قرار رقم 53 لسنة 2013 م بشأن الأحداث الأليمة التي وقعت بمدينة بنغازي
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:يونيو 9, 2013
-
رقم الإصدار:53
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 53 لسنة 2013 م بشأن الأحداث الأليمة التي وقعت بمدينة بنغازي
بعد الإطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 3/8/2013 م وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى ما دار بجلسة المؤتمر الوطني العام المنعقدة بتاريخ 9/6/2013 م.
أصدر القرار الآتي:
مادة 1
المحتويات
اعلان حالة الحداد الرسمي لمدة ثلاث أيام في الدولة الليبية
تعلن حالة الحداد الرسمي لمدة ثلاث أيام في الدولة الليبية اعتبارا من اليوم الموافق 9/6/2013 م.
مادة 2
قبول استقالة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي
تقبل استقالة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي اللواء يوسف أحمد محمد المنقوش ويكلف المعاون اللواء سالم قنيدى بمهام رئيس الأركان إلى حين تعيين رئيس أركان جديد.
مادة 3
تكليفات لرئاسة الحكومة
تكلف رئاسة الحكومة باتخاذ الإجراءات العملية لإنهاء الوجود الفعلي لكافة الكتائب والتشكيلات المسلحة الغير شرعية في مناطق ليبيا ولو باستعمال القوة العسكرية.
مادة 4
تكلف رئاسة الحكومة بتقديم خطة خلال أسبوعين للمؤتمر الوطني العام تتضمن آلية زمنية واضحة ومحددة لدمج كل التشكيلات المسلحة التي منحت صفة الشرعية ضمن قوات الجيش الليبي والأمن الوطني فرادى وبرقم عسكري على ألا تتجاوز المدة الزمنية لتنفيذ الخطة نهاية العام الحالي 2013 م.
مادة 5
التزام على السيد النائب العام
على السيد النائب العام ندب قاضي للتحقيق في الوقائع التي حدثت في مدينة بنغازي يوم السبت 8/6/2013م…وتقديم المتهمين عن هذه الأحداث للعدالة.
مادة 6
التزام على رئاسة الأركان ووزارة الدفاع
على رئاسة الأركان ووزارة الدفاع تقديم الضباط التابعين لها للتحقيق فيما يخص مخالفة التعليمات واللوائح العسكرية.
مادة 7
بدء العمل بالقرار ونشره في وسائل الإعلام المختلفة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع المعنيين به وضعه موضع التنفيذ وينشر في وسائل الإعلام المختلفة.
- المؤتمر الوطني العام – ليبيا
- صدر في: طرابلس
- بتاريخ: 9/6/2013 م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 110 لسنة 2023 م بشأن ترقية ضابط
-
قرار رقم 343 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
-
قرار رقم 624 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 621 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 563 لسنة 2022 م بشأن تسوية الوضع الوظيفي لضابط وتقرير حكم
-
قرار رقم 538 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة أمن المرافق والمنشآت وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 468 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 453 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لهيئة أمن المرافق والمنشآت
-
قرار رقم 448 لسنة 2022 م بتعديل بعض الأحكام في قراره رقم 431 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 444 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 439 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية
-
قرار رقم 431 لسنة 2022 م بشأن إعادة تنظيم مصلحة أمن المرافق والمنشآت
-
قرار رقم 388 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند الطوارئ
-
قرار رقم 317 لسنة 2022 م بتسمية رئيس مصلحة أمن المرافق والمنشآت
-
قرار رقم 305 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية
-
قرار رقم 231 لسنة 2022 م بتسوية وضع ضابط بهيئة الشرطة
-
قرار رقم 230 لسنة 2022 م بتصويب قراره رقم 192 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 212 لسنة 2022 م بشأن الإذن بصرف مبلغ مالي
اترك تعليقاً