Skip to main content

قرار رقم 51 لسنة 2015 م بشأن تشكيل لجنة إعداد مشروع جداول المرتبات والأجور للعاملين في الدولة

نشر في

قرار رقم 51 لسنة 2015 م بشأن تشكيل لجنة إعداد مشروع جداول المرتبات والأجور للعاملين في الدولة

المؤتمر الوطني العام 

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/ أغسطس/ 2011م وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 222 المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 02/ شعبان/ 1436هـ الموافق 20/ مايو/ 2015 م.

أصدر القرار الآتي:

المادة 1

تشكل لجنة على النحو الآتي:

1وكيل جهاز ديوان المحاسبة رئيسا
2مندوب عن مصرف ليبيا المركزيعضوا
3مندوب عن وزارة الماليةعضوا
4مندوب عن وزارة الاقتصادعضوا
5مندوب عن وزارة العملعضوا
6مندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعيةعضوا
7مندوب عن وزارة العملعضوا

المادة 2

تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة دراسة الأجور و المرتبات التي يتقاضاها الموظفون والعاملون بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة و كل المرتبات التي تتحملها الخزانة العامة و اقتراح إعادة هيكلتها بما يضمن العدالة في توزيع المرتبات وفقاً لحجم المسؤوليات ومتطلبات التأهيل و الخبرة المطلوبة للوظيفة و بما يضمن أعلى معدل للأداء دون إخلال بالحد الأدنى للدخل الذي يضمن العيش الكريم للموظف.

المادة 3

تضع اللجنة المقترحات المناسبة لوضع نظام حوافز يربط التقدم في الوظائف و زيادات المرتبات بمعدلات الأداء وجودة الخدمة.

كما تضع المقترحات المناسبة لتمييز بعض الوظائف والمهن ذات الخطورة على الصحة بما يكافئ تحمل هذه المخاطر وبما يتناسب مع درجة الخطورة.

المادة 4

على اللجنة أن تقدم تقريرها النهائي في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ استلامها لمهمتها.

المادة 5

يجوز للجنة الاستعانة في أداء مهامها بمن ترى الاستعانة به من ذوي الخبرة والكفاءة.

المادة 6

يمنح رئيس اللجنة وأعضاؤها عند انتهاء عملهم مكافأة تتناسب مع حجم العمل و جودته و شموله لكافة القطاعات التي يسري في شأنها هذا القرار و يصدر بمنح هذه المكافأة قرار من رئيس المؤتمر الوطني العام.

المادة 7

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره و يُنشر بالجريدة الرسمية وعلى جميع المعنيين به وضعه موضع التنفيذ.

  • المؤتمر الوطني العام 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.