قرار رقم 564 لسنة 1972 م بشأن إنشاء محاكم المناطق النائية وتحديد دوائر اختصاصها
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:يناير 12, 1972
-
رقم الإصدار:564
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 564 لسنة 1972 م بشأن إنشاء محاكم المناطق النائية وتحديد دوائر اختصاصها
وزير العدل
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 55 لسنة 1971م في شأن النظام القضائي للمناطق النائية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 10 شوال 1391 هـ الموافق 27 نوفمبر 1971م بتجديد المناطق النائيه.
قرر
مادة 1
تنشأ محاكم المناطق النائية ويتحدد اختصاصاتها وفقا لما يأتي:
أولا: في دائرة محكمة غريان الابتدائية المدنية:
- محكمة العربان وتشمل دائرة اختصاصها نطاق مديرية العربان.
- محكمة الحرابة وتشمل دائرة اختصاصها نطاق مديرية الحرابة.
- محكمة كاباو وتشمل دائرة اختصاصها نطاق مديرية كاباو.
- محكمة وازن وتشمل دائرة اختصاصها نطاق مديرية وازن.
- محكمة سيناون وتشمل دائرة اختصاصها نطاق مديرية سيناون.
- محكمة غدامس وتشمل دائرة اختصاصها نطاق مديرية غدامس.
- محكمة درج وتشمل دائرة اختصاصها نطاق مديرية درج.
- محكمة مزدة وتشمل دائرة اختصاصها نطاق مديرية مزدة و نسمة والقريات والشويرف.
ثانيا: في دائرة محكمة سبها الابتدائية المدنية:
- محكمة غات وتشمل دائرة اختصاصها نطاق مديريات غات والبركت والعوينات.
- محكمة أم الأرانب وتشمل دائرة اختصاصها نطاق مديريات أم الأرانب وتراغن وزويلة.
ثالثا: في دائرة محكمة مصراتة الابتدائية المدنية:
- محكمة أبو نجيم وتشمل دائرة اختصاصها نطاق مديرية أبو نجيم.
- محكمة النوفلية وتشمل دائرة اختصاصها نطاق مديرية النوفلية.
- محكمة زلة وتشمل دائرة اختصاصها نطاق مديرية زلة.
رابعا: في دائرة محكمة بنغازي الابتدائية المدنية :
- محكمة جالو وتشمل دائرة اختصاصها نطاق مديريتي جالو وأوجله.
- محكمة الكفرة وتشمل دائرة اختصاصها نطاق مديريات الكفرة وتازربو وربيانة.
خامسا: في دائرة محكمة درنة الابتدائية المدنية:
- محكمة الجغبوب وتشمل دائرة اختصاصها نطاق مديرية الجغبوب.
- محكمة مساعد وتشمل دائرة اختصاصها نطاق مديريتي مساعد والبردي.
مادة 2
تحال إلى كل من المحاكم المشار إليها في المادة السابقة القضايا التي أصبحت من اختصاصها بالحالة التي هي عليها بدون مصاريف ما لم تكن قد تمت فيها المرافعة وحجزت للنطق بالحكم فيها.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- محمد علي الجدي
- وزير العدل
- صدر في 26 ذي القعده 1391 هـ
- الموافق 12 يناير 1972م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 5 لسنة 2023 م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا
-
قرار رقم 12 لسنة 2022 م بشأن استمرار الدائرة الدستورية في ممارسة اختصاصاتها
-
مشروع قانون رقم 00 لسنة 2022 م بإنشاء المحكمة الدستورية في ليبيا
-
قرار رقم 123 لسنة 2022 م بشأن إنهاء ندب وندب وتكليف أعضاء الهيئات القضائية
-
قرار رقم 4 لسنة 2022 م باعتماد قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 8 لسنة 2022 م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا
-
قانون رقم 4 لسنة 2022 م بتعديل حكم في القانون رقم 6 لسنة 1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
قرار رقم 587 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 516 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 74 لسنة 2022 م بشأن منح علاوة تمييز إضافية شهرية م للموظفين العاملين بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 334 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 226 لسنة 2022 م بإنشاء فرع لوزارة العدل وتقرير حكم
-
قرار رقم 9 لسنة 2021 م بإلغاء قرار مجلس النواب رقم 11 لسنة 2019 م بشأن إسقاط عضوية بعض أعضاء مجلس النواب وإحالتهم إلى النائب العام
-
قرار رقم 108 لسنة 2021 م بشأن إنهاء ندب وندب وتكليف أعضاء الهيئات القضائية
-
قرار رقم 106 لسنة 2021 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 142 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 2 لسنة 2021 م بشأن تكليف النائب العام
-
مشروع قانون رقم 00 لسنة 2021 م بشأن منح الحصانة التي يتمتع بها أعضاء الهيئات القضائية للمستشارين القانونيين بالهيئات والمؤسسات والشركات والأجهزة الإدارية العامة ومافي حكمها
-
قرار رقم 19 لسنة 2019 م بشأن إعادة تنظيم المعهد العالي للقضاء
-
قرار رقم 450 لسنة 2019 م بترقية أعضاء بجهاز الشرطة القضائية
-
قرار رقم 6 لسنة 2019 م بإنشاء مجلة”إدارة التفتيش على الهيئات القضائية”
اترك تعليقاً