قرار رقم 56 لسنة 2012 م بشأن سحب القرار رقم 51 لسنة 2012 م
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:يونيو 26, 2012
-
الرقم:56
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
قرار رقم 56 لسنة 2012 م بشأن سحب القرار رقم 51 لسنة 2012 م
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الإطلاع
- على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م.
- وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
- وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن علاقات العمل.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 6 لسنة 2012 م.الصادر بتاريخ 8/0/2012 م.بشأن تكليف مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالمجلس الوطني الانتقالي.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 14 لسنة 2012 م.بشأن تعديل بعض الأحكام الواردة بالقرار رقم 6 لسنة 2012 م.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم 51 لسنة 2012 م.بشأن اعتماد التنظيم الداخلي لديوان المجلس الوطني الانتقالي أو ما يحل محله.
- وعلى محضر اجتماع المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بتاريخ الثلاثاء الموافق 2012/6/26 م.
قرر
مادة 1
يسحب قرار المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم 51 لسنة 2012م.بشأن اعتماد التنظيم الإداري الداخلي لديوان المجلس الوطني الانتقالي أو ما يحل محله ويعد لاغياً.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
- المجلس الوطني الانتقالي المؤقت – ليبيا
- صدر في طرابلس: يوم الثلاثاء.
- 2012/6/26
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور رقم 12 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات القانونية لشغل الوظائف العامة وفقًا للتشريعات النافذة
-
تعميم رقم 351 بشأن تفويض بتسسير إدارة الشؤون الإدارية وشؤون الديوان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
-
قرار رقم 414 لسنة 2023 م بتسمية مدير عام مركز الاتصال الحكومي
-
قرار رقم 265 لسنة 2023 م تكليف بمهام
-
قرار رقم 357 لسنة 2023 م بإعادة تنسيب الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة
-
قرار رقم 4 لسنة 2023 م بشأن إعفاء سفير
-
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 569 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية
-
قرار رقم 579 لسنة 2022 م بتعديل حكم في قراره رقم 463 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 122 لسنة 2022 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م في شأن قبول استقالة بعض من السادة أعضاء مجلس النواب
-
قرار رقم 7 لسنة 2022 م في شأن إسقاط عضوية عدد من السادة أعضاء مجلس النواب
-
قرار رقم 429 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام
-
قرار رقم 417 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام
-
قرار رقم 802 لسنة 2022 م بإعفاء قنصل عام من مهامه
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية
-
قرار رقم 313 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام لوزارة
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
اترك تعليقاً