قرار رقم 537 لسنة 1985 م بتعديل القرار رقم 910 لسنة 1984 م
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
يستبدل بنص المادة 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 910/84 المشار اليه النص التالي:
مادة 2
“يوافق على الاتفاقية المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أكيتان بتاريخ 10 أكتوبر 1984 م والمتعلقة بإنهاء اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج المبرمة بينهما في أول ديسمبر 1980 م كما يوافق على تعديل اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج المبرمة بين الطرفين في 13 أكتوبر 1974م بالشروط والأوضاع المحددة في كتاب أمين النفط المشار إليه عاليه”.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ نفاذ قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 84/910 وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً