قرار رقم 566 لسنة 2022 م بمنح الإذن في تطبيق نظام إلكتروني
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:يونيو 23, 2022
-
الرقم:566
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 566 لسنة 2022 م بمنح الإذن في تطبيق نظام إلكتروني
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 2000 م، بشأن تنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب رئيس لجنة إدارة المنطقة الحرة مصراتة رقم 4292 المؤرخ 2022/5/22 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 15498 المؤرخ في 2022/06/21 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يؤذن للمنطقة الحرة مصراتة في استخدام النظام الإلكتروني لتنفيذ أحكام اللوائح الخاصة بالمنطقة، على أن تعتمد أية تعديلات لتلك اللوائح أو ضوابط تتعلق بتطبيق هذا النظام على مجلس الوزراء للاعتماد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 439 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة تأسيسية للمنطقة الحرة الزنتان
-
قرار رقم 355 لسنة 2023 م بشأن إصدار الضوابط التنظيمية والتنفيذية للأسواق الحرة
-
قرار رقم 484 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 475 لسنة 2022 م باستثناء المنطقة الحرة مصراتة من القرار رقم 159 لسنة 2005 م وتعديله
-
قرار رقم 795 لسنة 2007 م باعتماد لائحة الجزاءات للمنطقة الحرة مصراتة
-
قرار رقم 137 لسنة 2004 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 2000 م بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة
اترك تعليقاً