أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 56 لسنة 2019 م بشأن لائحة تنظيم الحرس البلدي

نشر في

قرار رقم 56 لسنة 2019 م بشأن لائحة تنظيم الحرس البلدي

 وزير الحكم المحلي المفوض  

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 1 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • القانون رقم 36 لسنة 1968 م بشأن الأحوال المدنية وتعديلاته.
  • القانون رقم  106  لسنة 1973 م بشأن إصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم  32  لسنة 1974 م، بشأن مكافحة تهريب وإخفاء السلع التموينية ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 13 لسنة 1984 م بشأن الأحكام الخاصة بالنظافة العامة.
  • القانون رقم 11 لسنة 1984 م بشأن المرور على الطرقات العامة.
  • القانون رقم  07 لسنة 2004 م، بشأن السياحة.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشان إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري.
  • القانون رقم 59 لسنة 2012 م، بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • القانون رقم 01 لسنة 2016 م، بشأن إعادة تنظيم جهاز الحرس البلدي.
  • قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 م، بشأن تحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
  • قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل الحكومة.
  • قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1661 لسنة 2018 م، بشأن تكليف بمهام
  • قرار وزير الحكم المحلي رقم 195 لسنة 2018 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • قرار وزير الحكم المحلي رقم 212 لسنة 2018 م بشأن إصدار الهيكل التنظيمي الموحد للبلديات.
  • ما عرضه السيد رئيس اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 195 لسنة 2018 م.

قرر

مادة 1 

يعمل بأحكام لائحة تنظيم الحرس البلدي المرفقة بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المعنيين به تنفيذه، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • أ.د.میلاد عبد الله الطاهر
  •  وزير الحكم المحلي المفوض

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.