قرار رقم 528 لسنة 1985 م بإصدار النظام الأساسي للشركة الاشتراكية للموانئ
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
مادة 1
يعمل بأحكام النظام الأساسي المرافق في شأن الشركة الاشتراكية للموانئ.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدروه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً