قرار رقم 545 لسنة 1981 م بشأن إنشاء مكتب للمحاماة العامة
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:يوليو 12, 1981
-
رقم الإصدار:545
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 545 لسنة 1981 م بشأن إنشاء مكتب للمحاماة العامة
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 4 لسنة 1981 م في شأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية،
- وعلى تفويض اللجنة الشعبية العامة للعدل بموجب قرارها الصادر في 6 / 5 / 1981 م،
- وبناء على اقتراح أمين اللجنة الشعبية للعدل ببلدية يفرن،
قرر
مادة 1
ينشأ مكتب للمحاماة الشعبية بمحكمة يفرن الجزئية وتحدد دائرة اختصاصه بدوائر اختصاص محاكم يفرن والرياينة والزنتان وجادو والرحيبات والرجبان الجزئية ومحكمة بئر الغنم النائية.
مادة 2
يتولى المكتب المنشأ بموجب المادة السابقة القيام بمهمة المحاماة الشعبية بالمحاكم الجزئية والنائية الواقعة بدائرة اختصاصه.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد أبو القاسم الزوي
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- صدر في 10 رمضان 1390 من وفاة الرسول
- الموافق 12 يوليه 1981 م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 19 لسنة 2022 م بشأن مجلس نقابة محامي طرابلس
-
قرار مجلس نقابة محامي طرابلس رقم 18 لسنة 2022
-
كشف بأسماء المحامين المشتغلين بجدول المحامين تحت التمرين الذين أعادوا قيدهم بالنقابة العامة للمحامين
-
قرار رقم 2 لسنة 2018 م.بشأن إعادة قيد محامين
-
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2014 بشأن المحاماة
-
قانون رقم 3 لسنة 2014 م بشأن المحاماة
-
قرار رقم 340 لسنة 2012 م بالإذن لمحامي من غير المتمتعين بالجنسية العربية بالترافع أمام المحاكم الليبية
-
قرار رقم 205 لسنة 2004 م بشأن إنشاء مكتبين لإدارة المحاماة العامة
-
قرار رقم 88 لسنة 2004 م بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1981 بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية
-
قرار رقم 80 لسنة 1993 م بشأن تحديد الحد الأقصى لأتعاب المحاماة
-
قانون رقم 10 لسنة 1990 م بشأن إعادة تنظيم مهنة المحاماة
-
قرار رقم 33 لسنة 1986 م بشأن المؤتمر المهني للمحامين
-
قرار لسنة 1984 م باللائحة المالية لرابطة القانونيين
-
قرار لسنة 1984 م باللائحة الداخلية لشعبة أعضاء إدارة المحاماة الشعبية
-
قرار لسنة 94/ 1984 م باللائحة الداخلية لشعبة أعضاء الإدارة العامة للقانون والمستشارين القانونيين، والقانونيين الذين لا ينتسبون إلى روابط نوعية أو مهنية أخرى
-
قرار لسنة 94/ 1984 م باللائحة الداخلية لرابطة القانونيين
-
قرار رقم 945 لسنة 1981 م بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1981 بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية
-
قرار رقم 871 لسنة 1981 م بشأن إنشاء مكتب للمحاماة الشعبية
-
قرار رقم 425 لسنة 1981 م بشأن إنشاء مكاتب للمحاماة العامة
-
قانون رقم 4 لسنة 1981 م إنشاء إدارة المحاماة الشعبية
اترك تعليقاً