قرار رقم 54 لسنة 2008 م بإنهاء ندب مستشارين بمحاكم الاستئناف
نشر في
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 أغسطس 2008
- رقم التشريع: 54
- جهة الإصدار: المجلس الأعلى للقضاء
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: المحاكم
قرار رقم 54 لسنة 2008 م بإنهاء ندب مستشارين بمحاكم الاستئناف
المجلس الأعلى للهيئات القضائية،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي، بشأن نظام القضاء.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 مسيحي، بشأن إدارة القضايا.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 مسيحي، بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 مسيحي، بشأن إدارة القانون.
- وبناءً على محضر اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية الاستئنافي الثالث لسنة 1376 و.ر. 2008 مسيحي المنعقد بتاريخ 25/8/1376 و.ر. 2008 مسيحي.
قرر
مادة 1
ينهى ندب الإخوة المستشارين الآتية أسماؤهم من العمل على سبيل التفرغ بالهيئة القضائية المبينة قرين اسم كل منهم:
ر.م | الاسم | الهيئة |
1 | فرج عبدالعليم فرج التومي | الرئيس بمحكمة استئناف بنغازي من العمل رئيساً لفرع إدارة المحاماة الشعبية بنغازي |
2 | خليفة عمر شعبان الأبيض | الرئيس بمحكمة استئناف مصراته من العمل رئيساً لمحكمة مصراته الابتدائية |
3 | محمد خليفة أبوالقاسم اجبودة | الرئيس بمحكمة استئناف الزاوية من العمل رئيساً لفرع إدارة التفتيش القضائي الزاوية |
4 | أحمد الطاهر أبوبكر | الرئيس بمحكمة استئناف الزاوية من العمل رئيساً لمحكمة جادو الابتدائية |
5 | محمد أحمد محمد امسيمير | الرئيس بمحكمة استئناف مصراته من العمل رئيساً لمحكمة لبده الابتدائية |
6 | عامر بشير علي التركي | الرئيس بمحكمة استئناف الزاوية من العمل رئيساً لمحكمة السواني الابتدائية |
7 | علي محمد عبدالقادر التواتي | الوكيل بمحكمة استئناف سبها من العمل رئيساً لمحكمة وادي الحياة الابتدائية |
8 | عبدالعزيز عبد الحميد الحصادي | الوكيل بمحكمة استئناف الجبل الأخضر من العمل رئيساً لمحكمة درنة الابتدائية |
9 | ناجي أحمد محمد بوعائشة | الوكيل بمحكمة استئناف سبها من العمل رئيساً لمحكمة سبها الابتدائية |
10 | محمد عيسى سيجوك | الوكيل بمحكمة استئناف الزاوية من العمل رئيساً لمحكمة الزاوية الابتدائية |
11 | عمر عوض عمر الجراري | الوكيل بمحكمة استئناف بنغازي من العمل رئيساً لمحكمة إجدابيا الابتدائية |
مادة 2
ينهى ندب الإخوة المستشارين بمحكمة استئناف طرابلس الآتية أسماؤهم من العمل بالإضافة إلى أعمالهم بمحكمة استئناف طرابلس التخصصية:
ر.م | الاسم |
1 | علي ميلود الطاهر احفيظة |
2 | علي عمران بشير ادحيم |
3 | معمر حسين أحمد |
4 | اللافي محمد الأمين |
5 | مجدي مصطفى رمضان |
6 | عمر حامد عبد اللطيف |
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- المجلس الأعلى للهيئات القضائية
- صدر في: 25/ هانيبال
- الموافق: 1376/08/25 و.ر. 2008 م