قرار رقم 56 لسنة 2019 م بشأن لائحة تنظيم الحرس البلدي
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:10 أبريل 2019
-
الرقم:56
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 56 لسنة 2019 م بشأن لائحة تنظيم الحرس البلدي
وزير الحكم المحلي المفوض
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 1 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- القانون رقم 36 لسنة 1968 م بشأن الأحوال المدنية وتعديلاته.
- القانون رقم 106 لسنة 1973 م بشأن إصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 32 لسنة 1974 م، بشأن مكافحة تهريب وإخفاء السلع التموينية ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 13 لسنة 1984 م بشأن الأحكام الخاصة بالنظافة العامة.
- القانون رقم 11 لسنة 1984 م بشأن المرور على الطرقات العامة.
- القانون رقم 07 لسنة 2004 م، بشأن السياحة.
- القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشان إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري.
- القانون رقم 59 لسنة 2012 م، بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- القانون رقم 01 لسنة 2016 م، بشأن إعادة تنظيم جهاز الحرس البلدي.
- قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 م، بشأن تحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
- قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل الحكومة.
- قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1661 لسنة 2018 م، بشأن تكليف بمهام
- قرار وزير الحكم المحلي رقم 195 لسنة 2018 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- قرار وزير الحكم المحلي رقم 212 لسنة 2018 م بشأن إصدار الهيكل التنظيمي الموحد للبلديات.
- ما عرضه السيد رئيس اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 195 لسنة 2018 م.
قرر
مادة 1
يعمل بأحكام لائحة تنظيم الحرس البلدي المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المعنيين به تنفيذه، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.
- أ.د.میلاد عبد الله الطاهر
- وزير الحكم المحلي المفوض
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 200 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد سلعة
-
قرار رقم 135 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 615 لسنة 2022 م بترقية ضباط بجهاز الحرس البلدي
-
قرار رقم 1345 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن باستخدام الايصال رقم 2 في الحملات الوطنية وتقرير حكم بشأنها
-
قرار رقم 346 لسنة 2022 م بشأن تسوية وضع ضابط
-
قرار رقم 194 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضابط
-
قرار رقم 114 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند الطوارئ
-
قرار رقم 41 لسنة 2022 م بترقية ضباط بجهاز الحرس البلدي
-
قرار رقم 437 لسنة 2021 م بتحديد يوم وطني للحرس البلدي
-
قرار رقم 154 لسنة 2021 م بتقرير أحكام في بشأن الهيكل التنظيمي لجهاز الحرس البلدي
-
قانون رقم 1 لسنة 2016 م بشأن إعادة تنظيم جهاز الحرس البلدي
-
قرار رقم 149 لسنة 2006 م.بإنشاء جهاز الحرس البلدي
-
قرار لسنة 1979 م بشأن إنشاء وتنظيم معهد لتدريب الحرس البلدي
-
قانون رقم 30 لسنة 1977 م بشأن الحرس البلدي
-
قرار لسنة 1974 م بشأن لائحة تنظيم الحرس البلدي
اترك تعليقاً