قرار رقم 52 لسنة 2005 م بإصدار لائحة المليك الشركات والوحدات الاقتصادية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
قررت
المحتويات
مادة 1
في تطبيق أحكام هذه اللائحة تدل الكلمات والعبارات الواردة فيها على المعاني المقابلة لها:
مادة 2
يقصد بتمليك الشركات والوحدات الاقتصادية تحويل الملكية العامة فيها إلى القطاع الأهلي بهدف توسيع قاعدة الملكية وإعطاء دور أكبر للنشاط الأهلي في المجال الاقتصیلان ان
مادة 3
يقوم تحويل الملكية العامة إلى القطاع الأهلي على المبادئ الأساسية التالية:
مادة 4
تتولى الهيئة الاستعداد لطرح الشركات والوحدات الاقتصادية الخاضعة للتمليك وتمليكها نيابة عن الخزانة العامة والجهات الاعتبارية العامة المالكة لها، وللهيئة حق التصرف نيابة من الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة ونقل ملكيتها للشركات أو الوحدات الاقتصادية أو نقل مساهمتها في رؤوس أموال تلك الشركات، وذلك وفقا للأسس والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
مادة 5
يتم نقل ملكية الشركات والوحدات الاقتصادية العامة بالطرق التالية:
مادة 6
تضع الهيئة خطط وبرامج نقل ملكية الشركات والوحدات الاقتصادية والمدة الزمنية للبدء في تنفيذها على أن تعتمد من اللجنة العليا.
مادة 7
يكون طرح الشركات العامة للتمليك بالكامل أو في شكل وحدات منفصلة وتمليكها.
مادة 8
تتولى الهيئة القيام بأعمال التقييم الأصول والتزامات الشركات والوحدات الاقتصادية بغرض الوصول إلى مركز مالي حدد في تاريخ التقييم بالقيمة العادلة وتحديد سعر البيع المناسبة، وتضع الهيئة الإطار التفصيلي لإنجاز تلك الأعمال.
مادة 9
تقوم الهيئة بتشكيل لجان للإشراف على التمليك تضم في عضويتها عددا من المختصين في المجالات الفنية والاقتصادية والقانونية تتولى المهام التالية:
مادة 10
تقوم إدارات الشركات والوحدات الاقتصادية وجمعياتها العمومية باتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية الاستعداد النقل ملكيتها، وذلك بالاتي:
مادة 11
يتم الاعتماد على نتائج الميزانيات والحسابات الختامية المعدة والجرد الفعلي كأساس لعمليات التقييم، وفي الشركات والوحدات الاقتصادية المتأخرة في إعداد ميزانيتها يتم الاعتماد على السجلات والدفاتر والبيانات المتوفرة ونتائج جرد الأصول الثابتة والمخزون ما تظهره عملية الحصر في تاريخ التقييم للوصول إلى قيمة واقعية للوحدة الاقتصادية.
مادة 12
يكون التقييم بالقيمة الدفترية في تاريخ التقييم إلى جانب استخدام الطرق المالية الأخرى، والأخذ في الاعتبار نتائج الفحص والمراجعة وعلى أن يتم إعداد تقرير تفصيلي وشامل عن نتائج الأعمال مرفق به تقرير مختصر بأهم مؤشرات الوحدة الاقتصادية للعرض على المساهمين.
مادة 13
يتم تقييم قيمة أراضي الشركات والوحدات الاقتصادية بشكل منفصل استرشادا بالمستوى العام للأسعار بالمنطقة التي تقع بها ويجوز تضمينها للأصول التي تنقل ملكيتها متى كانت موثقة عقاريا، كما يجوز الانتفاع بها بمقابل طيلة العمر القانوني للشركة المساهمة أو التشاركية على إلا يتم استخدامها في الأغراض الصناعية.
مادة 14
يجوز أن تقتصر أعمال التقييم على الأصول الثابتة وأن يتم تقييم بقية الأصول المتداولة أو الالتزامات التي تنقل إلى الشركة أو الوحدة بعد عقد التمليك المباني وفقا للقيمة الدفترية وما ترغب إدارة الشركة المساهمة الاحتفاظ به.
مادة 15
ترتبط إعادة تقييم بعض الأصول الثابتة بقيمة تزيد على قيمة كلفتها بأسس التقييم العلمية المحاسبية لغرض نقل الملكية للشركات و الوحدات.
مادة 16
لا يجوز لإدارة الشركة أو الوحدة الاقتصادية التصرف في الأصول الثابتة التي تم تقييمها وتضمينها لقيمة الوحدة المعروضة للتمليك
مادة 17
تحيل الهيئة الإجراءات التي قامت بها إلى اللجنة العليا لاتخاذ القرارات التالية:
مادة 18
تتولى الهيئة عرض نتائج التقييم على اللجنة العليا في شكل تقرير مفصل يتضمن
مادة 19
تعتبر القيمة المعتمدة للتمليك هي صافي حقوق الملكية التي يتم في مقابلها نقل ملكية الأصول والالتزامات المشمولة في التقييم بغض النظر عن قيمتها الدفترية
مادة 20
يجوز عند تحديد سعر البيع للشركة أو الوحدة استبعاد قيمة الأصول الزائدة تان حاجة الوحدة للتشغيل والتطور وكذلك الالتزامات السابقة وإحالتها إلى صندوق التمويل التصرف فيها أو تسويتها.
مادة 21
تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة القوى العاملة والتدريب والتشغيل معالجة ما يترتب على التمليك من فائض الغسالة بالشركات والوحدات الاقتصادية التي تنقل ملكيتها أو التي يتم التصرف فيها بالبيع بدون عمالة وفقا لما تسفر عنه نتائج دراسة أوضاعها.
إجراءات وأسس التمليك بطرح الأسهم للبيع والتداول
مادة 22
تتولى اللجنة العليا تحديد الشركات المراد تمليكها بطرح أسهمها للبيع من خلال سوق بيع وتداول الأسهم بأحد الأساليب التالية:
مادة 23
يتم إعادة تنظيم وتعديل الأنظمة الأساسية للشركات بعد الإعلان على تمليكها بما يضمن معالجة المرحلة الانتقالية لنقل الملكية في عملها في إطار النشاط الأهلي وفق قانون مزاولة الأنشطة الاقتصادية والتشريعات النافذة.
مادة 24
تحدد اللجنة العليا النسبة من أسهم الشركة التي يتم عرضها للبيع والتداول في كل مرة وسعر بيع الأسهم وفقا لما يرفع إليها من نتائج ومقترحات توصلت إليها الهيئة في هذا الشأن.
مادة 25
تتولى الهيئة إعداد ملف يتضمن كافة الوثائق والبيانات اللازمة للإدراج في سوق الأسهم وتنقية البيع
مادة 26
تتولى الهيئة متابعة إجراءات طرح الأسهم واقتراح تعديل أسعار البيع وفقا لنتائج دراسة أوضاع السوق، كما تتولى متابعة القيمة المحصلة من بيع الأسهم وإيداعها في الحساب الذي تحدده أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية.
مادة 27
يتم تسليك الشركات والوحدات الاقتصادية المتوسطة الحجم عن طريق تأسيس شركات مساهمة بالاكتتاب العام على أن يتم الانتهاء من نقل ملكيتها خلال سنة من تاريخ تعرضها للتسليك.
مادة 28
يكون تأسيس الشركات المساهمة عن طريق الاكتتاب العام وفقا لنتائج تقييمها حسب التشريعات النافذة وعلى أساس تحقق تكافؤ الفرص بين العاملين من جهة وباقي المواطنين من جهة أخرى وذلك على النحو الآتي:
مادة 29
تقوم الهيئة بناء على توصية من اللجنة التأسيسية للشركة أو الوحدة المراد تسليكها بتكليف محرر عقود يتولى إتمام الإجراءات القانونية المتعلقة بالتأسيس وإجراءات التسجيل وفقا لبرنامج الاكتتاب المعد لذلك إلى جانب توثيق العقود وتحرير محضر اجتماع جمعية المكتتبين ويتم إعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المساهمة بحيث يوضح شكلها القانوني ورأس مالها وعدد أسهمها ومن يمثلها أمام الغير.
مادة 30
يعلن عن فتح باب الاكتتاب في أسهم الشركات المساهمة في الصحف ووسائل الأعلام المختلفة على أن يتضمن الإعلان كافة البيانات المتعلقة بالوحدة الاقتصادية وموقعها ونشاطها الاقتصادي وإجمالي براس مالها وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب وقيمة السهم وغير ذلك من البيانات والمعلومات الضرورية للجمهور الراغبين في الاكتتاب،
مادة 31
تقدم طلبات الاكتتاب إلى اللجنة التأسيسية للشركة أو الوحدة الاقتصادية أو إلى فروع المتسارق التي يسند إليها تنظيم عملية الاكتتاب على أن يتم تخصيص الأسهم المطروحة للبيع على طالبي الاكتتاب بمراعاة العدالة في التوزيع والأولوية وبما يحقق توسيع قاعدة الماية
مادة 32
على الطالب الاكتتاب الذي يقبل طلبة كليا أو جزئيا تسديد كامل قيمة الأسهم المخصصة له خلال شهر من تاريخ إبلاغه بالقبول.
مادة 33
يكون الأصل في سداد قيمة الحصص والأسهم نقدا، على أنه يجوز سداد القيمة باستخدام شهادات مصادق عليها بقيمة المساهمات المستقطعة بمقتضى القانون رقم 1 لسنة 1986 مسيحي المشار إليه، وكذلك مستحقات العامل لدى الشركة أو الوحدة الاقتصادية السماكة.
مادة 34
استثناء من أحكام المادة 31 يجوز بسداد قيمة الأسهم المخصصة للعاملين في الوحدة الاقتصادية بالتقسيط وفقا لما يرد بقرار اعتماد نتائج التقييم المكتتبين ويتم إعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المساهمة بحيث يوضح شكلها القانوني ورأس مالها وعدد أسهمها ومن يمثلها أمام الغير.
مادة 35
يعلن عن فتح باب الاكتتاب في أسهم الشركات المسألة في الصحف ووسائل الأعلام المختلفة على أن يتضمن الإعلان كافة البيانات المتعلقة بالوحدة الاقتصادية وموقعها ونشاطها الاقتصادي وإجمالي رأس مالها و عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب وقيمة السهم وغير ذلك من البيانات والمعلومات الضرورية للجمهور الراغبين في الاكتتاب.
مادة 36
تقديم طلبات الاكتتاب إلى اللجنة التأسيسية للشركة أو الوحدة الاقتصادية أو إلى فروع المصارف التي يسند إليها تنظيم عملية الكتاب على أن يتم تخصيص الأسهم المطروحة للبيع على طالبي الاكتتاب بمراعاة العدالة في التوزيع والأولوية وبما يحقق توسيع قاعدة الملكية
مادة 37
على طالب الاكتتاب الذي يقبل طلبه كليا أو جزئية تسديد كامل قيمة الأسهم المنتسبة له خلال شهر من تاريخ إبلاغه بالقبول.
مادة 38
يكون العمل في سداد قيمة الحتت والأسهم نقدا، على أنه يجب سداد القيمة باستخدام شهادات مصادق عليها بقيمة المساهمات
المستقطعة بمقتضى القانون رقم 1 لسنة 1986 مسيحي المشار إليه، و كان مستحقات العامل لأن الشركة أو الوحدة الاقتصادية المملكة
مادة 39
استثناء من أحكام المادة 31 يجوز بسداد قيمة الأسهم المخصصة للعاملين الفن یا است الوحدة الاقتصادية بالتقسيط وفقا لما يرد بقرار اعتماد نتائج التقييم.
مادة 40
عند اكتمال إجراءات الاكتتاب في رأس مال الشركة المساهمة تقوم اللجنة التأسيسية الشركة أو الوحدة الاقتصادية بدعوة المكتتبين للاجتماع بحضور محرر العقود، وذلك للبث في الأمور التالية:
مادة 41
يتم إبرام عقد التمليك بين الهيئة ولجنة إدارة الشركة المشكلة بموجب عقد التأسيس، ويتضمن العقد بيان كافة الأصول والالتزامات موضوع نقل الملكية والأصول التي تستعمل بمقابل حق الانتفاع وكذلك كافة الأسس اللازمة وضمان الحقوق والالتزامات.
مادة 42
تتولى الهيئة تحويل حصينة التمليك إلى الحساب المحدد من أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية أو التسوية بالمقاصة بمستندات مقبولة الدفع، وفقا لأحكام المادة 32 من هذه اللائحة.
مادة 43
إذا انقضت المدة المحددة في المادة 26 ولم يتم الاكتتاب في كامل الأسهم المطروحة للاكتتاب، تتولى اللجنة التأسيسية الشركة أو الوحدة التنسيق مع جمعية المكتتبين و الهيئة في شأن تعديل رأس المال بما يتناسب و الأسهم المكتتب فيها وإشهار الشركة المساهمة واستكمال التعاقد على نقل الملكية مع تقسيط بقية القيمة، أو إلغاء الكتاب وترجيع القيمة للمكتتبين.
مادة 44
يتم نقل ملكية بعض الوحدات الاقتصادية صغيرة الحجم إلى العاملين بها في شكل تشاركيات تؤسس لهذا الغرض وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 45
يتم الإعلان عن تأسيس الشركات والدعوة للمساهمة بها عن طريق لجان تأسيسية تشكل لهذا الغرض تتولى توضيح قيمة وأسس التمليك وحصر الراغبين في التمليك وتنظيم علاقة الشركاء بعضهم ببعض.
مادة 46
يتم تکلیف محرر عقود يتولى إجراءات التأسيس وإبرام عقد التمليك متضمنا قيمة الأصول موضوع نقل الملكية والأصول التي تستعمل بمقابل الانتفاع وكذلك كافة الأمس المنظمة لانتقال الملكية وضمان الحقوق والالتزامات.
مادة 47
لا تمس الشراكة بالجهد والمال حقوق الشركاء بالجهد، وتطبق في هذا الشأن نصوص اللائحة التنظيمية للوحدات الاقتصادية المملكة للعاملين بها على هيئة تشاركيات الصادرة بقرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 317 لسنة 1371 و.ر لتنظم العلاقة بين الشركاء وأسس التسيير وتوزيع العوائد.
مادة 48
يراعى عند البيع بالمزايدة ما يلي:
مادة 49
يراعي فيمن توجه إليه الدعوة في المزايدة المحدودة ما يلي: –
مادة 50
تسري أحكام لائحة العقود الإدارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة
مادة 51
يصدر بأسس وضوابط المشاركة للاستثمار الأجنبي قرار من أمانة اللجنة الشعبية – العامة بناء على عرض من الهيئة
مادة 52
يحق للمشتري وفقا لعقد البيع أن يفحص ويراجع الأصول التي تعاقد على شرائها واستلامها خلال المدة المتفق عليها.
مادة 53
يتم إيداع حصيلة البيع بالحساب الخاص بأقساط التمليك الذي تحدده اللجنة الشعبية العلبة المالية
مادة 54
الشركات والوحدات التي يتم تمليكها على هيئة وحدات منفصلة تتم معالجة إداراتها العامة بتوزيع العاملين بها على الوحدات وفق الحاجة الضرورية لتسيير أعمالها في شكل اقتصادي وتتم تصفية بقية أصولها والتزاماتها بلجان تشكل لهذا الغرض وتوزيع بقية
العاملين على المناشط الاقتصادية الأخرى بمعرفة أمانة اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل.
مادة 55
يتم عرض الحصة المملوكة للدولة في الشركات المشتركة للتمليك وفقا لتظلمها الأساسية و اتخاذ إجراءات تعديلها بما يضمن استكمال تقل ملكيتها.
مادة 56
استثناء من أحكام القرارات المحددة لنسب المساهمة في الشركات المساهمة التي يتم تأسيسها في إطار مزاولة الأنشطة الاقتصادية، يجوز للجنة العليا وضع حدود مساهمة بنسبة أقل في تملك أسهم الشركات والوحدات الاقتصادية المعروضة للتمليك بما يحقق توسيع قاعدة الملكية
مادة 57
للهيئة طلب الإذن في إبرام عقود الإدارة أو التشغيل أو التشغيل المشترك للوحدات الاقتصادية مع المستثمرين الأجانب متى كان ذلك النسب مرحلية وبما لا يؤدي إلى إعاقة عملية تمليكها
مادة 58
إذا أسفرت نتائج دراسة بعض الوحدات الاقتصادية الحالية والمستقبلية عن وجود صعوبة في تشغيلها بسبب ظروف فنية أو مالية أو تسويقية يجوز بيعها بدون تسالة في شكل وحدة واحدة أو تجزئتها و تتم المزايدات وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية.
مادة 59
تتمتع الشركات السياسة و التشاركيات بجميع الحقوق والمزايا المقررة للنشاط الأهلي في مجال الإنتاج والتسعيرة والخدمات والتسويق المحلي والخارجي وفقا للتشريعات
مادة 60
يتم تكوين الجمعيات العمومية واختيار الإدارة ولجان المراقبة واختصاص ومهام كل منها وأسس تنظيم أعمالها في الشركات المساهمة وفقا لأحكام القانون التجاري ولها أن تضع اللوائح والنظم الداخلية التي تنظم تسيير نشاطها بما لا يتعارض والتشريعات النافذة،
مادة 61
للشركات العالمية والتشاركيات الترا من المصارف التجارية لتمويل أنشطتها وزمن الأصول الموضوعة تحت تصرفها بشرط انتظامها في سداد أقساط التمليك.
مادة 62
لا يحول تسليك الشركات والوحدات الاقتصادية دون حق العاملين بها في العمل بها سواء كانوا مساهمين في ملكيتها أم لا
مادة 63
يتم حل أي خلاف ومعالجة أية مشاكل خلال المرحلة الانتقالية التي تنتهي بسداد کامل قيمة التمليك وذلك بالتفاوض بين إدارات الشركات المساهمة أو التشاركيات والهيئة ويتم الرجوع للجنة العليا في المسائل التي لم يتم الوصول فيها إلى حل مناسب ويكون رأيها نهائيا.
مادة 64
تلتزم إدارات الشركات الجديدة المملكة والتشاركيات بالمحافظة على كافة المستندات والسجلات والدفاتر المالية للشركات والوحدات الاقتصادية السابقة ويبقى هذا الالتزام قائمة إلى حين انتهاء الجهات الرقابية من أعمال الفحص والمراجعة وتنفيذ تعليماتها في هذا
الخصوص.
مادة 5
لا يحول تمليك الشركات والوحدات الاقتصادية العامة دون حق الجهات الرقابية في متابعة مدى تطبيق الإدارات السابقة للشركات والوحدات الاقتصادية العامة للقوانين واللوائح الإدارية والمالية الواجب إتباعها إلى تاريخ الجرد والتسليم بينها وبين إدارات الشركات المساهمة والتشاركيات.
مادة 66
تسري أحكام التصفية على الشركات والوحدات الاقتصادية التي تنقل الملكية فيها إلى أشكال قانونية جديدة في تاريخ تسليمها أو أيلولتها وذلك بالتصرف في الأصول التي لم تنقل ملكيتها و تسوية الالتزامات السابقة وشطبها من السجل التجاري.
مادة 67
يحظر على العاملين بالهيئة ولجان الإشراف على أعضاء مكاتب التقييم تملك أسهم في الشركات والوحدات الاقتصادية التي يتولون تقييمها إلا بعد ثلاث سنوات من تملكها.
مادة 68
تلغى لائحة تمليك الشركات والوحدات الاقتصادية العامة الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 11 لسنة 371 اور – 2003 مسيحي كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذه اللاتية.
مادة 69
يعمل بأحكام هذه اللائحة من تاريخ صدورها ويلغى كل ما يخالفها من أحكام.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً