قرار رقم 544 لسنة 1989 م بشأن إضافة بند إلى المادة 11 من لائحة تنظيم البلديات
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:يوليو 21, 1989
-
رقم الإصدار:544
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 544 لسنة 1989 م بشأن إضافة بند إلى المادة 11 من لائحة تنظيم البلديات
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 103 لسنة 1973م بإصدار القانون الصحي،
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية،
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 307 لسنة 1987م بشأن لائحة تنظيم البلديات،
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة بكتابه المؤرخ في 1989/2/12 م وكتابه المؤرخ في 1989/7/5م،
- وعلى ما انتهت إليه اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي التاسع لعام 1989م،
قررت:
مادة 1
يضاف بند جديد تحت رقم 5 إلى المادة 11 فقرة ب من لائحة تنظيم البلديات المشار إليها يجري نصها على النحو التالي:
بند 5 مكتب الرعاية الصحية ويختص بما يلي:
- الإشراف الفني على وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأساسية.
- الإشراف على وحدات ومراكز الحجر الصحي بالمناطق الحدودية.
- الإشراف الفني والإداري على مختبرات المياه.
- مراقبة مياه الشرب وتحليلها للتأكد من صلاحيتها وتشديد الرقابة في مجال إصحاح البيئة.
- مراقبة التغذية وأمراض سوء التغذية.
- تنفيذ برنامج الصحة المدرسية وتقييمه وإعداد التقارير الشهرية والسنوية عن سير العمل به.
- تنفيذ برنامج الأمومة والطفولة بما في ذلك التطعيمات.
- تنفيذ برنامج الصحة النفسية والمهنية.
- مكافحة الأمراض المتوطنة والسارية والقيام بالرصد والتبليغ واتخاذ التدابير العلاجية والوقائية اللازمة حيال أية حالة مرضية معدية.
- القيام بالتوعية والتنفيذ الصحي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 18 ذو الحجة 1398 و.ر
- الموافق: 1989/7/21م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 98 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 1044 لسنة 2022 م إعادة تشكيل الجمعية العمومية الشركات خدمات النظافة العامة
-
قرار رقم 876 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 856 لسنة 2022 م بتمكين البلديات من اختصاصاتها المحلية وتقرير حكم
-
قرار رقم 856 لسنة 2022 م بتمكين البلديات من اختصاصاتها الحالية وتقرير حكم
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 381 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 393 لسنة 2022 م بإنشاء فرع بلدي ببلدية زوارة
-
قرار رقم 680 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 623 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 572 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 568 لسنة 2022 م بشأن نقل تبعية مشروع
-
قرار رقم 561 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لصندوق إعمار مدينة مرزق وتنظيم جهازه الإداري
-
قرار رقم 519 لسنة 2022 م بشأن اعتماد لائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية
-
قرار رقم 496 لسنة 2022 م بإنشاء بلديات
-
قرار رقم 491 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 23 لسنة 2022 م بشأن تكليف ضابط بمهام
-
قرار رقم 456 لسنة 2022 م بإنشاء بلدية
-
قرار رقم 314 لسنة 2022 م إعادة تشكيل الجمعية العمومية لشركات خدمات النظافة العامة
اترك تعليقاً