قرار رقم 513 لسنة 2013 م في شأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 50 لسنة 2012 م بشأن تعويض السجناء السياسين
بعد الاطلاع
قـــــــــــرر
مادة 1
المحتويات
يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 50 لسنة 2012 ميلادي،بشأن تعويض السجناء السياسيين وذلك على النحو المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه،ويُنشر في الجريدة الرسمية
مجلس الوزراء
صدر في:27/شوال/1434 هجري
الموافق: 3/سبتمبر/2013 ميلادية
قــــــــرر
مادة 1
تسري أحكام هذه اللائحة على كل الذين تم تقييد حرياتهم داخل ليبيا بسبب معارضتهم السياسية للنظام السابق وذلك باستثناء الفئات الآتية:
ويستثنى من الفقرات 1 5 الذين يثبت بحكم قضائي أن سجنهم كان كيدياً ولأسباب سياسية.
مادة 2
يتم تحديد المستحقين للتعويض وفقاً للقيودات الأمنية المقدمة إلى الفريق القانوني المنصوص عليه بالمادة 7 والصادرة عن الأجهزة الأمنية والعسكرية التالية:
مادة 3
تُشكل لجنة من الجهات الأمنية المذكورة في المادة السابقة تتولى مراجعة أوضاع المسجونين السياسيين من واقع المحفوظات والمنظومات الأمنية الموجودة لديها للتحقق من شخصية المطالبين بالتعويض وتقرير مدى انطباق الضوابط عليهم،ويُراعى أن يكون أعضاء اللجنة من المشهود لهم بالنزاهة والإخلاص في العمل.
مادة 4
إذا تعذر على المسجون إثبات مدة حبسه لدى الجهات الأمنية بالرغم من تأكد حبسه فعلاً فعليه أن يقدم إفادة على النموذج المعد لهذا الغرض يحدد فيه مدة حبسه مع بيان تاريخ دخوله إلى السجن وتاريخ خروجه منه ولا يكون لهذه الإفادة أي أثر قانوني إلا بالشروط الآتية:
مادة 5
يتم التعويض في حدود الميزانية المخصصة لهذا الغرض سنوياً ويكون على دفعات بحيث لا تزيد كل منها على مبلغ 300.000 ثلاثمائة ألف دينار.
مادة 6
إذا تبين وجود اختلاف بين المدة التي تضمنها طلب السجين مع المدة المحددة في قيودات الجهات الأمنية تولى الفريق اعتماد أحد المدتين بعد دراسة الطلب وما أرفق به من وثائق أو مستندات على أنه إذا كان الفارق قليلاً بحيث لا يجاوز الشهرين يكون الاعتماد بما تضمنه طلب السجين.
مادة 7
يتولى الفريق القانوني المشكل بقرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2012 ميلادية،تحديد مبلغ التعويض لكل سجين على ضوء المدة التي قضاها ثم يحيله إلى الجهة المختصة لتتولى صرف التعويض لمستحقيه.
مادة 8
يجب على الجهة المختصة بالتعويض التنسيق مع إدارة القضايا ووزارة الخزانة قبل صرف أي تعويض وذلك للتحقق من أي تعويض حصل عليه السجين سواء عن طريق المصالحة أو بحكم قضائي.
مادة 9
إذا ما حصل عليه السجين من تعويض يقل عن المبلغ المحدد بموجب القانون رقم 50 لسنة 2012 ميلادي،سواء كان التعويض قضاء أو رضاء يُصرف له باقي مبلغ التعويض إلى الحد الذي قرره القانون رقم 50 لسنة 2012 ميلادية المشار إليه.