قرار رقم 54 لسنة 2013 م في شأن اعتماد انتخاب المراقبين بمكتب رئاسة المؤتمر
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:يونيو 12, 2013
-
رقم الإصدار:54
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
الحالة:
قرار رقم 54 لسنة 2013 م في شأن اعتماد انتخاب المراقبين بمكتب رئاسة المؤتمر
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م،في شأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م في شأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المنعقد يوم الاثنين الموافق الثالث من شهر سبتمبر/2012.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
تعتمد نتائج انتخاب المراقبين بمكتب رئاسة المؤتمر الوطني العام وذلك على النحو الآتي:
- السيد/ محمد مفتاح تكالة مراقبا بمكتب رئاسة المؤتمر.
- السيدة/ لمياء محمد شاكر الشريف مراقبا بمكتب رئاسة المؤتمر.
- السيد/ شكري الأمين المغربي مراقبا بمكتب رئاسة المؤتمر.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ 3/سبتمبر/2012م ويلغى كل حكم يخالفه،وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام – ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ:3/شعبان/1434هـ
- الموافق: 12/يونيو/2013 م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
القانون رقم 00 لسنة 2023 م بشأن انتخاب مجلس الأمة
-
قرار رقم 6 لسنة 2023 م في شأن اعتماد انتخاب لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 150 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 7 لسنة 2022 م في شأن إسقاط عضوية عدد من السادة أعضاء مجلس النواب
-
قانون رقم 00 لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب
-
قانون رقم 00 – لسنة 20 م بشأن انتخاب مجلس الأمة
-
قانون رقم 00 لسنة 2022 م بشأن انتخاب مجلس النواب
-
قرار رقم 591 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 680 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 483 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 27 لسنة 2022 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 26 لسنة 2022 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 25 لسنة 2022 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 24 لسنة 2022 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 164 لسنة 2022 م تشكيل لجنة وتحديد مهامها لدعم تنفيذ الانتخابات
-
قرار رقم 2 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة لمتابعة وتوثيق الأحكام القضائية الصادرة في الطعون ذات العلاقة بالانتخابات الرئاسية
-
قرار رقم 3 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة لمراجعة وتدقيق طلبات قبول المترشحين للانتخابات الرئاسية
-
قرار رقم 736 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 733 لسنة 2021 م بتقرير حكم
-
بيان إنتهاء المرحلة الأولى لنظر الطعون الانتخابية الخاصة بانتخاب رئيس الدولة
-
قرار رقم 180 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الرأي بمنع أعضاء الهيئات القضائية من الترشح
اترك تعليقاً