قرار رقم 555 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية لمصرف الادخار والاستثمار العقاري
18 نوفمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 نوفمبر 2021
- رقم التشريع: 555
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الاستثمار
قرار رقم 555 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية لمصرف الادخار والاستثمار العقاري
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1981 م، بإنشاء مصرف الادخار والاستثمار العقاري.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 321 لسنة 2013 م، بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية لمصرف الادخار والاستثمار العقاري.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18760 المؤرخ 2021/11/17 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن السنة 2021 م.
قرر
مادة 1
پماد تشكيل الجمعية العمومية لمصرف الادخار والاستثمار العقاري على النحو الآتي:۔
- السيد، وزير الاسكان والتعمير رئيسا.
- السيد، وزير الشباب عضوا.
- السيد، وزير المالية عضوا.
- السيدة، وزير العدل عضوا.
- السيد، وزير الحكم المحلي عضوا.
- السيد، وزير التخطيط عضوا.
- السيد، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية عضوا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء