أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 53 لسنة 2012 م بشأن سحب قرار جزئيا

نشر في

قرار رقم 53 لسنة 2012 م بشأن سحب قرار جزئيا

رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت 

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3.أغسطس 2011 م.
  • وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 م..بشأن الخدمة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 43 لسنة 1974 م.بشأن تقاعد العسكريين.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 2012 م.بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.
  • وعلى القرار رقم 124 لسنة 1992 م.بشأن إحالة بعض الضباط إلى التقاعد.
  • وعلى مذكرة الهيئة العامة للقضاء العسكري المؤرخة في شهر 11 سنة 2006 م.
  • وبناءً على ما عرضه السيد وزير الدفاع.

قرر

مادة 1

يسحب جزئياً القرار رقم 124 لسنة 1992 م.المشار إليه فيما تضمنه من إنهاء خدمة الرقم 10033 نقيب، أبوبكر المصري بشير أبو تربة، ويعتبر في حقه كأن لم يكن.

مادة 2

تعدل أسباب إنهاء خدمة الضابط المذكور بالمادة الأولى وذلك بالإحالة للتقاعد لعدم اللياقة الصحية لأسباب ترجع إلى الخدمة العسكرية وبسببها، ويستحق معاشاً تقاعدياً 90% من مرتبه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 1/11/2006م.و على الجهات المعنية وضعه موضع التنفيذ. 

  • مصطفى محمد عبد الجليل
  • رئيس المجلس الوطني الانتقالي
  • صدر في طرابلس يوم الثلاثاء
  • بتاريخ 26/06/2012 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.