قرار رقم 540 لسنة 2022 م باعتماد الجدول الموحد للمرتبات

نشر في

قرار رقم 540 لسنة 2022 م باعتماد الجدول الموحد للمرتبات

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 212 لسنة 2021 م، بتشكيل لجنة لإعداد جدول مرتبات موحد.
  • وعلى كتاب وزير المالية رقم 13 المؤرخ 2022/1/5 م. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 15183 المؤرخ في 2022/6/16 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2022 م.

قرر

مادة 1 

يعمل بجدول المرتبات الموحد وفقا لنتائج اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 212 لسنة 2021 م المشار إليه.

مادة 2 

تتولى وزارة المالية تحديد الأثر المالي لتنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية.

مادة 3

تتولى وزارة الخدمة المدنية متابعة تنفيذ الملاكات الوظيفية للجهات العامة لتحديد العاملين الفعليين بها.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء

تعليقات (2)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.

شكرا لتفهمك.

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.