. مركز المعلومات والتوثيق القطاعي.

مادة 8 

يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للشؤون الاجتماعية من التقسيمات الرئيسية التالية:

  1. إدارة التخطيط.
  2. إدارة رعاية الطفولة.
  3. إدارة الجمعيات والنشاط الأهلي.
  4. إدارة شؤون المرأة ورعاية الأسرة.
  5. إدارة المشروعات.
  6. إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
  7. مكتب شؤون اللجنة.
  8. مكتب الشؤون القانونية.
  9. مكتب الشؤون الضمانية.
  10. مكتب شؤون التضامن الاجتماعي.
  11. مكتب المراجعة الداخلية.
  12. مكتب التعاون الفني.
  13. مكتب التوعية والتثقيف الاجتماعي.
  14. مكتب المتابعة.

مادة 9 

تختص إدارة التخطيط بما يلي:

  1. إجراء البحوث والدراسات العلمية التي تهدف إلى تطوير العمل الاجتماعي وبرامج وأنظمة الرعاية الاجتماعية 
  2. المشاركة في الدراسات والأبحاث المتعلقة بجنوح الأحداث وظاهرة التسول والأجرام والعمل على إعادة تكيفهم مع المجتمع.
  3. إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة برفع كفاءة المهنيين والعاملين بالقطاع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة
  4. القيام بالبحوث والدراسات ذات الصلة بأنشطة ومجالات الضمان والتكافل الاجتماعي.
  5. تطوير أنظمة الرعاية الاجتماعية ورعاية المعاقين وإعداد خطة دورية لبرامج وأنشطة القطاع واقتراح أولويات التنفيذ.
  6. تحديد صعوبات التنفيذ ومعوقاته والمشاركة في اقتراح الحلول المناسبة له.
  7. دراسة وتحليل التطبيقات المختلفة في مجال نشاط القطاع واستخراج النتائج التي تسهم في تطوير العمل به.
  8. تحليل البيانات الإحصائية واستخلاص المؤشرات والنتائج التي تساعد على التخطيط السليم المجالات عمل القطاعات.
  9. تشجيع الدراسات والأبحاث في مجال رعاية الطفولة والأسرة ودعم الباحثين في هذا المجال.
  10. دراسة الظواهر الهدامة مثل الجريمة والتشرد والتسول والوقوف على أسبابها واقتراح ما يتخذ من برامج للتخلص منها.
  11. الإشراف على إعداد ميزانية التحول الخاصة بالقطاع.

مادة 10 

تختص إدارة رعاية الطفولة بما يلي:

  1. الاهتمام بثقافة الطفل وصقل مواهبه وتشجيع التأليف والنشر في هذا المجال ودعم الجهود لإقامة الملتقيات والمسارح ومعارض الإبداع في مجال الطفولة والحث على توفير الساحات الرياضية وحدائق الألعاب والترفيه في المدن والأرياف.
  2.  متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجماهيرية العظمى في مجال حقوق الطفل ورعايته بالتنسيق مع مكتب التعاون الفني.
  3. التعاون مع المنظمات والجمعيات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال الطفولة والمشاركة الفعالة في اللقاءات والمؤتمرات والمهرجانات في مجال الطفل.
  4. تشجيع الدراسات والأبحاث الصحية والنفسية والاجتماعية في مجال الطفولة.
  5. متابعة تنفيذ التشريعات الصادرة في مجال رعاية الطفولة.
  6. تشجيع النشاط الأهلي والتطوعي في مجال رعاية الطفولة.
  7. متابعة نشاط دور الحضانة الإيرانية للأيتام والأطفال الذين تحول الظروف الاجتماعية دون نشأتهم في ظل حياة أسرية طبيعية وصالحة.واقتراح البرامج اللازمة لذلك.
  8. اقتراح البرامج التي تهدف إلى تهذيب الطفل وتنشئته على مبادئ الدين الإسلامي بما يدعو إليه من حب الوطن وتقديس المثل العليا والقيم الاجتماعية وتنمية مدارکه وقدراته وصقل مواهبه.
  9. اقتراح البرامج الكفيلة برعاية الأطفال وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم
  10. رعاية الأحداث الجانحين والعمل على إعادة تأهيلهم.
  11. العمل على تأصيل مبدأ أن الأسرة هي المكان الطبيعي لتنشئة الطفل وتربيته.
  12. العمل على توطيد العلاقة الأسرية بين الأطفال النزلاء بالحضانة الإيوائية وذويهم إن وجدوا عن طريق إقامة الزيارات المتبادلة.
  13. العمل على وضع البرامج التعليمية والتربوية لنزلاء دور الرعاية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  14. وضع الخطط والبرامج اللازمة لمساعدة الأطفال على متابعة دراستهم بعد خروجهم من دور الرعاية.
  15. الإشراف والتخطيط لتوفير الخدمات المتعلقة بالطفولة، وإجراء الدراسات الشاملة المتعلقة بالطفل من مختلف الجوانب الاجتماعية والصحية والتربوية والثقافية.
  16. اقتراح البرامج الوقائية اللازمة لضمان تنشئة طفولة سليمة خالية من الأمراض والإعاقات الجسدية والانحرافات النفسية والاجتماعية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في هذا المجال.
  17. تفعيل دور مؤسسات رعاية الطفولة والتنسيق فيما بينها، تحقيقا لأهدافها.

مادة 11 

تختص إدارة الجمعيات والنشاط الأهلي بما يلي:

  1. الإشراف على الجمعيات والنشاط الأهلي في مجال الرعاية الاجتماعية ودعمه.
  2. تسجيل الجمعيات والاتحادات والمؤسسات التي تقوم بشؤون الرعاية الاجتماعية وفقا للتشريعات النافذة والإشراف عليها والتنسيق بينها.
  3. اقتراح الإعانات المادية والمساعدات الفنية التي تقدم إلى هذه الجمعيات والاتحادات والمؤسسات.
  4. مراجعة القواعد التي تتبع في تكوين الجمعيات الأهلية، وأسس تمويلها، واقتراح ما يلزم لتطويرها بما يحقق الغاية منها.
  5. التنسيق النشاطين الأهلي والعالم في مجال العمل الاجتماعي بحيث يدعم كل منهما الآخر ويسانده.
  6. اقتراح إقامة الدورات التدريبية للرفع من مستوى العاملين في المؤسسات الاجتماعية ومتابعة الجمعيات العاملة في مجال النشاط الاجتماعي الأهلي والتطوعي وتشجيع أفراد المجتمع للمشاركة في الأعمال التطوعية الخيرية.
  7. تشجيع المؤسسات والأفراد على إنشاء البرامج الخاصة والجمعيات والمؤسسات الخيرية لرعاية المسنين والمعاقين وتأهيلهم.
  8. متابعة أعمال الجمعيات الأهلية.

مادة 12 

تختص إدارة شؤون المرأة ورعاية الأسرة بما يلي: 

  1. تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية الصادرة في مجال رعاية المرأة.
  2. الاهتمام بشؤون المرأة وتقديم أوجه الرعاية اللازمة لها في مختلف المجالات واقتراح تطوير التشريعات الاجتماعية المتعلقة بذلك.
  3. وضع الضوابط والأسس لإجراء الفحوص الطبية للمقبلين على الزواج من الجنسين بهدف وقايتهم من الإصابة بالأمراض السارية والمعدية.
  4. حصر الأسر الكبيرة و المعوزة واقتراح تقديم أوجه المساعدة والعون لها.
  5. رعاية الفتيات والنساء اللواتي يتعرضن لحوادث عنف واعتداء من أجل إدماجهن بصورة مفيدة لهن وللمجتمع.
  6. توفير الزائرات الاجتماعيات ومتابعة برامج التوعية الاجتماعية.
  7. اقتراح تطوير التشريعات الاجتماعية لتوفير الرعاية الأفضل للمرأة.
  8. التعريف بحقوق المرأة والتعاون مع المنظمات العاملة في هذا المجال.
  9. تنفيذ برامج تثقيف وتوعية الوالدين بهدف تعزيز وحدة وتماسك الأسرة والتركيز على أساليب التربية الصحيحة وتفهم مشاكل الأطفال واحتياجاتهم وحمايتهم من الظواهر السلبية.
  10.  اقتراح التشريعات المتعلقة برعاية المرأة أثناء الحمل والولادة وتقديم الإعانات العينية والمادية لها.
  11. تشجيع ومساعدة الأسرة الراغبة في العمل الإنتاجي داخل البيت واقتراح إنشاء الأجهزة الحاضنة لها.

مادة 13 

تختص إدارة المشروعات بما يلي

  1. إعداد الدراسات والمواصفات المتعلقة بعمليات الإنشاء والتطوير للمرافق التابعة للقطاع.
  2. إعداد التصاميم الهندسية لمشروعات القطاع.
  3. متابعة تنفيذ العمل بمشروعات القطاع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة
  4. إعداد التقارير الدورية عن سير تنفيذ مشروعات القطاع وإزالة المختنقات والتغلب على الصعوبات التي تعترض التنفيذ.

مادة 14 

تختص إدارة الشؤون الإدارية والمالية بما يلي:

  1. اتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو تنفيذ النظم والقواعد المتعلقة بشؤون العاملين ومباشرة شؤونهم الوظيفية من تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة وإجازات وتأديب و غيرها من الأمور الوظيفية وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في الخصوص.
  2. القيام بالأعمال المتعلقة بشؤون المحفوظات وتنظيمها بما يضمن قيد وتداول الملفات والوثائق والمكاتبات وحفظها وسهولة الرجوع إليها و الإشراف على أعمال الطباعة والنسخ والتصوير وإدخال الميكنة في هذه المجالات.
  3.  إعداد مشروع الميزانية التسييرية للقطاع وضبط الرقابة على أوجه صرفها ومباشرة الإجراءات المالية لتنفيذها وفقا للتشريعات النافذة.
  4. توفير احتياجات الجهاز الإداري للقطاع وتزويد المخازن بالأصناف اللازمة في حدود الاعتمادات المقررة.
  5. تنفيذ التشريعات والنظم المتعلقة بتقديم الخدمات لمنتسبي الوحدات الإدارية التابعة للجهاز الإداري أو الخاضعة لإشرافه.
  6. تعميم التشريعات والتعليمات والمناشير ذات العلاقة على التقسيمات التنظيمية بالجهاز الإداري و غيرها من الجهات التابعة للقطاع حسب الأحوال.
  7. المحافظة على أصول الجهاز الإداري الثابتة والمنقولة وصيانتها وتوفير الأجهزة والمعدات وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لها.
  8. تحصیل إيرادات الجهاز الإداري وديونه لدى الغير وإعداد مرتبات واستحقاقات العاملين به والقيام بأعمال التخليص الجمركي للمعدات والآلات والأدوات التي يستوردها لأداء أعماله.
  9. المشاركة في إعداد الخطط والبرامج التدريبية التي تهدف إلى رفع كفاءة العاملين بالقطاع والوحدات التابعة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  10. القيام بأعمال الترجمة، وأعمال العلاقات العامة الخاصة بأعمال الجهاز الإداري بما يساعده على تنفيذ مهامه.
  11.  القيام بعمليات الجرد السنوي.
  12.  القيام بمهام التنسيق العسكري للعاملين بالقطاع.

مادة 15 

يختص مكتب شؤون اللجنة بما يلي:

  1. القيام بمهام أمانة سر اللجنة.
  2. تلقي المكاتبات والتقارير الواردة باسم اللجنة أو أمينها وتسجيلها واستيفاء البيانات اللازمة
  3. إعداد مشروعات جداول أعمال اجتماعات اللجنة وتحرير محاضرها وتدوين قرار اتها وتبليغها.
  4. الإعداد للاجتماعات التي تعقدها اللجنة الشعبية العامة للشؤون الاجتماعية.
  5. تنظيم مقابلات الأمين.

مادة 16 

يختص مكتب الشؤون القانونية بما يلي:

  1. المشاركة في إعداد ومراجعة مشروعات القوانين ذات العلاقة بالقطاع.
  2. مراجعة مشروعات العقود قبل إبرامها من قبل القطاع.
  3. متابعة القضايا التي ترفع من القطاع أو عليه بالتنسيق مع إدارة القضايا والجهات ذات العلاقة
  4. إعداد وصياغة القرارات وتسجيلها وإحالتها إلى الجهات المختصة.
  5. إجراء التحقيقات وبحث الشكاوى ذات العلاقة بالقطاع.
  6. صياغة المذكرات التي يرى الأمين عرضها على اللجنة الشعبية العامة أو اللجنة الشعبية العامة للقطاع.
  7. إبداء الرأي وتقديم المشورة القانونية في المواضيع التي تعرض عليه.

مادة 17 

يختص مكتب الشؤون الضمانية بما يلي:

  1. متابعة صرف المعاشات الضمانية في مواعيدها ومعالجة أسباب التأخير إن وجدت.
  2. متابعة إجراءات تحصيل إيرادات صندوق الضمان الاجتماعي والمساعدة في معالجة الصعوبات والمشاكل التي تواجهه.
  3. متابعة الخطة الاستثمارية المعتمدة لصندوق الضمان الاجتماعي والتأكد من تنفيذ المشروعات الواردة بالخطة.
  4. إعداد التقارير الدورية والإحصائيات والبيانات والمعلومات ذات العلاقة بعمل الصندوق بالتعاون مع الإدارات المختصة.
  5. متابعة أوجه القصور والتقصير التي قد تشوب الخدمات التي يقدمها صندوق الضمان الاجتماعي للمضمونين وأصحاب المعاشات.
  6. متابعة الإجراءات التي تخص الصندوق مع الإدارات والمكاتب التابعة للأمانة.
  7.  المشاركة في دراسة التشريعات والقرارات المنظمة لشئون الصندوق واقتراح السبل الكفيلة بتطويرها بالتعاون مع إدارة الصندوق.
  8. متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية فيما يخص شؤون الضمان الاجتماعي.
  9. متابعة إجراءات ربط المعاش التقاعدي وتقديم المنافع العينية والنقدية التي يكفلها قانون الضمان الاجتماعي للمضمونين المشتركين في حالات الشيخوخة والعجز وإصابة العمل ومرض المهنة وإعانة الحمل و الولادة، وفي حالات الكوارث والطوارئ 
  10. التأكد من التزام جهات العمل بالقطاعين العام والأهلي بتسجيل العاملين لديها طبقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي والقرارات الصادرة بمقتضاه، وبتحصيل وبإحالة قيمة اشتراكاتهم بشكل منتظم.
  11. نشر الوعي بين أفراد المجتمع بأهمية الاشتراك في نظام الضمان الاجتماعي.
  12. متابعة تنفيذ الخطط والبرامج التي تضعها اللجنة الشعبية العامة للقطاع في مجال الضمان الاجتماعي ومتابعة وتقييم مستوى أداء خدماته.
  13. مراقبة صرف المبالغ العينية والنقدية والتحقق من سلامة إجراءاتها.

مادة 18 

يختص مكتب التضامن الاجتماعي بما يلي:

  1. متابعة المؤسسات الاجتماعية والإيوائية التي تقدم خدماتها للأطفال والعجزة والمسنين والأحداث الجانحين والتأكد من سلامة أوضاعها وتقديم الخدمات المطلوبة منها على الوجه الأكمل.
  2. التأكد من تطبيق أحكام قانون المعاش الأساسي فيما يتعلق بربط وصرف المعاشات الأساسية.
  3. متابعة صرف المعاشات الأساسية في مواعيدها ومعالجة أسباب التأخير إن وجدت.
  4. اقتراح الخطط والبرامج والنشاطات الخاصة بمراكز رعاية المعاقين وتأهيلهم بالتنسيق مع الإدارات والمراكز المختصة.
  5. تشجيع المواطنين على استضافة بعض نزلاء دور الحضانة الإيرانية بصفة مؤقتة وفقا للضوابط التي تضعها في هذا الشأن مع استمرار رعاية الدور لهم.
  6. متابعة الخدمات التي تقدم للمعاقين عن طريق المركز والمؤسسات الخاصة بهم.
  7. متابعة توفير احتياجات المعاقين من الأجهزة والمعدات وغيرها من الوسائل التي تتطلبها ظروف الإعاقة.
  8. التركيز على الوقاية من الإعاقة بالتعاون مع الجهات المختصة.
  9. التنسيق مع جهات الاختصاص فيما يتعلق بالبحث عن الأعمال التي تناسب قدرات المعاق ومؤهلاته وإعطائه الفرصة للكشف عن قدراته الذاتية وتمكينه من الحصول على دخل أسوة بباقي أفراد المجتمع.
  10. التنسيق مع جهات الاختصاص ہمراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة عند تصميم وإنشاء المرافق الخدمية والصحية والسكنية.
  11. اقتراح صرف إعانات مالية للأسر التي تتولى رعاية المسنين والمعاقين لمساعدتها على تقديم الرعاية اللازمة لهم.
  12. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في شأن تهيئة وسائل المواصلات العامة لتحقيق تنقل المعاقين بأمن وسلامة وباجور مخفضة للمعاق ومرافقه حسب ظروف الإعاقة.
  13. اقتراح منح القروض الميسرة للمعاقين للبدء بأعمال مهنية أو تجارية تتناسب مع قدراتهم سواء بصفة فردية أو بصفة جماعية.
  14. إبداء الرأي الفني في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمعاقين وفي انضمام الجماهيرية العظمى إلى المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بشؤون رعاية المعاقين.
  15. العمل على إعداد البرامج المتعلقة بالرعاية والتأهيل والعلاج للمسنين في أماكن إقامتهم وتوجيه أسرهم بأساليب العناية بهم.
  16. الإشراف على أعمال اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين والمراكز والمرافق المختصة بتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية ومتابعتها

مادة 19 

يختص مكتب المراجعة الداخلية، بما يلي:

  1. تلقي استمارات المرتبات والأجور والمكافآت وما في حكمها لفحصها والتأكد من مطابقتها للقوانين، واللوائح، ومراجعة قيدها ببطاقات المرتبات.
  2. فحص الكشوف الخاصة بجملة المصروفات.
  3. دراسة العقود المبرمة بين الجهاز الإداري للجنة والموردين وفحص شروطها المالية للتأكد من مطابقتها للقوانين والنظم واللوائح المالية المعمول بها.
  4. استكمال ومراجعة إجراءات الحصول على خطابات الضمان المقدمة من المتعاقدين مع الجهاز الإداري للجنة.
  5. فتح ملف خاص لكل عقد، وعمل ملخص لأهم الشروط المالية الواردة به مع حفظ العقود في خزائن خاصة.
  6. فتح الدفعات المقرر صرفها من أصل كل عقد، والموافقة على مصرفها، واستنزال مبالغها من قيمة العقد بعد استكمال الخطوات المتطلبة قانونا بخصوص المراقبة المسبقة قبل الصرف.
  7. التحقق من عدم وجود تنازلات للمصارف أو موانع قانونية أخرى قبل صرف مستحقات للمتعهدين، والمقاولين.
  8. التأكد من إعداد استمارات أذون الدفع المصرفي، وأن القيد لحساب المستفيد قد تم إدراجه في حسابه بالمصرف.
  9. الإشراف على مسك سجلات مفصلة عن مخصصات الميزانية الإدارية ومشروعات التحول.
  10. التأكد من قيد كل ما يصرف على مشروعات التحول أولا بأول من واقع بيانات الحسابات والتعديلات التي قد تطرأ على المخصصات المعتمدة لكل مشروع.
  11. التحقق من أن الإنفاق من ميزانية التحول يتمشى مع النظم والقواعد القانونية والأحكام الخاصة بإدارة حساب التحول، ومتابعة ما قد يقع من مخالفة مالية أو خروج على تلك النظم والقواعد
  12. إجراء التفتيش المفاجئ على الخزائن والمخازن والمشاركة في إعداد الجرد السنوي.

مادة20 

يختص مكتب التعاون الفني بما يلي:

  1. متابعة اتفاقيات التعاون في مجال الشؤون الاجتماعية مع الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية بالتنسيق مع الإدارات المختصة بقطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي 
  2. الإعداد لاجتماعات اللجان المشتركة ومتابعة تنفيذ المحاضر والاتفاقيات والبروتوكولات الصادرة عنها.
  3. تنظيم الاتصالات مع الجهات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بالقطاع بالتنسيق مع الجهات المختصة 
  4. تنظيم المساهمة والمشاركة في المؤتمرات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية.
  5. إعداد التقارير عن اللجان العليا فيما يخص قطاع الشؤون الاجتماعية وتنسيق مواعيد اجتماعاتها.
  6. اتخاذ الإجراءات الخاصة بضيوف القطاع فيما يتعلق باستقبالهم وإقامتهم وتنقلاتهم وتنظيم مقابلاتهم، وتوثيق ما يترتب على لقاءاتهم بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب المختصة.

مادة 21 

يختص مكتب التوعية والتثقيف الاجتماعي بما يلي:

  1. وضع الخطط والبرامج اللازمة للتوعية والتثقيف الاجتماعي والعمل على تنفيذها.
  2. إعداد برامج التوعية الاجتماعية الخاصة بوقاية المجتمع من الظواهر الهدامة والجريمة والانحراف، ورعاية الأحداث وتوعية وتوجيه المرأة بما يكفل حمايتها من عوامل الجنوح والانحراف.
  3. التعريف ببرامج وخدمات الرعاية الاجتماعية المختلفة للمعاقين وكيفية الاستفادة منها.
  4. التعريف بأساليب وطرق تقديم الخدمات الاجتماعية.
  5. التعريف باللوائح الصادرة تنفيذا لقانون المعاقين الخاصة وخصوصا التيسير عليهم في ارتياد الأماكن العامة ومتابعة تقيد الجهات المعنية بها.
  6. إعداد النشرات والكتيبات والأشرطة الوثائقية المتعلقة بتوعية المواطنين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  7. الإعداد والمشاركة في المعارض ذات العلاقة بنشاط القطاع.
  8. الإشراف والتنظيم لبرامج التوعية والبرامج الإعلامية الخاصة بنشاط القطاع.

مادة 22 

يختص مكتب المتابعة بما يلي:

  1. متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المتعلقة بنشاط القطاع وسير العمل به.
  2. متابعة التطورات الاجتماعية الدولية والإقليمية ودراسة تأثيرها على خطة التنمية الاجتماعية بالجماهيرية العظمى.
  3. التفتيش على المرافق والمراكز التابعة للقطاع والتأكد من التزامها بتنفيذ التشريعات المنظمة لسير عملها ومراقبة مستوى الخدمات التي تقدمها.
  4. دراسة التقارير السنوية التي تصدرها الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بما تم إنجازه في مجالات وقاية المعاقين وتأهيلهم ورعايتهم واتخاذ اللازم بشأنهم.
  5. متابعة أداء المرافق والوحدات الإدارية التابعة للقطاع، بالتنسيق مع المكاتب ذات الاختصاص بالقطاع.
  6. متابعة وتقييم خطط القطاع بشكل دوري وتقديم تقارير بالنتائج واقتراح التوصيات المناسبة.
  7. متابعة وتحليل المؤشرات الاجتماعية.

مادة 23 

تنقل للجنة الشعبية العامة لقطاع الشؤون الاجتماعية كافة الحقوق والالتزامات والعقود المبرمة في مجال اختصاصها من قبل اللجان الشعبية للشعبيات، وذلك سواء كانت تحت التنفيذ أو لم يبدأ في تنفيذها وقت صدور هذا القرار.وللجنة الشعبية العامة للقطاع اتخاذ ما يلزم من إجراءات التنفيذ لما نقل إليها وفقا للفقرة السابقة بالتنسيق في ذلك مع اللجنة الشعبية العامة للتخطيط واللجنة الشعبية العامة للمالية.

مادة 24

يصدر بالتنظيم الداخلي للجهاز الإداري قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للشؤون الاجتماعية وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 25 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر في مدونة الإجراءات.

.