قرار رقم 567 لسنة 2021 م بتسمية نائب ورئيس للهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي 

تاريخ النشر: 1 يناير 1970

قرار رقم 567 لسنة 2021 م بتسمية نائب ورئيس للهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يسمى السيد، جلال محمد عثمان، رئيسا للهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي ويسمى السيد منير مفتاح محمد نائبا له.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

lawsociety.ly