قرار رقم 567 لسنة 2021 م باعادة تشكيل اللجنة الاستشارية لمراجعة وتنقيح المخططات
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:نوفمبر 18, 2021
-
رقم الإصدار:567
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 567 لسنة 2021 م باعادة تشكيل اللجنة الاستشارية لمراجعة وتنقيح المخططات
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001م، بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 516 لسنة 2020 م، بشأن تشكيل لجنة استشارية لمراجعة وتنقيح المخططات الإقليمية الفرعية والحضرية.
- وعلى كتاب وزارة الإسكان والتعمير رقم 808 المؤرخ 2021/9/12 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13438 المؤرخ 2021/9/27 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل اللجنة الاستشارية لمراجعة وتنقيح المخططات المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 516 لسنة 2020م، المشار إليه، على النحو الآتي : –
- السيد، رئيس مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني رئيسا.
- السيد، نائب رئيس مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني عضوا.
- السيد، عبدالرحمن محمد الفهد عضوا۔
- السيد، عبد الحفيظ ابو سيف المودي عضوا.
- السيد،عادل ابراهيم محمد عضوا.
- السيد اصلاح محمد شمبش عضوا.
- مندوب عن وزارة الاسكان والتعمير عضوا.
- مندوب عن وزارة الحكم المحلي عضوا.
- مندوب عن وزارة الزراعة والثروة الحيوانية عضوا.
- مندوب عن وزارة المواصلات عضوا.
- مندوب عن وزارة الصحة عضوا
- مندوب عن المؤسسة الوطنية للنفط عضوا.
- مندوب عن وزارة البيئة عضوا.
- مندوب عن مصلحة الآثار عضوا.
- مندوب عن مصلحة المساحة عضوا.
- مندوب عن الشركة العامة للكهرباء عضوا۔
- السيد نصر حمد السنوسي الفسي مقررا.
مادة 2
تعمل اللجنة وفقا لأحكام قرار المجلس الرئاسي رقم 516 لسنة 2020 م، بشأن تشكيل لجنة استشارية لمراجعة وتنقيح المخططات الإقليمية الفرعية والحضرية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 844 لسنة 2022 م باعتماد إجراءات تعاقد
-
قرار رقم 1016 لسنة 2022 م الصادر عن وزير المواصلات بشأن اعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 589 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
-
قرار رقم 528 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
-
قرار رقم 500 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
-
قرار رقم 487 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
-
قرار رقم 464 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 442 لسنة 2022 م بشأن الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بتعديل قيمة عقد
-
قرار رقم 420 لسنة 2022 م بتسمية رئيس جهاز
-
قرار رقم 403 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 362 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 323 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 295 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 296 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية ومنح الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 289 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 225 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 224 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 221 لسنة 2022 م بشأن الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بتعديل قيمة عقد
-
قرار رقم 205 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن تنفيذ مشروعات
-
قرار رقم 27 لسنة 2022 م إعتماد محضر ترسية لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات والإذن بالتعاقد مع شركة
اترك تعليقاً