قرار رقم 528 لسنة 1985 م بإصدار النظام الأساسي للشركة الاشتراكية للموانئ 

نشر في

قرار رقم 528 لسنة 1985 م بإصدار النظام الأساسي للشركة الاشتراكية للموانئ

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 21 لسنة 1985م بتأسيس شركة مساهمة للموانئ.
  •  وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري رقم 1/1/ط/3558/151 المؤرخ في 23 ذي القعدة 1395 و.ر الموافق 28/ 07/1986.
  •  قررت 

مادة 1

يعمل بأحكام النظام الأساسي المرافق في شأن الشركة الاشتراكية للموانئ.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدروه.

  • اللجنة الشعبية العامة 
  • صدر في 23 ذو الحجة 1395 و.ر.
  • الموافق 28 -8- 1985 هـ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.

شكرا لتفهمك.

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.