قرار رقم 53 لسنة 2002 م بشأن إنشاء المعهد العالي للتدريب والتأهيل
-
التصنيف:
-
التاريخ:يوليو 7, 2002
-
الرقم:53
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 53 لسنة 2002 م بشأن إنشاء المعهد العالي للتدريب والتأهيل
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 إفرنجي بشأن الأمن والشرطة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 118 لسنة 1426 ميلادية بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة للعلوم الأمنية .
- وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1429 ميلادية بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بكتابة رقم 242 المؤرخ في 13/2/1370 و.ر وكتابة رقم 929 المؤرخ في 30/6/1370 و.ر
- وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الخامس والعشرين لسنة 1370 و.ر
قررت
مادة 1
ينشأ بموجب هذا القرار معهد يسمى المعهد العالي للتدريب والتأهيل يتبع اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وتشرف عليه الإدارة العامة للتدريب، ويكون مقره مدينة طرابلس.
مادة 2
يتكون المعهد من قسمين، قسم التأهيل والتدريب، وقسم الدراسات العليا. يتولى قسم التأهيل والتدريب تأهيل العاملين باللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام علميا، للرفع من مستوى تحصيلهم العلمي، كما يتولى التدريب النظري والعملي لهؤلاء العاملين رفع مستوى كفاءتهم وأدائهم للعمل المنوط بهم، وذلك وفقا للخطط التي تضعها اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام سنويا للتدريب والتأهيل أو للدراسة.
يتولى قسم الدراسات العليا إعداد مؤهلين متخصصين في العلوم القانونية وعلوم الشرطة والعلوم الإدارية وفقا للمناهج والمقررات المحددة للدراسات العليا بالجامعات والمعاهد العليا بالجماهيرية العظمى.
ويشترط للقبول بهذا القسم ما يشترط للقبول بأقسام الدراسات العليا بالجامعات والمعاهد المشار إليها.
مادة 3
تضع الإدارة العامة للتدريب مشروعات خطط التدريب والدراسة وبرامجها، على أن تكون متضمنة نظم التدريب ومدده، وشروط القبول، وعدد المتدربين أو الدارسين، وتقدير مستوى الكفاءة المطلوبة، ونظام الامتحانات، وعليها أن تحيلها إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام لاعتمادها.
مادة 4
يمنح من يجتاز برامج الدراسة بقسم الدراسات العليا بنجاح الإجازة العالية في أحد العلوم التخصصية التي يتقرر دراستها بالقسم, وتكون معادلة للشهادات التي تمنحها الجامعات والمعاهد العليا المناظرة بالجماهيرية العظمى.
كما يمنح من يجتاز برامج التدريب بنجاح دبلوم تدريب في أحد المجالات المحددة في خطة التدريب.
مادة 5
تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بناء على عرض من مدير عام الإدارة العامة للتدريب مدة الدراسة أو التدريب حسب الأحوال.
مادة 6
يستمر الطلبة الدارسون بكلية الدراسات العليا أو المعهد العالي للضباط بذات أوضاعهم إلى أن يتموا برنامجهم الدراسي تحت إشراف المعهد المنشأ بموجب هذا القرار، على ألا تتجاوز مدة إنهائهم لدراستهم أو تدربيهم سنتين من تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة 7
يصدر بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام النظام الداخلي للمعهد بناء على عرض مدير عام الإدارة العامة للتدريب.
مادة 8
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 26/ربيع الثاني
- الموافق: 7/7/1370 و.ر
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 21 لسنة 2023 م بشأن تنظيم التعليم التقني والفني والمهني
-
قرار رقم 42 لسنة 2023 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 351 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة عليا لمتابعة الإجراءات المالية للعاملين بمؤسسات التعليم التقني والفني
-
قرار رقم 383 لسنة 2022 م بإنشاء معاهد عليا
-
قرار رقم 378 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 677 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 14 لسنة 2022 م بشأن إنشاء معهد للطب الشرعي
-
قرار رقم 709 لسنة 2021 م بتقرير حكم بقرار رقم 633 لسنة 2021 م بتنظيم المعهد العالي لإعداد المفتين
-
قرار رقم 713 لسنة 2021 م بتسمية مدير عام للمركز العام للتدريب وتطوير التعليم
-
قرار رقم 714 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 592 لسنة 2021 م بتعديل حكم بقرار رقم 425 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 343 لسنة 2021 م بشأن تسمية وكيل لوزارة التعليم التقني والفني
-
قرار م رقم 137 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 88 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم التقني والفني وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 75 لسنة 2021 م بتسمية وكيل لوزارة التعليم التقني والفني
-
قانون رقم 3 لسنة 2015 م بشأن إنشاء إدارة التعليم الديني
-
قرار رقم 666 لسنة 2013 م بإنشاء معهد عال
-
قرار رقم 589 لسنة 2013 م بإنشاء معهد عال
-
قرار رقم 49 لسنة 2007 م بشأن تعديل حكم في القرار رقم 51 لسنة 2002 بإنشاء كلية ضباط الشرطة المعدل بالقرار رقم 191 لسنة 2004
-
قرار رقم 15 لسنة 2002 م بشأن تعديل القرار 9 بتقرير حكم في شأن معهد القضاء
-
قانون رقم 6 لسنة 2000 م بشأن النظام التشاركي في مجال التعليم والصحة
اترك تعليقاً