قرار رقم 538 لسنة 1985 م بإنشاء شركة الاستثمارات الصناعية
-
التصنيف:
-
التاريخ:يوليو 27, 1985
-
الرقم:538
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
قرار رقم 538 لسنة 1985 م بإنشاء شركة الاستثمارات الصناعية
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
- وعلى القانون التجاري الليبي والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار و الشركات التجارية والإشراف عليها ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له.
- و على القانون رقم 79 لسنة 1975 م في شأن ديوان المحاسبة.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1975 م بشأن بعض الأحكام الخاصة بمزاولة أعمال الوكالة التجارية.
- وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975 م بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات وشركات القطاع العام.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1977 م في شأن تنظيم مزاولة الأعمال التجارية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1984 م في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية وعلى اللائحة المالية للمنشآت.
- وعلى اللائحة الادارية للشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة رقم 2/1/2 /ب /1350 المؤرخ في 18 مارس 1985 م.
قررت
مادة 1
تنشأ وفقاً لأحكام هذا القرار شركة عامة مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تسمى شركة الاستثمارات الصناعية تتبع اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة وتمارس الشركة نشاطها وفقاً للقواعد المعمول بها في الشركات التجارية طبقاً لأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليهما والنظام الأساسي للشركة وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة 2
يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة سبها ويحدد نطاق عملها ببلديات سبها، أوباري، مرزق، الشاطيء.
مادة 3
أغراض الشركة هي القيام بتصنيع السلع والمنتجات الصناعية الخفيفة مثل المواد الخزفية ومواد البناء وغيرها من المواد التي تستخدم في تطوير الصناعة الخفيفة بالمنطقة.
ويجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الشركات والمنشآت التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو أن تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
مادة 4
مدة الشركة 25 خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار ويجوز اطالة المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة.
مادة 5
حدد رأس مال الشركة بمبلغ 2,000,000 مليون دينار ليبي مقسمة الى 20,000 عشرين سهم قيمة كل سهم 100 مائة دينار ليبي، تكتتب فيها وتدفعها بالكامل أمانة الصناعات الخفيفة. ويزاد رأس مال الشركة بصافى أصول المصانع التي تضم إليها بموجب أحكام المادة 11 من هذا القرار.
مادة 6
تتولى ادارة الشركة لجنة شعبية تشكل وتحدد اختصاصاتها طبقاً لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية المشار إليه.
مادة 7
يتكون المؤتمر المهنى بالشركة ويمارس اختصاصاته وفقاً لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1984 م في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية المشار إليه.
مادة 8
تكون للشركة ميزانية مستقلة تعد وفقاً للنظم المحاسبية المعمول بها في الشركات التجارية ويؤول صافي حساب الشركة بعد استقطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها النظام الأساسي للشركة إلى الخزانة العامة للدولة.
مادة 9
يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الشركة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 م المشار إليه.
مادة 10
الى أن تشكل اللجنة الشعبية للشركة يتولى ادارة الشركة مفوض عام يصدر بإعارته قرار من اللجنة الشعبية العامة ويتولى المفوض العام جميع اختصاصات اللجنة الشعبية للشركة وذلك لحين تشكيلها ويقوم المفوض العام للشركة أو من ينيبه بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وإعداد النظام الأساسي لها وقيدها في السجل التجاري.
مادة 11
يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة أن تضم الى الشركة المصانع الواقعة في مناطق عملها من التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها.
مادة 12
يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 13
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 27 يوليو 1985 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 262 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 349 لسنة 2023 م بتقرير حكم في شأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للاستثمار وشؤون الخصخصة
-
قرار رقم 266 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن بتنفيذ مشروع استثماري
-
قرار رقم 203 لسنة 2023 م بشأن تكليف موظف بمهام
-
قرار رقم 210 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م باعتماد لائحة شروط ضوابط منح إذن الموافقة على تأسيس شركة أمنية وطنية و الإذن بمزاولة النشاط
-
قرار رقم 1000 لسنة 2022 م بشأن إيقاف العمل بالقرار رقم 944 لسنة 2022 م وتقرير حكم
-
قرار رقم 992 لسنة 2022 م بشأن تقرير أحكام بقرارات الإذن بتنفيذ المشروعات الاستثمارية
-
قانون رقم 7 لسنة 2022 م بشأن إلغاء وتعديل بعض أحكام قانون رقم 25 لسنة 2013 بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالمحافظ الاستثمارية
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 944 لسنة 2022 م بشأن لائحة مساهمة الأجانب وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بدولة ليبيا
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 619 لسنة 2022 م بشأن تحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية
-
قرار رقم 450 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 7 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 806 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 838 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن شركات التفتيش والمطابقة
-
قرار رقم 388 لسنة 2022 م بتسمية رئيس جهاز
-
قرار رقم 680 لسنة 2022 م تقرير حكم بشأن القيد في السجل التجاري
-
قرار رقم 662 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم بالشركات المساهمة
-
قرار رقم 619 لسنة 2022 م بتحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية وتقرير أحكام
اترك تعليقاً