قرار رقم 544 لسنة 2010 م بإصدار لائحة قيد وتصنيف أدوات التنفيذ
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يعمل بأحكام اللائحة المرفقة بهذا القرار، في شأن قيد وتصنيف أدوات التنفيذ.
مادة 2
يلغي قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1375 و ر، المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.
المحتويات
مادة 1
يقصد بالعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل السياق على غير ذلك
مادة 2
تسري أحكام هذه اللائحة على جميع أدوات التنفيذ التي تباشر أعمال المقاولات العامة وغيرها من التعاقدات التي تنظمها لائحة العقود الإدارية، ويستثنى من ذلك عقود الخدمات الاستشارية
مادة 3
تقسم أدوات التنفيذ تطبيقا لأحكام هذه اللائحة وفقا لما يلي:
مادة 4
تقسم أعمال المقاولات العامة تطبيقا لأحكام هذه اللائحة وفقا لما يلي:
ويحدد الملحق المرفق بيد اللائحة البنود التفصيلية لبعض التقسيمات المشار إليها، ويجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة التخطيط والمالية أن يضاف إليها أي أعمال أخرى
مادة 5
مع عدم الإخلال بالضوابط المقررة الإسناد تنفيذ المشروعات العامة، يتم تصنيف أدوات التنفيذ إلى أربع فئات على النحو التالي:
الفئة الأولى:تدرج بها أدوات التنفيذ التي تزيد خبرتها في مجال تخصصها على عشر سنوات بحيث لا يقل رأس مالها عن عشرة ملايين دينار، ولا تقل قيمة المشروعات التي قامت بتنفيذها عن مائة مليون دينار.ويجوز لأدوات التنفيذ التي تدرج في هذه الفئة المشاركة في أي عطاء مهما كانت القيمة المالية لتنفيذه
الفئة الثانية:تدرج بها أدوات التنفيذ التي تزيد خبرتها في مجال تخصصها على خمس سنوات بحيث لا يقل رأسمالها عن خمسة ملايين دينار، ولا تقل قيمة المشروعات التي قامت بتنفيذها عن خمسين مليون دينار ويجوز لأدوات التنفيذ المدرجة بهذه الفئة المشاركة في العطاءات التي لا تزيد قيمتها على خمسين مليون دينار
الفئة الثالثة: تدرج بها أدوات التنفيذ التي تزيد خبرتها في مجال تخصصها على ثلاث سنوات ولا يقل رأس مالها عن خمسة ملايين دينار، ولا تقل قيمة المشروعات التي قامت بتنفيذها عن خمسة وعشرين مليون دينار ويجوز لأدوات التنفيذ المدرجة بهذه الفئة المشاركة في العطاءات التي لا تزيد قيمتها على خمسة وعشرين مليون دينار،
الفئة الرابعة:تدرج بها أدوات التنفيذ التي لا تزيد خبرتها على ثلاث سنوات، ويجوز أدوات التنفيذ المدرجة بهذه الفئة المشاركة في العطاءات التي لا تزيد قيمتها على مليون دينار، ويعطى الشركات المشتركة وائتلاف واتحاد الشركات التي لم يمض على إنشائها أكثر من سنة ميلادية من تاريخ العمل بهذه اللائحة، وكذلك الشركات المشتركة وائتلاف واتحاد الشركات التي تنشأ خلال سنتين من تاريخ العمل بهذه اللائحة من شرط قيمة المشاريع التي قامت بتنفيذها.و يعتد بالخبرة المجتمعة المؤسسين للشركة المشتركة في مجال التخصص لغرض التصنيف بشرط تقديم تنها من الشركات المؤسسة لها بتقديم الدعم والمساندة الفنية والمالية للشركة المشتركة أو الإتلاف أو اتحاد الشركات.ويجوز بمراعاة غرض ونقصت أداة التنفيذ والنشاط المأذون لها بمزاولته قيدها في أكثر من تختص أو مجموعة مادامت قد توافرت فيها الشروط المقررة لذلك.
مادة 6
تنشأ بالجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية سجلات لقيد وتصنيف أدوات التنفيذ وفقا للتقسيم المنصوص عليه في المادة 4 وفئات التصنيف المشار إليها في المادة 5 من هذه اللائحة
مادة 7
يشترط القيد أداة التنفيذ ومنحها تصنيفه وفقا لأحكام هذه اللائحة استيفاء الشروط التالية
أن تكون مؤسسة تأسيس صحيحا وفقا للتشريعات النافذة وأن تقدم المستندات التالية –
ولا يجوز النظر في أي عطاء مقدم للاشتراك في المناقصات أو الممارسات أو التكليف المباشر إلا إذا تضمن مستندا رسميا يفيد قيد وتصنيف مقدما بأحد السجلات المنصوص عليها في هذه اللائحة وفي مجال التخصص المتعلق بالعطاء
مادة 8
تشكل لجنة تسمى “لجنة قيد وتصنيف أدوات التنفيذ ” تتولى قيد و تصنيف أدوات التنفيذ، تكون برئاسة مندوب عن قطاع التخطيط والمالية تتم تسميته بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية، وعضوية مندوبين عن الجهات الاتية
مادة 9
تكون الجنة أصالة إدارية تتكون من رئيس وعدد كاف من الموظفين يختارهم رئيس اللجنة، وتتولى الأمانة الإدارية القيام بجميع الأعمال اللازمة لعمل اللجنة، واستلام الطلبات وتسجيلها، والقيام بالتحضير الاجتماعات اللجنة، وإعداد المراسلات و التقارير المتعلقة بنشاطها وتبويب وحفظ الملفات والمستندات وتنفيذ ومتابعة قرار آنها وكافة ما يتطلبه عمل اللجنة من أعمال إدارية أخرى.وتتخذ اللجنة الترتيبات الكفيلة بإنجاز أعمالها بالكفاءة والدقة والسرعة التي تحقق المصلحة العامة.ويكون للجنة لائحة داخلية تنظم أعمالها، وتشمل على وجه الخصوص ما يلي:
مادة 10
تقدم طلبات القيد إلى الأمانة الإدارية الليلة على النماذج الخاصة بذلك بمراعاة الأسس والضوابط المنصوص عليها ياللائحة الداخلية للجنة، وعلى آداة التنفيذ طالبة القيد أن ترفق بطلبها ما يلي
ويجب أن تكون الوثائق والمستندات المطلوبة الصادرة عن جهات أجنبية مترجمة باللغة العربية ومصدقا عليها من البعثة القنصلية أو السياسية الليبية المختصة.
مادة 11
تبت اللجنة في الطلبات التي تقدم بها أدوات التنفيذ لقيدها وتصنيفها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ إحالة الطلب، ويكون قرارها مسببا عن كل طلب تم البت فيه، وتبلغ قرارات اللجنة إلى صاحب الشأن والجهات ذات العلاقة ويكون تبليغ صاحب الشأن بطريق التسليم المباشر مع التوقيع بما يفيد الاستلام أي برسالة مسجلة مصحوبة بعلم الوصول، وفي حالة الموافقة على الطلب يجب أن يتضمن القرار قيد أداة التنفيذ وتصنيفها، وبيانا بمجال التخصص الذي قيدت فيه وفي حالة عدم البت في الطلب خلال الميعاد المذكور يتم إبلاغ صاحب الشأن بأسباب التأخير
مادة 12
عند دراسة وبحث الطلبات المقدمة للتسجيل يجب أن تكون شهادة الخبرة وحسن التنقية صادرة عن الجنية التي تنفذ العمل لصالحها، أو معتمدة منها في حال تنفيذ العمل من الباطن بالنسبة للأعمال التخصصية، وأن تكون عن أعمال في نفس مجال العمل الذي ترغب أداة التنفيذ في القيد على أساسه، وأن تكون الخبرة مؤسسة على أعمال قامت أداة التنفيذ بتنفيذها فعلا.ويجب أن تكون شهادات الخبرة وحسن التنقية الصادرة عن جهات أجنبية مترجمة باللغة العربية.وأن تكون مصادق عليها من البعثة القنصلية أو السياسية الليبية المختصة
مادة 13
تمنح أدوات التنفيذ التي يتقرر قيدها، شهادة تفيد قيدها وتصنيفها في السجل المستند لذلك، وتجدد هذه الشهادة سنويا وفقا للشروط المعتمدة باللائحة الداخلية اللجنة
مادة 14
على أدوات التنقية المقيدة بأحد السجلات المنصوص عليها بهذه اللائحة في حالة تعديل إسمها التجاري أو أحكام إنشائها إبلاغ اللجنة بهذه التعديلات خلال عشرة أيام من تاريخ إجراء التغيير
مادة 15
يلغى قيد أداة التنفيذ إذا تبين أنه قد تم بناء على غل، أو تقديم بيانات أو وقائع غير صحيحة، ا ينفي القيد كذلك إذا تبين أن أداة التنفيذ قد فقدت أحد الشروط المقررة لقيدها، ولا يحول ذلك دون إعادة قيدها في فئة اخرى تكون مستوفية لشروطها، ولا يترتب على إلغاء القيد استرجاع ما دفعه من رسوم يتم إلغاء القيد بقرار من اللجنة، وتبلغ أداة التنفيذ والجهات ذات العلاقة بهذا القرار خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره بالطريقة المنصوص عليها بالمادة 11 من هذه اللائحة ويكون التظلم من هذا القرار أمام لجنة البت في التظلمات المشار إليها في هذه اللائحة.
مادة 16
على الجهات الإدارية التي تخضع للائحة العقود الإدارية المشرفة على تنفيذ التعاقدات المبرمة مع أي أداة تنفيذ إخطار اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية في حالة عدم قيام أي أداة من أدوات التنفيذ بالتزاماتها أو تقصيرها في تنفيذ العقد، موضحة مدى الإخلال بالالتزامات و أسباب هذا الإخلال والجزاءات التي وقعت و أسبابها ومستوى أداء أداة التنفيذ والمستوى الفني بوجه عام.
مادة 17
يجوز للجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية استنادا إلى الإخطار المشار إليه في العادة السابقة أن توصي بحرمان أداة التنفيذ بصفة مؤقتة أو نهائية من الاشتراك بطريق مباشر أو غير مباشر في المناقصات والممارسات العامة أو التكليف المباشر، ويجب قبل التوصية بذلك الإجراء إخطار أداة التنفيذ كتابة بما هو منسوب إليها وتمكينها من تقديم ردودها خلال عشرة أيام من تاريخ إخطارها بذلك.
ويلقي قيد أداة التنفيذ في سجلات القيد والتصنيف تلقائيا بمجرد صدور قرار الحرمان الأهالي من اللجنة المشار إليها في المادة 8 هذه اللائحة، كما يؤشر بقرار الحرمان المؤقت لأداة التنفيذ في سجل القيد والتسليف
مادة 18
تقدم أداة التنفيذ التي تم قيدها وتصنيفها بيانا عند تجديد التسجيل إلى اللجنة، توضح فيه الأعمال المتعاقد عليها، والجاري تنفيذها، وقيمتها، وتاريخ بداية التعاقد، واستكمال التنفيذ، والجهة المتعاقد ويتعين على اللجنة النص على تقديم ذلك البيان في شهادة القيد والتصنيف، ويعتبر التخلف عن تقديم ذلك البيان إخلالا بشرط من شروط تجديد القيد والتصنيف.
مادة 19
تشكل لجنة تسمى لجنة البت في التظلمات على النحو التالي:
وتختص بالنظر في التظلمات التي تقدم بها أدوات التنفيذ شيد قرارات لجنة القيد والتصنيف، ويكون لهذه اللجنة، الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص دون أن يكون لهم صوت معدود فى مداولات الليلة.ويكون للجنة أمين سر يختاره رئيسها، ويتولى أمين السر التحضير لاجتماعات اللجنة، وإعداد المكاتبات و المراسلات المتعلقة بنشاطها وتبويب وحفظ الملفات، وكافة ما يتطلبه عملها من أعمال إدارية أخرى
مادة 20
يكون لأداة التقية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها بأي قرار صادر في شأنها عن لجنة القي والتصنيف الحق في التظلم منه أمام لجنة البت في التظلمات التي تكون قراراتها في هذا الشأن نهاية ولا يجوز الطعن فيها إلا أمام دوائر القضاء الإداري.
مادة 21
تصدر بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية لائحة داخلية تتضمن تنظيم عمل لجنة قيد وتصنيف أدوات التنفيذ، وعلى وجه الخصوص ما ورد في المادة 9 من هذه اللائحة، وكذلك عمل لجنة التظلمات وقواعد النظر في التظلمات والبت فيها، وتحديد المكافأة المالية التي يتم منحها الرئيسي وأعضاء تلك اللجنتين ومن يستعان بهم في أداء أعمال تلك اللجنتين، و أسس صرفها.
ملحق لائحة قيد وتصنيف أدوات التنفيذ البنود التفصيلية لأعمال المقاولات العامة
اولا: أعمال البناء والتشييد
ثانيا: الطرق والجسور و المهابط
ثالثا: أعمال المياه والصرف الصحي
رابعا: السدود والحماية من الانحراف
خامسا: الطرق الحديدية
سادسا: الأعمال الكهربائية
سابعا: الأعمال الميكانيكية.
ثامنا:الأعمال الإلكترونية
تاسعا: الأعمال الصناعية
عاشرا: الأعمال البحرية.
حادي عشر: حفر وتجهيز الآبار
ثاني عشر:الأعمال الزراعية
ثالث عشر: حماية البيئة
رابع عشر: الأعمال الطبية
خامس عشر: أعمال الإدارة والتشغيل
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً