قرار رقم 53 لسنة 2012 م بشأن سحب قرار جزئيا
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:يونيو 26, 2012
-
رقم الإصدار:53
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 53 لسنة 2012 م بشأن سحب قرار جزئيا
رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3.أغسطس 2011 م.
- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 م..بشأن الخدمة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 43 لسنة 1974 م.بشأن تقاعد العسكريين.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 2012 م.بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.
- وعلى القرار رقم 124 لسنة 1992 م.بشأن إحالة بعض الضباط إلى التقاعد.
- وعلى مذكرة الهيئة العامة للقضاء العسكري المؤرخة في شهر 11 سنة 2006 م.
- وبناءً على ما عرضه السيد وزير الدفاع.
قرر
مادة 1
يسحب جزئياً القرار رقم 124 لسنة 1992 م.المشار إليه فيما تضمنه من إنهاء خدمة الرقم 10033 نقيب، أبوبكر المصري بشير أبو تربة، ويعتبر في حقه كأن لم يكن.
مادة 2
تعدل أسباب إنهاء خدمة الضابط المذكور بالمادة الأولى وذلك بالإحالة للتقاعد لعدم اللياقة الصحية لأسباب ترجع إلى الخدمة العسكرية وبسببها، ويستحق معاشاً تقاعدياً 90% من مرتبه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 1/11/2006م.و على الجهات المعنية وضعه موضع التنفيذ.
- مصطفى محمد عبد الجليل
- رئيس المجلس الوطني الانتقالي
- صدر في طرابلس يوم الثلاثاء
- بتاريخ 26/06/2012 م.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 972 لسنة 2022 م بنقل ملكية طائرتين
-
قرار رقم 197 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لقوة العمليات المشتركة وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 734 لسنة 2021 م تقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 64 لسنة 2012 م بشأن إنهاء خدمة ضابط
-
قرار رقم 4 لسنة 2020 م بشأن رصد ميزانية طارئة يصرف منها للقوات المسلحة العربية الليبية خصما من الميزانية العامة لسنة 2020 م
-
قرار رقم 3 لسنة 2020 م بشأن تفويض القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بتعطيل المنافذ البرية والبحرية والجوية التي تقع تحت سيطرة المليشيات
-
قرار رقم 16 لسنة 2019 م في شأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة
-
قرار رقم 1270 لسنة 2018 م بتقرير حكم لتولي مهام سيادية عليا
-
قرار رقم 69 لسنة 2013 م في شأن تعديل القرار رقم 16 لسنة 2012 بإعلان مناطق عسكرية مغلقة و تقرير بعض الأحكام في شأن الحدود
-
قرار رقم 39 لسنة 2017 م بشأن تكليف ضابط بمهام
-
قرار رقم 31 لسنة 2017 م بشأن إنشاء مناطق عسكرية
-
قرار رقم 5 لسنة 2016 م بشأن تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية في منطقة الجفرة -سرت ضد تنظيم الدولة
-
قرار رقم 25 لسنة 2016 م بشأن الحق بتسمية شهيد واجب
-
قرار رقم 2 لسنة 2016 م بإنشاء الحرس الرئاسي
-
قرار رقم 1 لسنة 2016 م بشأن تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية في المنطقة الواقعة بين مصراتة وسرت ضد تنظيم داعش
-
قانون رقم 19 لسنة 2015 م في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي
-
قرار رقم 4 لسنة 2015 م في شأن تكليف رئيس لجهاز المخابرات الليبية
-
قرار رقم 35 لسنة 2015 م.بشأن إلغاء قرار
-
قانون رقم 2 لسنة 2015 م بشأن إنشاء جهاز الحرس الوطني
-
قانون رقم 1 لسنة 2015 م بتعديل القانون رقم 11 لسنة 2012 م بشأن صلاحيات المستويات القيادية للجيش الليبي وبإعادة منصب القائد العام للجيش الليبي وتحديد اختصاصاته
اترك تعليقاً