أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 544 لسنة 2010 م بإصدار لائحة قيد وتصنيف أدوات التنفيذ

نشر في

قرار رقم 544 لسنة 2010 م بإصدار لائحة قيد وتصنيف أدوات التنفيذ

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 ور، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما 
  • وعلى القانون رقم 27 لسنة 1369 و ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن الرسوم ومقابل الخدمات.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1371 و ر، بشأن حماية وتحسين البيئة، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1378 و ر، بشأن تشجيع الاستثمار ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1378 و ر.، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 1378 و ر، بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 523 لسنة 1989 مسيحي، بلائحة تصنيف مقاولي الأشغال العامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1233 لسنة 1990 مسيحي، ببعض الأحكام المنظمة التصنيف مزاولة أعمال البناء والتشييد والأشغال العامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 13 لسنة 1373 و.ر، بتحديد الأنشطة التي يؤذن الفروع الشركات الأجنبية بمزاولتها في الجماهيرية العظمى وتعديلاته
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 89 لسنة 374 او ر، بشأن الإذن للشركات الأجنبية بفتح مكاتب تمثيل لها بالجماهيرية العظمى 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 1375 ور، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى قرار “أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 443 لسنة 1374 و ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن ممارسة الشركات الأجنبية لأنشطتها في الجماهيرية العظمى
  • وعلى قرار “أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1373 و در ايشان ضوابط إسناد تنفيذ المشروعات العامة للتشاركيات والشركات المساهمة
  • وعلى ما عرضه أمين لجنة إدارة هيئة المشروعات العامة بكتابة رقم 1638 المؤرخ في 2010/11/28 مسيحي.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السادس والعشرين لسنة 1378 ور

قررت 

مادة 1 

يعمل بأحكام اللائحة المرفقة بهذا القرار، في شأن قيد وتصنيف أدوات التنفيذ.

مادة 2 

يلغي قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1375 و ر، المشار إليه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

لائحة قيد وتنفيذ أدوات التنفيذ الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 544 لسنة 1378و ر 2010 مسيحي 

الفصل الأول أحكام عامة

التعريفات

مادة 1

يقصد بالعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل السياق على غير ذلك 

  • اللجنة: الجنة قيد وتصنيف أدوات التنفيذ.
  • أعمال المقاولات العامة: مقاولات الأشغال العامة وأعمال التوريد و التركيب و الإدارة والتشغيل
  • أدوات التنفيذ: الشركات المساهمة العامة والأهلية، والتشاركيات والأفراد والشركات المشتركة والشركات الأجنبية وفروعها التي تزاول أعمال المقاولات في الجماهيرية العظمى،

نطاق سريان اللائحة

مادة 2

 تسري أحكام هذه اللائحة على جميع أدوات التنفيذ التي تباشر أعمال المقاولات العامة وغيرها من التعاقدات التي تنظمها لائحة العقود الإدارية، ويستثنى من ذلك عقود الخدمات الاستشارية

أدوات التنفيذ

مادة 3

تقسم أدوات التنفيذ تطبيقا لأحكام هذه اللائحة وفقا لما يلي:

  1. الشركات المساهمة العامة.
  2. الشركات المساهمة الأهلية 
  3. الشركات المشتركة
  4. الشركات الأجنبية 
  5. التشاركيات.
  6. الأفراد المرخص لهم بمزاولة الأنشطة الاقتصادية.

أعمال المقاولات العامة

مادة 4

تقسم أعمال المقاولات العامة تطبيقا لأحكام هذه اللائحة وفقا لما يلي: 

  1. أعمال البناء والتشييد.
  2. الطرق والجسور
  3. أعمال المياه والصرف الصحي،
  4. السدود والحماية من الانجراف
  5. الطرق الحديدية
  6. الأعمال الكهربائية.
  7. الأعمال الميكانيكية 
  8. الأعمال الإلكترونية 
  9. الأعمال الصناعية.
  10. الأعمال البحرية
  11. أعمال حفر الآبار
  12. الأعمال الزراعية
  13. أعمال حماية البيئة
  14. الأعمال الطبية 
  15. الإدارة و التشغيل
  16. أعمال التوريد والتركيب أو كليهما.
  17. أعمال الصيانة المتخصصة
  18. أعمال الخدمات النفطية

ويحدد الملحق المرفق بيد اللائحة البنود التفصيلية لبعض التقسيمات المشار إليها، ويجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة التخطيط والمالية أن يضاف إليها أي أعمال أخرى 

الفصل الثاني القيد والتصنيف

فئات التصنيف

مادة 5

مع عدم الإخلال بالضوابط المقررة الإسناد تنفيذ المشروعات العامة، يتم تصنيف أدوات التنفيذ إلى أربع فئات على النحو التالي: 

الفئة الأولى:تدرج بها أدوات التنفيذ التي تزيد خبرتها في مجال تخصصها على عشر سنوات بحيث لا يقل رأس مالها عن عشرة ملايين دينار، ولا تقل قيمة المشروعات التي قامت بتنفيذها عن مائة مليون دينار.ويجوز لأدوات التنفيذ التي تدرج في هذه الفئة المشاركة في أي عطاء مهما كانت القيمة المالية لتنفيذه

الفئة الثانية:تدرج بها أدوات التنفيذ التي تزيد خبرتها في مجال تخصصها على خمس سنوات بحيث لا يقل رأسمالها عن خمسة ملايين دينار، ولا تقل قيمة المشروعات التي قامت بتنفيذها عن خمسين مليون دينار ويجوز لأدوات التنفيذ المدرجة بهذه الفئة المشاركة في العطاءات التي لا تزيد قيمتها على خمسين مليون دينار

الفئة الثالثة: تدرج بها أدوات التنفيذ التي تزيد خبرتها في مجال تخصصها على ثلاث سنوات ولا يقل رأس مالها عن خمسة ملايين دينار، ولا تقل قيمة المشروعات التي قامت بتنفيذها عن خمسة وعشرين مليون دينار ويجوز لأدوات التنفيذ المدرجة بهذه الفئة المشاركة في العطاءات التي لا تزيد قيمتها على خمسة وعشرين مليون دينار، 

الفئة الرابعة:تدرج بها أدوات التنفيذ التي لا تزيد خبرتها على ثلاث سنوات، ويجوز أدوات التنفيذ المدرجة بهذه الفئة المشاركة في العطاءات التي لا تزيد قيمتها على مليون دينار، ويعطى الشركات المشتركة وائتلاف واتحاد الشركات التي لم يمض على إنشائها أكثر من سنة ميلادية من تاريخ العمل بهذه اللائحة، وكذلك الشركات المشتركة وائتلاف واتحاد الشركات التي تنشأ خلال سنتين من تاريخ العمل بهذه اللائحة من شرط قيمة المشاريع التي قامت بتنفيذها.و يعتد بالخبرة المجتمعة المؤسسين للشركة المشتركة في مجال التخصص لغرض التصنيف بشرط تقديم تنها من الشركات المؤسسة لها بتقديم الدعم والمساندة الفنية والمالية للشركة المشتركة أو الإتلاف أو اتحاد الشركات.ويجوز بمراعاة غرض ونقصت أداة التنفيذ والنشاط المأذون لها بمزاولته قيدها في أكثر من تختص أو مجموعة مادامت قد توافرت فيها الشروط المقررة لذلك.

سجل القيد والتصنيف

مادة 6

تنشأ بالجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية سجلات لقيد وتصنيف أدوات التنفيذ وفقا للتقسيم المنصوص عليه في المادة 4 وفئات التصنيف المشار إليها في المادة 5 من هذه اللائحة

شروط القيد

مادة 7

يشترط القيد أداة التنفيذ ومنحها تصنيفه وفقا لأحكام هذه اللائحة استيفاء الشروط التالية 

  1. أدوات التنمية الوطنية:

أن تكون مؤسسة تأسيس صحيحا وفقا للتشريعات النافذة وأن تقدم المستندات التالية –

  • أ.الإذن اللازم لمزاولة النشاط الاقتصادي وفقا للتشريعات النافذة.
  • ب.ترخيص مزاولة النشاط
  • ج.إفادة حديثة بالقيد في السجل التجاري والغرفة التجارية.
  1. الشركات الأجنبية 
  • أ.أن تكون الشركة متخصصة في مجال الأعمال التي تطلب تصنيفها عنها، وأن تكون قد مارست تلك الأعمال فعلا في الخارج ولديها خبرة فيها.
  • ب.أن يكون لها فرع في الجماهيرية العظمى حاصل على الإذن اللازم لمزاولة نشاطه بها وفقا التشريعات النافذة.
  • ج.أن يكون فرع الشركة حاصلا على ترخيص مزاولة النشاط ومقيدا بالسجل التجاري.

ولا يجوز النظر في أي عطاء مقدم للاشتراك في المناقصات أو الممارسات أو التكليف المباشر إلا إذا تضمن مستندا رسميا يفيد قيد وتصنيف مقدما بأحد السجلات المنصوص عليها في هذه اللائحة وفي مجال التخصص المتعلق بالعطاء

لجنة القيد والتصنيف

مادة 8

تشكل لجنة تسمى “لجنة قيد وتصنيف أدوات التنفيذ ” تتولى قيد و تصنيف أدوات التنفيذ، تكون برئاسة مندوب عن قطاع التخطيط والمالية تتم تسميته بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية، وعضوية مندوبين عن الجهات الاتية 

  • أ.اللجنة الشعبية العامة للمرافق
  • ب.اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة.
  • ج.هيئة المشروعات العامة.
  • د.إدارة القانون باللجنة الشعبية العامة للعدل.
  • ويصدر بتسمية المندوبين قرار من الأمين المختص أو من له صلاحياته.

نظام عمل لجنة القيم والتعليق 

مادة 9

تكون الجنة أصالة إدارية تتكون من رئيس وعدد كاف من الموظفين يختارهم رئيس اللجنة، وتتولى الأمانة الإدارية القيام بجميع الأعمال اللازمة لعمل اللجنة، واستلام الطلبات وتسجيلها، والقيام بالتحضير الاجتماعات اللجنة، وإعداد المراسلات و التقارير المتعلقة بنشاطها وتبويب وحفظ الملفات والمستندات وتنفيذ ومتابعة قرار آنها وكافة ما يتطلبه عمل اللجنة من أعمال إدارية أخرى.وتتخذ اللجنة الترتيبات الكفيلة بإنجاز أعمالها بالكفاءة والدقة والسرعة التي تحقق المصلحة العامة.ويكون للجنة لائحة داخلية تنظم أعمالها، وتشمل على وجه الخصوص ما يلي:

  1. إجراءات ومواعيد الاجتماعات ونظام التصويت 
  2. إجراءات عرض الطلبات على اللجنة البت فيها.
  3. نماذج وطلبات وشهائد القيد وتجديده وجميع الاستمارات اللازمة لتسيير العمل.
  4. وصف السجلات القيد و التصنيف وأسلوب ونظام القيد بها ومراقبتها
  5. دليل تفصيلي يشمل معايير وعناصر التقييم التحديد فئات التصنيف الأدوات التنفيذ وفقا لأحكام هذه اللائحة، كما يشمل شروط وإجراءات تجديد القيد و التصنيف، وأن يتضمن بيانا تفصيليا لمعايير اسم وعناصر التقييم وتصنيف الفتات وتقسيماتها الفرعية، على أن يؤخذ في الاعتبار عند التجديد سمعة أداة التنفيذ في الالتزام بالتشريعات وشروط التعاقد عند تنفيذها للمشروعات السابقة.
  6. قيمة الرسوم المطلوب أداؤها مقابل القيد وتجديده ومقابل الحصول على الشهادات الدالة على ذلك.

تقديم طلبات القيد 

مادة 10

تقدم طلبات القيد إلى الأمانة الإدارية الليلة على النماذج الخاصة بذلك بمراعاة الأسس والضوابط المنصوص عليها ياللائحة الداخلية للجنة، وعلى آداة التنفيذ طالبة القيد أن ترفق بطلبها ما يلي

  1. الوثائق الخاصة باعتماد ممثلها القانوني 
  2. مستخرج القيد في السجل التجاري صادر خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ الطلب
  3. ترخيص مزاولة النشاط بالنسبة الأدوات التنفيذ الوطنية.
  4. الإذن بمزاولة النشاط في الجماهيرية العظمى بالنسبة لفروع الشركات الأجنبية
  5. شهادة مصرفية برأس المال و المركز المالي لمقدم الطلب 
  6. المستندات الدالة على الخبرة السابقة وفقا لنص المادة 12 من هذه اللائحة
  7. بيان بالجهاز الفني والآلات والمعدات المملوكة لها والمخصصة لأغراض نشاطها الفني،
  8. ميزانية معتمدة للسنة السابقة لسنة طلب القيد، وتعفى من هذا الشرط أدوات التنفيذ التي لم يمض على تأسيسها وإنشائها لمدة سنة.
  9. العنوان الرئيسي لمقدم الطلب، و عنوان الفرع بالنسبة لفروع الشركات الأجنبية، موضحا به رقم الهاتف والبرق والعنوان الإلكتروني.
  10. إيصال بدفع الرسم المقرر عن الطلب.

ويجب أن تكون الوثائق والمستندات المطلوبة الصادرة عن جهات أجنبية مترجمة باللغة العربية ومصدقا عليها من البعثة القنصلية أو السياسية الليبية المختصة.

البت في طلبات القيد

مادة 11

تبت اللجنة في الطلبات التي تقدم بها أدوات التنفيذ لقيدها وتصنيفها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ إحالة الطلب، ويكون قرارها مسببا عن كل طلب تم البت فيه، وتبلغ قرارات اللجنة إلى صاحب الشأن والجهات ذات العلاقة ويكون تبليغ صاحب الشأن بطريق التسليم المباشر مع التوقيع بما يفيد الاستلام أي برسالة مسجلة مصحوبة بعلم الوصول، وفي حالة الموافقة على الطلب يجب أن يتضمن القرار قيد أداة التنفيذ وتصنيفها، وبيانا بمجال التخصص الذي قيدت فيه وفي حالة عدم البت في الطلب خلال الميعاد المذكور يتم إبلاغ صاحب الشأن بأسباب التأخير

شروط الخبرة 

مادة 12

عند دراسة وبحث الطلبات المقدمة للتسجيل يجب أن تكون شهادة الخبرة وحسن التنقية صادرة عن الجنية التي تنفذ العمل لصالحها، أو معتمدة منها في حال تنفيذ العمل من الباطن بالنسبة للأعمال التخصصية، وأن تكون عن أعمال في نفس مجال العمل الذي ترغب أداة التنفيذ في القيد على أساسه، وأن تكون الخبرة مؤسسة على أعمال قامت أداة التنفيذ بتنفيذها فعلا.ويجب أن تكون شهادات الخبرة وحسن التنقية الصادرة عن جهات أجنبية مترجمة باللغة العربية.وأن تكون مصادق عليها من البعثة القنصلية أو السياسية الليبية المختصة

شهادة القيد 

مادة 13

تمنح أدوات التنفيذ التي يتقرر قيدها، شهادة تفيد قيدها وتصنيفها في السجل المستند لذلك، وتجدد هذه الشهادة سنويا وفقا للشروط المعتمدة باللائحة الداخلية اللجنة

تغيير الاسم التجاري أو تعديل سند الإنشاء 

مادة 14

على أدوات التنقية المقيدة بأحد السجلات المنصوص عليها بهذه اللائحة في حالة تعديل إسمها التجاري أو أحكام إنشائها إبلاغ اللجنة بهذه التعديلات خلال عشرة أيام من تاريخ إجراء التغيير

إلغاء القيد 

مادة 15

يلغى قيد أداة التنفيذ إذا تبين أنه قد تم بناء على غل، أو تقديم بيانات أو وقائع غير صحيحة، ا ينفي القيد كذلك إذا تبين أن أداة التنفيذ قد فقدت أحد الشروط المقررة لقيدها، ولا يحول ذلك دون إعادة قيدها في فئة اخرى تكون مستوفية لشروطها، ولا يترتب على إلغاء القيد استرجاع ما دفعه من رسوم يتم إلغاء القيد بقرار من اللجنة، وتبلغ أداة التنفيذ والجهات ذات العلاقة بهذا القرار خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره بالطريقة المنصوص عليها بالمادة 11 من هذه اللائحة ويكون التظلم من هذا القرار أمام لجنة البت في التظلمات المشار إليها في هذه اللائحة.

التزامات الجهات الإدارية 

مادة 16

على الجهات الإدارية التي تخضع للائحة العقود الإدارية المشرفة على تنفيذ التعاقدات المبرمة مع أي أداة تنفيذ إخطار اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية في حالة عدم قيام أي أداة من أدوات التنفيذ بالتزاماتها أو تقصيرها في تنفيذ العقد، موضحة مدى الإخلال بالالتزامات و أسباب هذا الإخلال والجزاءات التي وقعت و أسبابها ومستوى أداء أداة التنفيذ والمستوى الفني بوجه عام.

حرمان أدوات التنفيذ

مادة 17

يجوز للجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية استنادا إلى الإخطار المشار إليه في العادة السابقة أن توصي بحرمان أداة التنفيذ بصفة مؤقتة أو نهائية من الاشتراك بطريق مباشر أو غير مباشر في المناقصات والممارسات العامة أو التكليف المباشر، ويجب قبل التوصية بذلك الإجراء إخطار أداة التنفيذ كتابة بما هو منسوب إليها وتمكينها من تقديم ردودها خلال عشرة أيام من تاريخ إخطارها بذلك.

ويلقي قيد أداة التنفيذ في سجلات القيد والتصنيف تلقائيا بمجرد صدور قرار الحرمان الأهالي من اللجنة المشار إليها في المادة 8 هذه اللائحة، كما يؤشر بقرار الحرمان المؤقت لأداة التنفيذ في سجل القيد والتسليف

البيانات الدورية

مادة 18

تقدم أداة التنفيذ التي تم قيدها وتصنيفها بيانا عند تجديد التسجيل إلى اللجنة، توضح فيه الأعمال المتعاقد عليها، والجاري تنفيذها، وقيمتها، وتاريخ بداية التعاقد، واستكمال التنفيذ، والجهة المتعاقد ويتعين على اللجنة النص على تقديم ذلك البيان في شهادة القيد والتصنيف، ويعتبر التخلف عن تقديم ذلك البيان إخلالا بشرط من شروط تجديد القيد والتصنيف.

الفصل الثالث التظلمات

لجنة البت في التظلمات

مادة 19

تشكل لجنة تسمى لجنة البت في التظلمات على النحو التالي:

  1. أحد أعضاء إدارة القانون لا تقل درجته عن مستشار رئيسا.
  2. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية عضوا
  3. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للمرافق عضوا
  4. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة عضوا.
  5. مندوب عن هيئة المشروعات العامة عضوا

وتختص بالنظر في التظلمات التي تقدم بها أدوات التنفيذ شيد قرارات لجنة القيد والتصنيف، ويكون لهذه اللجنة، الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص دون أن يكون لهم صوت معدود فى مداولات الليلة.ويكون للجنة أمين سر يختاره رئيسها، ويتولى أمين السر التحضير لاجتماعات اللجنة، وإعداد المكاتبات و المراسلات المتعلقة بنشاطها وتبويب وحفظ الملفات، وكافة ما يتطلبه عملها من أعمال إدارية أخرى

مدة التظلم من قرارات لجنة القيد والتصنيف

مادة 20

يكون لأداة التقية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها بأي قرار صادر في شأنها عن لجنة القي والتصنيف الحق في التظلم منه أمام لجنة البت في التظلمات التي تكون قراراتها في هذا الشأن نهاية ولا يجوز الطعن فيها إلا أمام دوائر القضاء الإداري.

الفصل الرابع أحكام ختامية

اللائحة الداخلية

مادة 21

تصدر بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية لائحة داخلية تتضمن تنظيم عمل لجنة قيد وتصنيف أدوات التنفيذ، وعلى وجه الخصوص ما ورد في المادة 9 من هذه اللائحة، وكذلك عمل لجنة التظلمات وقواعد النظر في التظلمات والبت فيها، وتحديد المكافأة المالية التي يتم منحها الرئيسي وأعضاء تلك اللجنتين ومن يستعان بهم في أداء أعمال تلك اللجنتين، و أسس صرفها.

ملحق لائحة قيد وتصنيف أدوات التنفيذ البنود التفصيلية لأعمال المقاولات العامة

اولا: أعمال البناء والتشييد

  1. المبانى سابقة الصب
  2. أساسيات الخوازيق ” الأوتاد “.
  3. المبانى الخرسانية
  4. اعمال العوازل 
  5. المباني من الطوب
  6. الديكورات المباني وتأثينها.
  7. المباني الفولاذية الحديدية.
  8. المباني الخليفة مسبقة الصنع الجاهزة.
  9. صيانة أعمال البناء والتشييد

ثانيا: الطرق والجسور و المهابط

  1. محطات تنقية المياه
  2. الأعمال الترابية و التسوية.
  3. العبارات و الجدران السائدة
  4. مدارج الطائرات والمهابط.
  5. الأرصفة والممرات الجانبية 
  6. الجسور الخاصة بـ الآليات والمشاة على الطريق 
  7. الحواجز الفولاذية، حواجز الحماية، الأسوار
  8. الاتفاق، الطرق المغطاة
  9. إشارات المرور الضوئية
  10. العلامات المرورية وتجهيزات الطرق 
  11. صيانة أعمال الطرق والجسور

ثالثا: أعمال المياه والصرف الصحي 

  1. محطات تنقية المياه
  2. شبكات المياه 
  3. شبكات تصريف السيول والأمطار.
  4. خزانات المياه
  5. مشاريع الري والصرف 
  6. محطات تنقية الصرف الصحي وأحواض المعالجة
  7. شبكات الصرف الصحي.
  8. محطات ضخ المياه والصرف الصحي.
  9. صيانة أعمال المياه والصرف الصحي.

 رابعا: السدود والحماية من الانحراف 

  1. السدود الترابية الثقيلة والتغيرة
  2. أعمال الحماية من الانجراف 
  3. السدود الخرسانية الإنشائية
  4. صيانة السدود والحماية من الانجراف.

 خامسا: الطرق الحديدية

  1. اعمال الطرق الحديدية
  2. أعمال النقل الخفيف ومترو الأنفاق 
  3. صيانة الطرق الحديدية وطرق النقل الخفيف.

سادسا: الأعمال الكهربائية 

  1. محطات توليد الطاقة.
  2. الشيكات الأرضية لتوزيع الضغط المتوسط و المنخفض 
  3. الشيكات الهوائية لتوزيع الضغط العالي
  4. إنارة الشوارع 
  5. الشبكات الهوائية لتوزيع الضغط المتوسط 
  6. محطات الطاقة الشمسية والمنخفض
  7. الشبكات الأرضية لتوزيع الضغط العالي
  8. صيانة الأعمال الكهربائية.

سابعا: الأعمال الميكانيكية.

  1. نظام التبريد.
  2. نظام التكييف المركزي 
  3. محطات ضخ المياه والصرف الصحي.
  4. محطات تنقية المياه
  5. محطات تنقية الصرف الصحي 
  6. نظام التهوية 
  7. المصاعد والسلالم المتحركة
  8. صوامع الغلال
  9. شبكات النقل بالهواء المضغوط
  10. أرصفة الحاويات.
  11. شبكات مداولة الشحنات السالبة
  12. نظام السيور الناقلة
  13. نظام التسخين الميكائيگي 
  14. التوربينات والغلايات البخارية
  15. محطات توليد الطاقة.
  16. صيانة الأعمال الميكانيكية 

ثامنا:الأعمال الإلكترونية

  1. نظام الإرسال المرئي
  2. نظام الإرسال الصوتي 
  3. معدات قاعات التصوير والتسجيل المرئي والسمعي 
  4. إنشاء وتركيب أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية 
  5. شبكات الهاتف
  6. شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية
  7. نظام التحكم بسير الإنتاج
  8. نظام معالجة البيانات 
  9. نظام المراقبة والأمن،
  10. المعدات الالكترونية الطبية والمختبرية
  11. صيانة وتشغيل أعمال البنود السابقة.

 تاسعا: الأعمال الصناعية

  1. مصانع البتروكيماويات 
  2. محطات تحلية المياه 
  3. شبكات أنابيب البترول والغاز،
  4. مصانع الحديد والصلب 
  5. مصانع الألومنيوم.
  6. المناجم والصناعات التعدينية 
  7. مصانع الإسمنت
  8. مطاحن الدقيق.
  9. مصنع تسييل الغاز
  10. محارة النفايات.
  11. حاويات الغاز
  12. الاختبارات والفحص غير الإتلافي للمعاون المنطقة بالصناعات الهندسية و النفطية
  13. صيانة الأعمال الصناعية

 عاشرا: الأعمال البحرية.

  1. احواض بناء واصلاح السفن
  2. الأرصفة البحرية 
  3. حفر ودق الركائز
  4. أعمال التعميق والتنظيف.
  5. الأنفاق تحت الماء 
  6. التمديدات تحت الماء.
  7. الحواجز، الجسور والطرق البحرية
  8. المراسي والموانئ البحرية
  9.  صيانة الأعمال البحرية

حادي عشر: حفر وتجهيز الآبار

  1. آبار عميقة 
  2. آبار سطحية 
  3. آبار متوسطة
  4. تجهيز الآبار.
  5. صيانة الآبار 

ثاني عشر:الأعمال الزراعية

  1. إعداد الأراضي الزراعية وتجهيزها بمعدات الري
  2. أعمال التشجير
  3. معالجة وتحسين التربة 
  4. معالجة وتحسين البذور الزراعية 
  5. حصاد المحاصيل وجني الثمار

ثالث عشر: حماية البيئة

  1. مقالب وردم النفايات 
  2. أعمال التنظيف ونقل المخلفات و النفايات
  3. تشجير وتنسيق الشوارع والمنتزهات والحدائق العامة والمواقع
  4. تشغيل وصيانة الأعمال السابقة.

رابع عشر: الأعمال الطبية

  1. تجهيز المراكز الطبية وتأثيثها.
  2. تجهيز العيادات والمستوصفات.
  3. صيانة الأعمال الطبية

خامس عشر: أعمال الإدارة والتشغيل

  1. إدارة وتشغيل المرافق الخدمية 
  2. إدارة وتشغيل الوحدات الإنتاجية

Comments (1)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.