قرار رقم 566 لسنة 2009 م بشأن إعادة تشكيل المجلس الوطني لرعاية حقوق ذوي الإعاقة وتقرير حكم
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:ديسمبر 7, 2009
-
الرقم:566
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 566 لسنة 2009 م بشأن إعادة تشكيل المجلس الوطني لرعاية حقوق ذوي الإعاقة وتقرير حكم
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1987 مسيحي، بشأن المعاقين واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 41 لسنة 1991 مسيحي، بشأن إصدار لائحة تنظيم بعض المنافع المقررة للمعاقين.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 281 لسنة 1374 و.ر بشأن إصدار لائحة تنظيم بعض المنافع المقررة للمعاقين بموجب القانون رقم 5 لسنة 1987 مسيحي، بشأن المعاقين.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 666 لسنة 1376 و.ر بشأن إنشاء مجلس وطني لرعاية حقوق 1وي الإعاقة.
- وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الرابع والثلاثين لسنة 1377 و.ر.
قررت
مادة 1
يعاد تشكيل المجلس الوطني لرعاية حقوق ذوي الإعاقة على النحو التالي:ـ
- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة < رئيسا.
- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للشؤون الاجتماعية < عضوا ونائبا للرئيس.
- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي < عضوا.
- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق < عضوا.
- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة < عضوا.
- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل < عضوا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 21 ذي الحجة
- الموافق: 7/12/2009
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 9 لسنة 2023 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 8 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل إدارة المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان
-
قرار رقم 635 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 533 لسنة 2022 م بإنشاء آلية وطنية لتنسيق كتابة التقارير الحكومية المتعلقة بحقوق الإنسان
-
قرار رقم 532 لسنة 2022 م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 730 لسنة 2019 م بتقرير حكم بالقرار رقم 4 لسنة 2019 م
-
قرار رقم 49 لسنة 2015 م.بشأن إعادة تشكيل المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان
-
قرار رقم 119 لسنة 2014 م بشأن معالجة أوضاع ضحايا العنف الجنسي
-
قرار رقم 66 لسنة 2014 م بشأن إعادة تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قانون رقم 18 لسنة 2013 م في شأن حقوق المكونات الثقافية واللغوية
-
قانون رقم 10 لسنة 2013 م بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز
-
قانون رقم 65 لسنة 2012 م لتنظيم حق التظاهر السلمي
-
قرار رقم 7 لسنة 2012 م بشأن ظروف اختطاف وتعذيب الشهيد عمران جمعة شعبان
-
بيان رقم 10 بشأن حماية الحقوق والحريات الأساسية لأبناء الشعب
-
قرار رقم 45 لسنة 2012 م.بشأن تكليف بمهمة
-
مشروع القانون رقم 00 بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز
-
قانون رقم 5 لسنة 2011 م بشأن إنشاء المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان
-
قرار رقم 51 لسنة 2008 م بشأن إلغاء مكاتب حقوق الإنسان المنصوص عليها في القرارات الصادرة بتنظيم وإعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة للقطاعات
-
قانون رقم 20 لسنة 1991 م بشأن تعزيز الحرية
-
الوثيقة الخضراء الكبري لحقوق الإنسان في عصر الجماهير
اترك تعليقاً