قرار رقم 55 لسنة 2012 م بشأن قبول استقالة
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:يونيو 26, 2012
-
رقم الإصدار:55
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 55 لسنة 2012 م بشأن قبول استقالة
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الإطلاع
- على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م.
- وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
- وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
- وعلى كتاب رئيس المجلس المحلي صبراتة المؤشر برقم م.ص 2471/5/1.المؤرخ في 2012/06/25 م.
- وعلى محضر اجتماع المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بتاريخ الثلاثاء الموافق 2012/06/26 م.
قرر
مادة 1
تقبل استقالة السيد، يوسف أبو القاسم موسى – عضو المجلس المحلي صبراتة اعتبارا من تاريخ تقديمها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
- المجلس الوطني الانتقالي المؤقت – ليبيا
- صدر: في طرابلس يوم الثلاثاء
- بتاريخ: 2012/06/26 م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 98 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 1044 لسنة 2022 م إعادة تشكيل الجمعية العمومية الشركات خدمات النظافة العامة
-
قرار رقم 876 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 856 لسنة 2022 م بتمكين البلديات من اختصاصاتها المحلية وتقرير حكم
-
قرار رقم 856 لسنة 2022 م بتمكين البلديات من اختصاصاتها الحالية وتقرير حكم
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 381 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 393 لسنة 2022 م بإنشاء فرع بلدي ببلدية زوارة
-
قرار رقم 680 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 623 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 572 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 568 لسنة 2022 م بشأن نقل تبعية مشروع
-
قرار رقم 561 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لصندوق إعمار مدينة مرزق وتنظيم جهازه الإداري
-
قرار رقم 519 لسنة 2022 م بشأن اعتماد لائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية
-
قرار رقم 496 لسنة 2022 م بإنشاء بلديات
-
قرار رقم 491 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 23 لسنة 2022 م بشأن تكليف ضابط بمهام
-
قرار رقم 456 لسنة 2022 م بإنشاء بلدية
-
قرار رقم 314 لسنة 2022 م إعادة تشكيل الجمعية العمومية لشركات خدمات النظافة العامة
اترك تعليقاً