قرار رقم 540 لسنة 2022 م باعتماد الجدول الموحد للمرتبات
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يعمل بجدول المرتبات الموحد وفقا لنتائج اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 212 لسنة 2021 م المشار إليه.
مادة 2
تتولى وزارة المالية تحديد الأثر المالي لتنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية.
مادة 3
تتولى وزارة الخدمة المدنية متابعة تنفيذ الملاكات الوظيفية للجهات العامة لتحديد العاملين الفعليين بها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
هل الشركات التي لا تخلص من خزينة الدولة يسري عليها هذا الجدول؟
كيف يصنف حامل الزمالة الليبية لطب الاطفال في هذا الجدول وهى تعادل الدكتوراة الجامعية