أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 510 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 48 لسنة 2022 م

نشر في

قرار رقم 510 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 48 لسنة 2022 م

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 48 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد.
  • وعلى كتاب مدير عام جهاز خدمات الإسعاف الطائر الليبي رقم 172 المؤرخ في 2022/04/17 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13715 المؤرخ في 2022/06/05 م.

قرر 

مادة 1 

تعدل المادة 1 من قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 48 لسنة 2022 م المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي:- 

يؤذن لجهاز الإسعاف الطائر الليبي بالتعاقد بطريق التكليف المباشر بمبلغ إجمالي قدره 7,900,000 سبعة ملايين وتسعمائة ألف دينار، لإنشاء مبنى إداري جديد للجهاز، وذلك وفقا للتفصيل التالي :

  1. التعاقد مع شركة العمران السريع للمقاولات بمبلغ قدره 4,789,595 أربعة ملايين وسبعمائة وتسعة وثمانون ألف وخمسمائة وخمسة وتسعون دينار، لغرض إنشاء المبنى.
  2. التعاقد مع شركة الإنجاز البناء للمقاولات بمبلغ قدره 1,495,955 مليون وأربعمائة وخمسة وتسعون ألف وتسعمائة وخمسة وخمسون دينار، لغرض تجهيز المبنى.
  3. التعاقد مع شركة العمران السريع للمقاولات بمبلغ قدره 1,614,450 مليون وستمائة وأربعة عشر ألف وأربعمائة وخمسون دينار، لغرض تنفيذ الأعمال الخارجية للمبنى.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء