Skip to main content

قرار رقم 565 لسنة 2022 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة

23 يونيو 2022

قرار رقم 565 لسنة 2022 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة

مجلس الوزراء،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م ، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقًا رقم 563 لسنة 2007م ، بإصدار لائحة العقود الإدارية ، وتعديلاته.
  • وعلى كتاب مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية رقم 108 المؤرخ في 2022/03/08م ، وكتابه رقم 204 المؤرخ في 2022/06/12م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2022م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 15518 المؤرخ في 21/06/2022م.

قرر

مادة 1
يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بإجراء مناقصة محدودة ، وذلك لتنفيذ مشروع بناء وتجهيز المعسكر الخاص بقوة العمليات المشتركة الكائن بمنطقة الكراريم بمدينة مصراته.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، ويلغى كل حكم يخالفه ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ: 23 ذو القعدة 1443 هجري
  • الموافق: 23/06/2022 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.