قرار رقم 51 لسنة 2015 م بشأن تشكيل لجنة إعداد مشروع جداول المرتبات والأجور للعاملين في الدولة
-
التصنيف:
-
التاريخ:مايو 20, 2015
-
الرقم:51
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 51 لسنة 2015 م بشأن تشكيل لجنة إعداد مشروع جداول المرتبات والأجور للعاملين في الدولة
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/ أغسطس/ 2011م وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 222 المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 02/ شعبان/ 1436هـ الموافق 20/ مايو/ 2015 م.
أصدر القرار الآتي:
المادة 1
تشكل لجنة على النحو الآتي:
1 | وكيل جهاز ديوان المحاسبة | رئيسا |
2 | مندوب عن مصرف ليبيا المركزي | عضوا |
3 | مندوب عن وزارة المالية | عضوا |
4 | مندوب عن وزارة الاقتصاد | عضوا |
5 | مندوب عن وزارة العمل | عضوا |
6 | مندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعية | عضوا |
7 | مندوب عن وزارة العمل | عضوا |
المادة 2
تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة دراسة الأجور و المرتبات التي يتقاضاها الموظفون والعاملون بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة و كل المرتبات التي تتحملها الخزانة العامة و اقتراح إعادة هيكلتها بما يضمن العدالة في توزيع المرتبات وفقاً لحجم المسؤوليات ومتطلبات التأهيل و الخبرة المطلوبة للوظيفة و بما يضمن أعلى معدل للأداء دون إخلال بالحد الأدنى للدخل الذي يضمن العيش الكريم للموظف.
المادة 3
تضع اللجنة المقترحات المناسبة لوضع نظام حوافز يربط التقدم في الوظائف و زيادات المرتبات بمعدلات الأداء وجودة الخدمة.
كما تضع المقترحات المناسبة لتمييز بعض الوظائف والمهن ذات الخطورة على الصحة بما يكافئ تحمل هذه المخاطر وبما يتناسب مع درجة الخطورة.
المادة 4
على اللجنة أن تقدم تقريرها النهائي في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ استلامها لمهمتها.
المادة 5
يجوز للجنة الاستعانة في أداء مهامها بمن ترى الاستعانة به من ذوي الخبرة والكفاءة.
المادة 6
يمنح رئيس اللجنة وأعضاؤها عند انتهاء عملهم مكافأة تتناسب مع حجم العمل و جودته و شموله لكافة القطاعات التي يسري في شأنها هذا القرار و يصدر بمنح هذه المكافأة قرار من رئيس المؤتمر الوطني العام.
المادة 7
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره و يُنشر بالجريدة الرسمية وعلى جميع المعنيين به وضعه موضع التنفيذ.
- المؤتمر الوطني العام
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 543 لسنة 2023 م بشأن التكليف بتسيير مهام رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان
-
منشور رقم 11 لسنة 2023 م الالتزام بتنفيذ القرارات الحكومية
-
قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة – المكلف رقم 1087 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قانون رقم 18 لسنة 2023 م بإصدار قانون مرتبات الموظفين الوطنيين بالجهات الممولة من الخزانة العامة وتقرير بعض الأحكام
-
قانون رقم 16 لسنة 2023 م بشأن تحديد الحد الأدنى للمرتبات والأجور
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 8 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 125 لسنة 2023 م بتحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك
-
قرار رقم 124 لسنة 2023 م بتحديد الأسعار الاسترشادية للتجهيزات المكتبية والقرطاسية
-
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 339 لسنة 2022 م بتكليف بمهام
-
قرار رقم 454 لسنة 2022 م بتحديد مرتبات العاملين بالمركز الوطني لإدارة الأزمات
-
قرار رقم 305 لسنة 2021 م بتسمية وكيل لوزارة العمل والتأهيل
-
قرار رقم 292 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة العمل والتأهيل وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 574 لسنة 2018 م بشأن تحديد سعر الصرف المستعمل لتحويل مرتبات العاملين بالخارج
-
قرار رقم 21 لسنة 2013 م بتنظيم العمل الإضافي
-
تصويب الخطأ المادي الوارد بالمادتين 52 / 102 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل
-
قرار رقم 250 لسنة 2012 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 87 لسنة 2012 م بإعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة العمل والتأهيل وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 86 لسنة 2012 م بحل مصلحتي العمل والوظيفة العامة
اترك تعليقاً