قرار رقم 55 لسنة 2012 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
مجلس الوزراء
· بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
المحتويات
يعتمد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الحكم المحلي ويتم تنظيم جهازها الإداري وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة 2
تتولى وزارة الحكم المحلي وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للدولة في مجال الحكم المحلي.بما في ذلك المرافق وشؤون التخطيط والتطوير العمراني التي تدخل في اختصاص وحدات الإدارة المحلية، ولها على وجه الخصوص ما يلي:
المدن والقرى وحمايتها.
مادة 3
يكون للوزارة وكيل أو أكثر يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء ويمارسون الاختصاصات المقررة لهم بالتشريعات النافذة.
مادة 4
يمارس وكيل الوزارة لشؤون المجالس المحلية الاختصاصات المقررة له بموجب التشريعات النافذة، والإشراف على شؤون المجالس المحلية وشؤون المرافق والإصحاح البيئي، تحت الإشراف المباشر للوزير.
مادة 5
يمارس وكيل الوزارة لشؤون ديوان الوزارة الاختصاصات المقررة له بموجب التشريعات النافذة والإشراف على سير العمل اليومي بديوان الوزارة تحت الإشراف المباشر للوزير.
مادة 6
أولا: المكاتب التي تتبع الوزير:
ثانيا: الإدارات والمكاتب التي تتبع وكيل الوزارة لشؤون المجالس المحلية:
ثالثا: الإدارات والمكاتب التي تتبع وكيل الوزارة لشؤون ديوان الوزارة:
مادة 7
مادة 8
مادة 9
مادة 10
مادة 11
مادة 12
مادة 13
مادة 14
مادة 15
مادة 16
مادة 17
مادة 18
مادة 19
مادة 20
مادة 21
مادة 22
مادة 23
مادة 24
مادة 25
مادة 26
يصدر بالتنظيم الداخلي لوزارة الحكم المحلي قرار من وزير الحكم المحلي وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 27
تشكل لجنة بقرار من وزير الحكم المحلي بالتنسيق مع وزير الاقتصاد تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل تبعية مكتب تقدير العقارات والموظفين فيه وكافة أصوله و أرصدته وموجوداته لوزارة الحكم المحلي.
مادة 28
تشكل لجنة أو أكثر بقرارات تصدر من وزير الحكم المحلي لتنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة 29
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس الوزراء
صدر في 28/ربيع الأول/1422 هجري
الموافق: 20/02/2012 ميلادي