قرار رقم 563 لسنة 2020 م بشأن تقرير حكم في مهام القوة المشتركة
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تكلف القوة المشتركة التابعة لغرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية بضبط الأمن في العاصمة طرابلس بالتنسيق مع وزارة الداخلية والمناطق العسكرية والأجهزة الأمنية الأخرى.
مادة 2
على القوة المكلفة بموجب أحكام المادة 1 تقديم تقاريرها الدورية إلى رئيس المجلس الرئاسي عن الحالة الأمنية اليومية في العاصمة والإجراءات المتخذة بالخصوص.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني